الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022

الطعن 27 لسنة 43 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيه سنة 2022م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيـرى طه النجـار ومحمـــود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور محمد عماد النجار وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 43 قضائية تنازع.

المقامة من
هانى سيد محمد ضاحى، بصفته نقيب المهندسين
ضـــد
1- منال صلاح الدين الملا
2- غادة عماد فكرى بخيت

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادر أولهما بجلسة 23/ 8/ 2020، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الآخر الصادر بجلسة 28/ 3/ 2021، من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، ووقف تنفيذ الحكم الأخير، والاعتداد بالحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 4/ 2018، عقد مجلس النقابة العامة للمھندسين اجتماعه الأول، وشكل ھيئة مكتب مجلس النقابة، دون دعوة المدعى عليھما المنتخبين في الانتخابات التي أجرتھا النقابة للدورة 2018/ 2022، مستندا للحكم الصادر بجلسة 28/ 2/ 2018، في الدعـوى رقم 461 لسنة 2018 مستعجل القاھـرة بوقف إجراءات انتخابات الإعـادة على مقعد رئيس نقابة المھندسين الفرعية بالقاھرة، ووقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمھندسين بالقاھرة والشُعب، التى أجريت يـوم 23/ 2/ 2018، واستمـرار تولـى مجلـس إدارة نقابـة المھندسيـن الفرعية بالقاھرة إدارة شؤون النقابة. طعنت المدعى عليھما على قرار النقابة العامة السالف أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسًــا على أن الأحكام الصادرة من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة السالفة، صادرة من جھة قضائية لا ولاية لھا في نظر ھذا النزاع، وأن الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في حكم أصدرته جھة القضاء الإداري، ينتسب كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيھا ذلك الحكم، والتى تندرج ضمن منازعات القانون العام، وتختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، ورتب على ذلك بطلان انعقاد مجلس النقابة العامة بتاريخ 11/ 4/ 2018، دون دعوة الأعضاء المنتخبين لدورة 2018/ 2022، فأقــام المدعــى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة2020 تنفيذ وقتى القاهرة، أمـام محكمة القاهرة للأمـور المستعجلة، بطلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، فى الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 23/ 8/ 2020، قضت المحكمة - فى مادة تنفيذ وقتية - بوقف تنفيذ هذا الحكم، تأسيسًا على خلو قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من نص يوسد الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام التي تصدرھا محاكمه، معتبرًا أن حكم محكمة القضاء الإداري السالف بيانه، منعدمًا لصدوره من محكمة لا ولاية لھا فى نظر المنازعة في تنفيـذه، وتأيــد هـذا القضاء بالحكـم الصـــادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة. ومن جهة أخرى: أقامت المدعى عليهما أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لمجلس النقابة العامة لنقابة المھندسين بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وبجلسة 28/ 3/ 2021، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه يعتبر سندًا تنفيذيــا استوفى مقوماته، واجب النفاذ، صادر من محكمة مختصة ولائيــا، لم يقض بإيقاف تنفيذه من المحكمة المختصة ولائيا أو إلغائه، بما يجعله صالحًــا لترتيب آثاره القانونية. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضًــا بين حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة الصادر بجلسة 23/ 8/ 2021، فى الدعويين رقمي 847 و848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020 فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 3/ 2021، في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فقد أقام الدعوي المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مفاده أن إعمال هذه المحكمة لولايتها فى مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعــذر تنفيذهمـا معًا، يقتضيهـا أن تتحقق أولاً مـن وحـدة موضوعهمـا، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًــا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصــل فيما إذا كان تنفيذهمــا معًا متعــذرًا، وهــو ما يعنــى أن بحثهــا فى تعــذر تنفيــذ هذيــن الحكمين، يفترض تناقضهمــا، ولا يقوم هذا التناقض - بداهة - إن كان موضوعهما مختلفًا.
متى كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكمين اللذين شكلا حدى التناقض أن أولھما، حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعويين رقمى 847 و848 لسنة 2020 المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاھرة، والآخر هو حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وأنھما واجبــا التنفيذ، وصدرا من جھتي قضاء مختلفتين، كما تعامد الحكمان على موضوع واحد هو حسم النزاع فى مسألة أولية هى تحديد جهة القضاء المختصة بالفصل فى المنازعة فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري - الدائرة الثانية - الصادر في الدعوى رقم 35939 لسنة 72 قضائية، وتناقضا في حسم ھذا الأمر بحيث يتعذر تنفيذھما معا، مما تغدو معه الدعوي المعروضة قد استوفت شروط قبولھا.
وحيث إن قضاء ھذه المحكمة قد جري على أن المفاضلة التي تجريھا بين الحكمين النھائيين المتناقضـــين لتحدد على ضوئھما أيھما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قدره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جھات القضاء المختلفة.
وحيث إن المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جھة القضاء الإداري التي تستھدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعھا بأنھا منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابھا - كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيھا ذلك الحكم، وبالتالي تظل لھا الطبيعة الإدارية وتندرج بھذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرھا جهة القضاء الإداري، التى عددتها المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وأوسدت المادة (190) من الدستور الحالي لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بالفصل فيها، فنصت على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. واتساقا مع القاعدة ذاتها، نص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقـرة الأولى من المـــادة (15) منه، على أنه فيما عدا المنازعـات الإدارية التي يختص بھا مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، إلا ما استثنى بنص خاص....، ونصت المادة (188) من الدستور على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، ليصير مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وإذ خالف حكم محكمة القاھرة للأمور المستعجلة، الصادر بجلسة 23/ 8/ 2020، في الدعويين رقمي 847 و 848 لسنة 2020، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، في الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستعجل مستأنف القاھرة ھذا النظر، وفصل في منازعة تنفيذ متعلقة بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، فإنھما يكونان قد انتحلا اختصاصًا ممتنعًــا عليھما بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، حريين بعدم الاعتداد بھما، والاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى المشار إليه.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 28/ 3/ 2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، والذى انتهت المحكمة إلى القضاء فى موضوعه، على نحو ما تقدم بيانه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/ 3/ 2021، فى الدعوى رقم 46038 لسنة 74 قضائية، وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 23/ 8/ 2020، فى الدعويين رقمي 847، 848 لسنة 2020 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 30/ 12/ 2020، فى الاستئناف رقم 210 لسنة 2020 مستأنف مستعجل القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق