جلسة 25 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
---------------
(112)
الطعن 17504 لسنة 81 ق
(1 ، 2) عمل"
التعيين: إعادة التعيين" "سريان القوانين والقرارات الوزارية".
(1) العاملون
بأجهزة الدولة المختلفة المعينون بأداة قانونية لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام
تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. عدم سريان أحكام قانون العمل عليهم. م
4/1 ق 12 لسنة 2003.
(2) عمل الطاعن بالإدارة
الصحية بالمحلة الكبرى وإلحاقه للعمل بالمستشفى المطعون ضده. إعادة تعيينه
بالمستشفى مرة أخرى واستمراره بها حتى إنهاء خدمته. إقامته للدعوى بطلب التعويض عن
ذلك وفقا لأحكام قانون العمل. خلو الأوراق مما يفيد أنه بفترة عمله الأخيرة
بالمستشفى كان محتفظا بصفته الوظيفية الأولى لدى الإدارة الصحية. مؤداه. عجز محكمة
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
---------------
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 12
لسنة 2003 بشأن العمل أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها وحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء عمل دائم في
خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم أحكام قانون
العمل سالف الذكر.
2 - إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف
عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب
حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية
بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى
بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ
18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون
العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى
انتهائها كان محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا
تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2008 طنطا
الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم باعتبار قرار وقفه عن
العمل كأن لم يكن وإلزامها بأن تؤدي له أجره المحدد ومبلغ 50000 جنيه تعويضا ماديا
وأدبيا عن الأضرار التي أصابته من جراء فصله من العمل. وقال بيانا لها إنه تم
ترشيحه من قبل الإدارة الصحية بالمحلة الكبرى للعمل لدى المطعون ضده كمراقب مالي
على حسابات المستشفى في غير مواعيد العمل الرسمية وبتاريخ 9/6/1993 تم تكليفه من
قبل مجلس إدارة المستشفى بالقيام بأعمال مدير المستشفى إلا أنه فوجئ بتاريخ
18/5/2005 بفصله من العمل دون مبرر ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/1/2010 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ
3500 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" كما
استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4ق وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 13/9/2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم
الابتدائي وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه رغم ثبوت علاقة العمل
بينه وبين المطعون ضده وهو شخص من أشخاص القانون الخاص ويعمل تحت إشرافه مقابل
أجر، غير أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسا على
عدم انطباق أحكام قانون العمل على الطاعن باعتباره من العاملين المدنيين بالدولة،
ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة
الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل على أن "لا تسري أحكام هذا
القانون على: (أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية
والهيئات العامة..." مفاده أن العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بما فيها
وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والذين يكون تعيينهم بأداة قانونية لأداء
عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لا تسري عليهم
أحكام قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وبما لا خلاف
عليه بين الخصوم أن الطاعن في بدء عمله لدى المستشفى المطعون ضده بوظيفة مراقب
حسابات في الفترة من 1/9/1992 وحتى 21/9/1997 كان من العاملين بالإدارة الصحية
بالمحلة الكبرى والتي وافقت على عمله بذلك المستشفى ثم أعيد تعيينه مرة أخرى
بوظيفة مدير مالي وإداري بالمستشفى بتاريخ 5/9/1998 وحتى إنهاء خدمته بتاريخ
18/5/2005 والمقامة بشأنه الدعوى الماثلة بطلب التعويض عنه وفقا لأحكام قانون
العمل إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد ما إذا كان في فترة عمله الأخيرة وحتى
انتهائها محتفظا بصفته الوظيفية الأصلية لدى الإدارة الصحية من عدمه بما لا تستطيع
معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه على
أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق