الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026

أيهما يقدم أجرة الحضانة أم أجرة الإرضاع؟

تاريخ الفتوى: 22 أبريل 1907 م

رقم الفتوى: 2527

من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي

التصنيف: الحضانة

أيهما يقدم أجرة الحضانة أم أجرة الإرضاع؟

السؤال:

سئل بإفادة من نظارة الحقانية صورتها: المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية المرفق ‏بيان الحكم الشرعي في منزلة نفقة ‏بعض الأولاد مع أجرة الحضانة ‏والرضاع للبعض الآخر؛ هل هما ‏متساويتان أم تقدم إحداهما على ‏الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من ‏مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة ‏والأجرة لا يفي بهما على ما هو ‏مشروح في الأوراق المرفقة بذلك ‏الخطاب؟ أفندم.


الجواب:

عُلِمَ ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض ‏الأولاد مساوية في المنزلة لأجرة ‏الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو ‏إحداهما تقدم على الأخرى، والإفادة ‏عن ذلك أن الذي يؤخذ من كتب ‏المذهب التساوي بين هذه الأشياء؛ ‏ففي رسالة "الإبانة عن أخذ الأجرة ‏على الحضانة" للعلامة ابن عابدين بعد ‏كلامٍ ما نصه: [قلت: وحيث قلنا إنها ‏‏-أي أجرة الحضانة- كالإرضاع، ‏فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته ‏كما أن أجرة إرضاعه كذلك] انتهى. وبذا لزمت الإفادة. أفندم. والأوراق عائدة كما وردت.


والله سبحانه وتعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق