إعادة
الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا
حضرا وقت النطق به.
طلب
إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة
الموضوع التي تستقل بتقدير مدى جديته.
إعادة
الدعوى للمرافعة ليس حقاًًًًً للخصوم يتحتم إجابته: لمحكمة الموضوع تقديره.
لا
تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح
باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات، لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من
الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه
.
إعادة
الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات قاضي الموضوع.
وجوب
إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان
القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.
لا
تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة
لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى،
إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها .
المحكمة
غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب
استجاب خصمه: لأن من الرخص المخولة لها طبقاً لنص المادة 108 من قانون الإثبات رقم
25 لسنة 1968 فلها أن ترفضه متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها
بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء
.
طلب
إعادة الدعوى للمرافعة. لا تلتزم المحكمة بإجابته والإشارة إليه في حكمها.
فتح
باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة من إطلاقات محكمة الموضوع.
لا
تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة
والتصريح بتقديم مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد إنهاء المرافعة في الدعوى إذ
تصبح إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات
عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق