مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
الشريعة الإسلامية. القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنفية. الاستثناء. ما ورد بشأنه قوانين خاصة. م 280 لائحة شرعية، م 6 قانون رقم 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق