جلسة 8 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
مسلم، وجودة عبد المقصود فرحات، وعادل محمود زكي فرغلي، وكمال زكي عبد الرحمن
اللمعي، ود. فاروق عبد البر السيد إبراهيم، وعلي فكري حسن صالح، والسيد محمد السيد
الطحان، وغبريال جاد عبد الملاك، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ويحيى أحمد عبد المجيد
مصطفى. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
------------------
(1)
الطعن 2846 لسنة 46 ق " توحيد مبادئ"
هيئة الشرطة - شئون ضباط - إعادة تعيين الضابط المستقيل - وجوب عرض
طلب إعادة التعيين على المجلس الأعلى للشرطة.
شكل المشرع المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير
وأسند إليه النظر في كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل
قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضي خمسة عشر يوما على رفعها
للوزير وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه
مكتوبا ومسببا وخول المجلس في تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير
في تلك الحالة نهائيا، وأوجب في غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير
الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين
على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه - مؤدى ذلك - أن العرض على المجلس الأعلى
للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدي تخلفها إلى بطلان القرار الإداري الصادر
من وزير الداخلية دون أخذ رأي المجلس إن كان العرض عليه واجبا كما هو الحال في
شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة - خولت المادة 11 من
قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته بتقدير جيد على الأقل في السنتين
الأخيرتين من خدمته حقا في طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة وجعلته في مركز
قانوني خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق في طلب إعادة التعيين إن توافرت
شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب - أثر ذلك -
يندرج طلب إعادة التعيين في مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التي يختص المجلس الأعلى
للشرطة بنظرها بصفة عامة - كما أن هذا المركز الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين
المتوافرة في شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالي يتعين أن تعمل في
شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على
المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه - تطبيق.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه
ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن - في أن المطعون ضده أقام في 11/ 11/ 1996
الدعوى رقم 1130 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالباً الحكم –
وفقاً للتكييف الذي أسبغته المحكمة على طلباته – بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير
الداخلية برفض إعادة تعيينه في وظيفته السابقة برتبة رائد مع التعويض عن الأضرار
التي لحقت به جراء هذا القرار وأوضح المطعون ضده في صحيفة دعواه المشار إليها أنه
تخرج في أكاديمية الشرطة عام 1983 وعين بمديرية أمن بني سويف ورشح عام 1985 للعمل
بالمباحث الجنائية وقدرت كفاءته في كل تقاريره بمرتبة ممتاز وأنه قدم استقالته
وصدر قرار وزير الداخلية رقم 891 المؤرخ 7/ 7/ 1995 بقبولها وفي 16/ 7/ 1996 طلب
إعادة تعيينه إعمالاً للقواعد التي تجيز ذلك خلال سنة من تاريخ الاستقالة إلا أن
الإدارة لم تتخذ أي إجراء في شأنه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني
فيها انتهى إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وجرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة على الوجه
المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/ 12/ 1999 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء
قرار وزير الداخلية برفض إعادة تعيينه خلال سنة من تاريخ الاستقالة وأن المادة 8
من ذات القانون توجب أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة عند إصدار قرار التعيين وذلك
فيما عدا مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم الذين يعينون
بقرار من رئيس الجمهورية وأن المحكمة الإدارية قررت في الطعن رقم 3117 لسنة 41
بجلسة 8/ 12/ 1998 أن إعادة التعيين تأخذ حكم التعيين في كل ما يتصل به من أحكام
وإجراءات. ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن بصفته فقد أقام الطعن رقم 2846
لسنة 46ق. عليا ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله وذلك للأسباب الواردة بالتقرير وحاصلها أن المادة 11 من قانون هيئة الشرطة
رقم 109 لسنة 1971 أجازت إعادة تعيين ضابط الشرطة المستقيل ولم توجبه وأن امتناع
الإدارة عن إصدار قرار إعادة التعيين لا يمثل قراراً سلبياً لأن مثل هذا القرار لا
يوجد إلا إذا ألزم المشرع الإدارة باتخاذ إجراء معين وامتنعت عن اتخاذه وأن
الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إعادة التعيين، وأن عدم العرض على المجلس الأعلى
للشرطة لا يؤدي إلى البطلان لأن إعادة التعيين من الأمور التي يختص بها وزير
الداخلية ولم يلزمه المشرع بعرضه على المجلس الأعلى للشرطة كما قرر بالنسبة إلى
التعيين وأن دور المجلس الأعلى للشرطة يقتصر على إبداء رأي غير ملزم للوزير، وأن
المشرع لم يرتب البطلان بنص صريح على عدم العرض على المجلس، وبعد تحضير الطعن أعدت
هيئة مفوضي الدولة تقريراً في موضوعه انتهى إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
لأسباب حاصلها أن المشرع أجاز إعادة تعيين الضابط المستقيل خلال سنة من تاريخ
الاستقالة وأن سلطة الإدارة التقديرية في إعادة التعيين مقيدة بالضمانات المقررة
بالقانون وأخصها العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأن القرار الصادر برفض إعادة
التعيين دون العرض على المجلس يفتقد – بناء على ذلك – إجراءً جوهرياً الأمر الذي
يصمه بالبطلان.
ومن حيث إن الطعن نظر أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة السابعة) على
الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 8/ 2001 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة السابعة موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 30/ 9/ 2001 وقد نظرت
الدائرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/ 5/ 2001 قررت إحالته إلى
دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة وحاصلها أن الدائرة الثالثة بالمحكمة
الإدارية العليا قضت بجلسة 8/ 12/ 1998 في الطعن رقم 3117 لسنة 41ق بأن إعادة
التعيين تأخذ حكم التعيين في كل ما يتعلق به من شروط وإجراءات فإذ استوجبت المادة
الثامنة من قانون هيئة الشرطة في التعيين أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في غير
وظائف مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات فإنه يتعين تطبيق ذات الإجراءات على حالات
إعادة التعيين وأنه إذا كان مقبولاً سحب أحكام التعيين على حالات إعادة التعيين
عندما يقرر وزير الداخلية إعادة الضابط فعلاً إلى وظيفته بحسبانها ضمانة مقررة لصالح
الهيئة التي ينتمي إليها الضابط وهي هيئة الشرطة فإن هذا الحكم لا ينسحب على
الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية رفض طلب إعادة التعيين لأن الرفض لا يثير
مسألة التعيين أو إعادة التعيين لأن هذه الضمانة ليست مقررة لصالح من يطلب إعادة
التعيين ولأن مجرد تقدمه بالطلب لا يكسبه أي مركز قانوني ولا أي حق تجاه هيئة
الشرطة بعد انفصام العلاقة الوظيفية بينه وبينها الأمر الذي يقتضي العدول عن الحكم
المشار إليه.
ومن حيث إن المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه (إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة
الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام
سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من
المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى دائرة تشكلها الجمعية العامة
لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم
فالأقدم من نوابه). وكان مناط إعمال هذا النص تعارض الأحكام أو العدول عن مبدأ
قانوني قررته أحكام سابقة وكانت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) قد
ذهبت في حكمها الصادر بجلسة 8/ 12/ 1998 في الطعن رقم 3117 لسنة 41ق. عليا إلى
وجوب عرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط الذي قدرت
كفاءته بمرتبة جيد في السنتين الأخيرتين على المجلس الأعلى للشرطة وكانت الدائرة
السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد رأت العدول عن هذا المبدأ للأسباب
السالف ذكرها فإن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة يكون سليماً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في مدى وجوب عرض طلب
إعادة التعيين المقدم خلال سنة من تاريخ استقالة الضابط على المجلس الأعلى للشرطة.
ومن حيث إن قانون هيئة الشرطة ينص في المادة الرابعة على أن (يشكل
بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي وزير الداخلية). وينص في
المادة الخامسة على أن (يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة
العامة للوزارة. ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا
القانون ….. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة
قانوناً بمرور خمسة عشر يوماً على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضاً
مسبباً …… فإذا أعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما أعترض عليه منها
إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر
الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائياً). وينص القانون في المادة
الثامنة على أن (يعين مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم
ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ….. ويكون التعيين في
غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى
للشرطة). وينص في المادة الحادية عشرة على أن (الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو
استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران
المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل ويشترط لإعادة تعيينه ألا
يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته
السابقة).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة
بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر في كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة
على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة
بمضي خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع
إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس في تلك الحالة الإصرار على
رأيه مع اعتبار قرار الوزير في تلك الحالة نهائياً وأوجب في غير حالات التعيين
بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح
والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه وبناء على ذلك
فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدي تخلفها إلى
بطلان القرار الإداري الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأي المجلس إن كان العرض
عليه واجباً كما هو الحال في شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة
خاصة.
ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل
المقدر كفاءته بتقدير جيد على الأقل في السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً في طلب
إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته في مركز قانوني خاص
بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق في طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة
سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالي يندرج طلبه إعادة
التعيين في مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التي يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها
بصفة عامة كما أن هذا المركز الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر في شأنه
عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالي يتعين أن تعمل في شأنه كافة الضمانات
المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة
لإبداء رأيه.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أستند إليه تقرير الطعن من أسباب ذلك
لأنه إذا كانت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة قد أجازت إعادة تعيين الضابط
المستقيل فإنها أوجبت نظر ذات الطلب إن توافرت شروط المادة من ناحية تقارير
الكفاية والتقدم بالطلب خلال عام من الاستقالة وإذا كان الامتناع عن إعادة التعيين
لا يمثل قرارا سلبيا فإن الامتناع عن عرض طلب إعادة تعيين المستقيل الذي توافرت
شروط المادة في شأنه على المجلس الأعلى للشرطة هو الذي يشكل قراراً سلبياً لوجوب
هذا العرض باعتباره ضمانة سنها المشرع واستهدفها بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته
على الوجه سالف الذكر، ولأن تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في إعادة التعيين لا يبرر
التنصل من إجراءاته وضماناته ولأن البطلان كما يتقرر بالنص فإنه يترتب تلقائياً
على إغفال الإجراءات الجوهرية ومن بينها تلك التي يقررها المشرع كضمانة لأصحاب
المراكز القانونية ولأن إعادة التعيين يقبل قطعاً القياس على التعيين لاتحادهما في
العلة فيما يتعلق بأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ولأن رأي المجلس الأعلى يدخل
عنصراً في قرار إعادة التعيين رغم عدم التزام الوزير به لأن الوزير ملزم عند
الاعتراض على رأي المجلس أن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وذلك إجراء من شأنه أن
يحد من السلطة التقديرية التي لا يصح وصفها في أي موضع أو مقام بالإطلاق لأنها
تتقيد دوماً بالصالح العام والضمانات التي يقررها القانون لأصحاب الحقوق المستمدة
من المراكز القانونية المشروعة.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإنه لا يكون هناك محل للعدول عن
المبدأ الذي قررته المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) في الطعن رقم 3117
لسنة 41ق. عليا بجلسة 8/ 12/ 1998 بوجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قبل البت في
طلب إعادة تعيين الضابط المستقيل المقدر كفاءته بجيد في السنتين الأخيرتين والمقدم
خلال سنة من الاستقالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بالتزام وزير الداخلية بعرض طلب إعادة التعيين المقدم خلال سنة من
تاريخ استقالة الضابط المقدر كفاءته بجيد في السنتين الأخيرتين من خدمته على
المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة السابعة لتحكم فيه
على هذا الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق