الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب

 

 

دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظ

 

 

 

 

دعوى النسب. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية. مؤداه. عدم خضوعها لقيد اشتراط سماعها على وجود وثيقة زواج رسمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2000 المقابلة للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة وأن يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .

 

 

 

 

البينة في دعوى النسب. ماهيتها. شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

 

 

 

 

ثبوت النسب بالفراش الصحيح. الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي .

 

 

 

 

ثبوت نسب الولد من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة وكان ممن يولد مثله لمثلها وصادقها المقر له على ذلك إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر ودون حاجة إلى إثبات. شرطه. ألا تكون وقت الإقرار متزوجة أو معتدة .

 

 

 

 

دعوى المطعون عليها دعوى نسب وهي باقية على حكمها المقرر في الشريعة ويجوز إثباتها بالبينة.

 

 

 

 

النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش والبينة والإقرار بالبنوة. شرط صحته.

 

 

 

 

النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة. لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد. كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي.

 

 

 

 

النسب. ثبوته في حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالإقرار. الإقرار بالبنوة. شرط صحته. أن يكون الولد مجهول النسب. تعلق حق الولد بهذا الإقرار.

 

 

 

 

النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم بثبوت النسب إلى إقرار الزوج بتحقيقات إدارية بقيام الزوجية وإلى عدم المانع من الدخول وثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج. لا خطأ.

 

 

 

 

النسب كما يثبت بالفراش الصحيح يثبت بالإقرار وبالبينة، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له .

 

 

 

 

النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم.

 

 

 

 

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة، لأن ثبوت الحكم ينبني على ثبوت السبب وأنه، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به ويثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه.

 

 

 

 

النسب كما يثبت في جانب الرجال بالفراش وبالبينة يثبت بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً.

 

 

 

 

القول المعتبر في الفقه الحنفي المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم ادعائه.

 

 

 

 

النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار بالبينة. وهو بعد الإقرار لا يحتمل النفي الإقرار بالنسب. ينتفي به كونه من الزنا ولا يصدق الزوجان في إبطاله .

 

 

 

 

الجمع بين الأختين. حكمه. فساد زواج الثانية. وجوب التفريق. المفارقة بعد الدخول. أثرها. استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب.

 

 

 

 

إذا كان ما استظهره الحكم لا ينبئ عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة والمطعون عليه مما يعتبر فراشاً صحيحاً يثبت معه نسب الصغير إليه، فإن النعي عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه ابن المطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .

 

 

 

 

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو على مال. الطلاق نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة طلاقاً بائناً. ثبوت أن الطاعنة أتت بالصغير لأكثر عن سنة من تاريخ هذا الطلاق. ادعاؤها بحصول زواج جديد بعد الطلاق المذكور. عدم ثبوت هذا الادعاء. قضاء الحكم بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن. قصور ومخالفة للقانون.

 

 

 

 

إن الحمل مما يخفى على المرأة ويغتفر التناقض فيه.

 

 

 

 

يثبت النسب بالفراش الصحيح وملك اليمين وما يلحق به. الزنا لا يثبت به النسب. ما تصير به الزوجة فراشا.

 

 

 

 

مناط صحة الإقرار في حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر في نصيبه في الميراث إذا لم يصدقه الورثة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق