إحالة الدعوى لدائرة أخرى لوجود مانع، إعادتها للدائرة مرة أخرى بعد تغيير العضوين فيها. عدم إفصاح رئيس الدائرة عن عدم صلاحيته شخصياً لنظر الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لوجود مانع لدى رئيس الدائرة. غير صحيح.الحكم كاملاً
نظر القاضي دعوى النفقة، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة، لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى، وبالتالي لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق