الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية



إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان , علة ذلك . جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة. ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه. تضمين صحيفة الطعن طعناً على الحكمين . تحصيل المحكمة رسماً واحداً وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض . لا عيب .الحكم كاملاً




إقامة الطعن من وزير الأوقاف بصفته أثره إعفاؤه من الرسوم م 50 من قانون رقم 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




تقدير قيمة العقارات المبينة في دعوى نسب والاستحقاق في تركة كأساس لتقدير الرسوم القضائية كيفيته. وجوب الرجوع في ذلك إلى قانون الرسوم القضائية دون القانون الخاص بفرض رسم الأيلولة على التركات.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.الحكم كاملاً




دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية أو مستأنفة. يستحق عليها رسم نسبي 2%. م 5 ق 91 لسنة 1944. القانون 67 لسنة 1964 الذي خفض الرسم إلى 1%. لا يسري على قائمة رسوم الاستئناف المرفوع قبل العمل به.الحكم كاملاً




دعوى ثبوت الوفاة والوراثة. تقدير الرسوم النسبية المستحقة على أساس حصة الوارث أو الورثة رافعي الدعوى. تقدير الرسم طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب للتركة. لا خطأ.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمي 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في المعارضة في قائمة رسوم المحكمة الحسبية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. المادة 877 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق