اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال ستين يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط.الحكم كاملاً
شطب الدعوى لا يلغيها ولا يزيل إجراءاتها أو الآثار المترتبة عليها. مؤداه. استبعاد الدعوى من الجدول مع جواز معاودة السير فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق