الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 مارس 2015

الباب السادس قضايا الجنايات


الفصل الاول 
احالة قضايا الجنايات 

مادة 385- يجب على كاتب جدول الجنايات او يستعلم من محكمة الاستئناف عن ارقام قيد القضايا لمحكمة الجنايات او امن الدولة العليا بجدول محكمة الاستئناف للتاشير بها في جداول الجنايات . 

مادة 386 
ملغاة 

مادة 387- للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الامر الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى في مواد الجنايات ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وتتبع في رفضه والفصل من الاحكام المقررة في شان استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق . 

مادة 388 
ملغاة 

مادة 389 
اذا اصدرت النيابة امرا بالاوجه لاقامة الدعوى يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن محبوسا لسبب اخر . 
كما يفصل في الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة المختصة في استمرار حبس المتهم احتياطيا او في الافراج عنه او القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه . 
ويتبع عند الافراج الاحكام الخاصة بالكفالة اذا رئى تعليق الافراج على تقديمها . 

الفصل الثانى 
اعلان قضايا الجنايات 

مادة 390 
يتولى كاتب اعلان دور الجنايات بالنيابة الكلية استلام ملفات اعلانات القضايا التى تحال الى محاكم الجنايات ومحاكم امن الدولة العليا من كاتب الجدول وذلك بموجب سركى خاص . 

مادة 391 
يتولى الكاتب المذكور وضع ملفات اعلانات دور الجنايات في حوافظ بحيث تخصص لجنايات كل مراكز او قسم شرطة على حدة تودع فيها ملفات الاعلانات مرتبة بحسب ارقامها القضائية الجزئية . 

مادة 392 
تصور صورتان من الجناية التى يؤمر باحالتها الى محاكم الجنايات وامن الدولة العليا العادية منها والطوارى ويختم كل ورقة من اوراقها وكذلك التعلية بخاتم النيابة على ان يكون ذلك تحت اشراف رئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية . 
وتحفظ احدى الصورتين لدى النيابة الكلية وذلك بعد التاشير عليها بما يفيد مطابقتها لاصل الجناية وترسل الصورة الاخرى بالبريد للقلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة . 
ويستمر حفظ الصورة المشار اليها الى صيرورة الحكم الذى يصدر في الجناية الخاصة باتا ( غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية ) . 
يرسل اصل الجناية الى القلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة بالطريق المعتاد . 

مادة 393 
عند ورود كشف تحديد دور الجنايات من محكمة الاستئناف يقوم كاتب الاعلان المذكور بعرضه على المحامى العام للنيابة الكلية ليتولى توزيع ايام الجلسات على اعضاء النيابة للمرافعة امام محاكم الجنايات وامن الدولة العليا ثم يتولى الكاتب المذكور اخطار اعضاء النيابة بذلك التوزيع بموجب كتب رسمية تشتمل على بيان القضايا المحالة عليهم وتاريخ جلسات نظرها . 

مادة 394 
يقوم الكاتب المذكور باستخراج ملفات الاعلان من حوافظها ويؤشر على كل ملف بتاريخ الجلسة المحددة والدائرة التى ستنظر امامها القضية طبقا لكشف التحديد المذكور مع بيان اسم عضو النيابة المترافع . 
ثم يقوم الكاتب بتحرير طبلات حضور الخصوم والشهود في تلك القضايا قبل الجلسة بوقت كاف ويسلمها لاقلام المحضرين لاعلانها وفقا للاحكام الواردة بباب الاعلان بهذه التعليمات ويحتفظ بصورة لكل منها في الملف كما يقوم فضلا عن ذلك باخطار جهات الشرطة التى يقيم بدائراتها هؤلاء الخصوم والشهود بخطابات رسمية للتنبية عليهم واخذ تعهدهم كتابيا بحضور الجلسات المحددة ويحتفظ بصور لهذه الاخطارات بالملفات الخاصة وكذلك بتكليف السجن قبل الجلسة بوقت كاف باحضار المتهمين المحبوسين فيه بالجلسة . 
ويراعى بالنسبة للقرى والبلاد عن مقار محاكم الجنايات ان تعاود الشرطة تذكير الخصوم والشهود بمواعيد الجلسات وملاحظة قيامهم من بلادهم لحضورها . 

مادة 395 
ترسل صور الجنايات المنسوخة فور ورودها من محكمة الاستئناف الى اعضاء النيابة قبل الجلسة المحددة لنظرها وذلك للاستعداد للمرافعة فيها . 

مادة 396 
يرفق كاتب الاعلان طلبات الحضور والاخطارات فور ورودها من اقلام المحضرين والشرطة بملفات الاعلان الخاصة ويؤشر عليها قرين اسماء الخصوم والشهود بما تم في شان تلك الاعلانات والاخطارات وتسلم لعضو النيابة المترافع قبل الجلسة مباشرة لتكون تحت بصره اثناء انعقادها ويجب على الكاتب استعجال مالم يرد من طلبات الحضور والاخطارات قبل الجلسة . 

مادة 397 
يقوم الكاتب المذكور بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات وامن الدولة العليا يوم صدورها والتاشير بمضمونها على ظهر ملفات الاعلان كما يحتفظ في الملفات بصورة لكل مايقوم بتحريره تنفيذ لتلك القرارات ويتعين عليه الا يبارح مقر عمله حتى تنتهى المحكمة من اعمالها كما يقوم بعرض كل ذلك على عضو النيابة المختص بمتابعة تنفيذ تلك القرارات بالنيابة الكلية . 
ويلاحظ ان يكون طلب احراز المخدرات من مخزن المخدرات العام بالاسكندرية بموجب كتاب معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة الطالبة وان يوجه الكتاب الى نيابة غرب الاسكندرية الكلية ويكون ذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف . 

مادة 398 
اذا حكم في الجنائية بحكم حضورى يقوم كاتب الاعلان بارفاق ملف الاعلان ومحتوياته بالجناية المذكورة اما اذا حكم فيها غيابيا فانه يعيد ملف الاعلان مع صورة الجناية الى الحافظة الخاصة لحين ضبط المحكوم عليه واعادة الاجراءات . 

مادة 399 
يخصص دفتر لاعمال دور الجنايات يؤشر به كاتب الدور بقرارات التاجيل والاحكام الصادرة ويعرض على المحامى العام للنيابة الكلية للاطلاع عليه واتخاذ مايراه بشأنه . 

الفصل الثالث 
الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامن الدولة العليا . 

مادة 400 
اذا صدر من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا حكم غيابى بادانة متهم يتعين على كاتب التنفيذ اتخاذ اجراءات طلب النيابة العامة من المحكمة الابتدائية الواقع في دائاتها اموال المحكوم عليه تعيين حارس لادارتها . 
وتنهتى الحراسة بصدور حكم حضورى في الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقوانين الاحوال الشخصية . 

مادة 401 
ينفذ من الحكم الغيابى الصادر في جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والغلق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها. 
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا . 
واذا حضر المحكوم عليه في غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات وان كان الحكم الغيابى صادرا بالاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية يتعين تقديم المحكوم عليه الى المحكمة المختصة للنظر في امر حبسه احتياطيا واعادة محاكمته . 

واذا قضت المحكمة بالبراءة او بحكم لايستتبع العقوبات التى نفذت كلها او بعضها يتعين اعادة الحال الى ماكانت عليه بقدر الامكان . 
واذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة . 

مادة 402 
اذا صدر حكم في غيبته متهم في قضية جنحة قدمت الى محكمة الجنايات فانه تتبع بشأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح وعلى النيابة ان تقبل التقرير بالمعارضة فيه اذا رغب المحكوم عليه . 

مادة 403 
جميع الاحكام الصادرة حضوريا من محاكم الجنايات واجبة التنفيذ فورا عدا تلك التى تقضى بالاعدام ويجب تحرير نماذج تنفيذ هذه الاحكام وارسالها مع المحكوم عليهم الى السجون عقب الجلسة مباشرة . 

مادة 404 
تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا عقب كل جلسة وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عقب انتهاء كل دور من ادوار انعقاد المحكمة مباشرة . 

مادة 405 
يتعين على كاتب التنفيذ اخطار مديريات الامن باسماء المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم غيابيا في قضايا الجنايات فور صدور الاحكام لاتخاذ اللازم نحو ضبطهم مع ايضاح كافة البيانات التى تكفل سرعة الاستدلال عليهم . 
ويخصص دفتر لاثبات اسماء المتهمين الذين الذين يتم ضبطهم على ذمة الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وامن الدولة العليا والذين تعاد اجراءات المحاكمة بالنسبة لهم . 

مادة 406 
تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارىء بالبراءة ولو جزئيا على المحامى العام للنيابة الكلية ليبعث بها الى نيابة امن الدولة العليا لتتولى دراستها وارسالها الى مكتب شئون امن الدولة . 
وينشأ دفتر بالنيابة المذكورة تقيد به جنايات امن الدولة طوارىء التى ترسل للمكتب المشار اليه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق