دعاوى الأحوال الشخصية. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها مناطه سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في مواد الحساب بين عديم الأهلية والنائب عنه. اختصاص أصيل تنفرد به. لها في سبيل الفصل فيه ما لأي محكمة مدنية عند النظر في حساب يقدمه وكيل عن موكله. بلوغ القاصر سن الرشد لا ولاية للمحكمة إلا في بحث ما قدم لها من حساب عن مدة سابقة على انتهاء الوصاية.الحكم كاملاً
مجرد القول بالتناقض بين حكم صادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف وبين حكم صادر من المحكمة الابتدائية الشرعية. لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين إلى الآخر إبان فترة الخطبة تعد من قبيل الهبات إذ أنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه وينبني على ذلك أن القضاء بردها يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية .الحكم كاملاً
الاختصاص في مواد الأحوال الشخصية والوقف معقود للمحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية. تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل في نطاق التنظيم الداخلي في حدود ما نص عليه في المادة الرابعة ق 462 سنة 1955. لاالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق