دعوى الطاعنة . اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما . ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة في ذلك لمحكمة النقض .الحكم كاملاً
عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً.الحكم كاملاً
اشتمال صحيفة الطعن على كافة البيانات المطلوبة وبيان الحكم المطعون فيه. لا بطلان. لا يغير من ذلك خلوها من بيان الدعوى التي ضمت إليها الدعاوى الأخرى طالما أن ضمها لبعضها لا يفقد كل منها استقلالها.الحكم كاملاً
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً للحكم فيهما تسهيلاً للإجراءات. لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق