باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( د )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة
" وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى و خلف عبد الحافظ وأحمد فرحان و
أيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود يحي خليفة.
وأمين السر السيد / محمد سامى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الأربعاء 10 من ربيع الآخر سنة 1442ه الموافق 25 من نوفمبر سنة
2020م. أصدرت الحُكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19451 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
.......... " الطاعنين "
ضد
1- النيابة العامة.
2- المدعين بالحق المدني. " المطعون ضدهما "
----------------
" الوقائع "
أقام المدعين بالحق المدني دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد كلاً من .....
قيدت برقم 44 لسنة 2013 جنح اقتصادي رمل ثان:- بوصف أنهم في تاريخ سابق على رفع
الدعوى قام الطاعنون بارتكاب جريمة تزوير في طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة
الشركة العربية - للغزل والنسيج وهى شركة مساهمة مصرية - بولفار
المقدمة للجمعية العامة العادية بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة إن طلبات الترشيح
قدمت في الميعاد المحدد بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وطلبوا عقابهم بعقوبة جريمة التزوير المؤثمة بالمواد من 211 حتى 215
من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة جنيه
على سبيل التعويض المؤقت.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل المدعين بالحق المدني وطلبوا إضافة
المواد 162/8، 163/5 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ومحكمة جنح اقتصادي الإسكندرية قضت حضورياً
للأول وحضورياً اعتبارياً
للثاني والثالث وغيابياً للباقين في 23 من نوفمبر سنة 2014. أولاً: ببراءة المتهم
الثامن مما نسب إليه من إتهام. ثانياً: بتغريم المتهم الأول والسابع والعاشرة -
بشخصهم - مبلغ عشرة آلاف جنيه لكلاً منهم. ثالثاً: بتغريم المتهين الثاني والثالث
والرابع والخامس والسادسة والتاسع - بشخصهم - مبلغ ثلاثة الأف جنيه لكلاً منهم.
وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين - بشخصهم - عدا الثامن بأن يؤدوا للمدعين
بالحق المدني مبلغ تسعة وثلاثون ألف وتسعمائة (39900) جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. وألزمت المتهمين بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسون جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة.
فعارضت المحكوم عليها/ ...... وقضى في معارضتها بتاريخ 21 من نوفمبر
سنة 2015 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
كما عارض كل من 1- ...... وقضي في معارضتهم بجلسة 30 من يناير سنة
2016. أولاً: بقبول المعارضة شكلاً. ثانياً: وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه. ثالثاً: بإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم/ ..... والقضاء
مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة سالف الذكر.
واستأنف كلاً من/ ...... هذا القضاء وقيد استئنافهم برقم 7 ، 54 لسنة
2015 ، 35 لسنة 2016 مستأنف غرب.
ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 25 من يوليو سنة 2016 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين المصروفات الجنائية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما/ .....
في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2016.
وطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن كل من المحكوم عليهم/ .......
في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2016. وبذات التاريخ أودعت
مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولي عن المحكوم عليهما ..... موقع عليها من
الأستاذ/ ..... والثانية عن المحكوم عليهم - الطاعنين جميعاً - موقع عليها من
الأستاذ/ ..... المحامي.
ومحكمة استئناف القاهرة (دائرة طعون الجنح) قضت بجلسة 21 من نوفمبر
سنة 2018 بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأحالته الى محكمة النقض لنظره.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذى تلاه السيد القاضي
المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أن المدعيين بالحقوق المدنية أقاموا دعواهم ضد المطعون ضدهم السبعة
بطريق الادعاء المباشر متهمين إياهم بتزوير طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة
العربية - وبولفار - للغزل والنسيج - وهى شركة مساهمة مصرية - وطلبوا عقابهم
بمقتضى المواد 211، 215 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة
232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كي يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق في
رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون محل الدعوى من الجنح أو المخالفات إذا
جرى نصها بعبارة " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات...." فالدعوى
المباشرة لا تكون إلا في الجنح والمخالفات ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة ،
أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر، ذلك بأن
الجنايات جرائم خطيرة أشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة
أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة مما يعتبر ضمانه للمتهم بجناية يحرم
منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وإذا كانت النيابة العامة لا
تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق فأنه من غير المعقول أن يعطى
للمدعى المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة كما جرى نص المادة 305 من القانون
المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة عن الجنح التي تقع
بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها
وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه
المحكمة - محكمة النقض - أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم
اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة إذا هي
وجدت في وقائعها شبهة جنائية، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير بل يترك ذلك إلى
المحكمة التي تملكها لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية أو
فصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها، وكان من المقرر أن الدعوى
الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة في
هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت
كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند
رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحكمة موصود دونها، وهو
أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى
الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض. متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر
الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي، وبأن المعول عليه في
تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى، إذ يمتنع
عقلاً أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي إنتهاء بعد
الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابته النوع، وأيا كان السبب في
النزول بالعقوبة عن الحد المقرر في القانون. لما كان ذلك، وكان نص المادة 211 من
قانون العقوبات قد جرى على أن " كل صاحب وظيفة عموميه ارتكب في أثناء تأدية
وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو
غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو
بتغير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور
أشخاص لآخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ثم اعقبتها المادة 214 مكرراً من
ذات القانون بأن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة
أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو
إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون العقوبة السجن مدة
لا تزيد عن خمس سنين" . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق المطروحة أن
الاتهام المنسوب إلى الطاعنين وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية لتزوير في
محررات رسمية وهى طلبات التقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة العربية - بولفار
- للغزل والنسج - وهى شركة مساهمة مصرية واستعماله والمؤثمة بالمواد 211 ، 214
مكرراً، 215 من قانون العقوبات والتي تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح
وينعقد الاختصاص فيها إلى محكمة الجنايات دون غيرها حسبما أوردته الشبهة التي
تحملها أوراق الدعوى الراهنة، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات
الجنائية مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وأحالتها
للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره
أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحررات المزورة ، فإنه لا
يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر، وإن تم تحريها بهذا
الطريق، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر
بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال
المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك في أيه مرحلة من مراحل
الدعوى وأمام محكمة النقض، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق
دونما حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي تجريه هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت محكمة
الجنح وقد تعقبت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي
لأسبابه، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما في ذلك
تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعين بالحقوق المدنية، مما كان يتعين على
المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم
المستأنف وعدم قبول الدعوى، إما وهى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع
الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه، فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق