جلسة 7 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس
المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون،
محمد على محمد وعلاء فرج الأشقر "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(102)
الطعن 9939 لسنة 82 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة
العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها
على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات
(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية:
مسائل عامة: الدفع بعدم الاختصاص الولائي".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحة دائما
على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر
في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه، ينسحب إلى القضاء
في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة. م 109 مرافعات.
(3) قانون "إلغاء القانون الصريح
والضمني".
إلغاء النص التشريعي. زواله بالنسبة للمستقبل دون الماضي. تمامه.
بتشريع لاحق ينص على الإلغاء أو شموله على نص يعارضه أو تنظيم قواعده المقررة من
جديد. م 2 مدني.
(4 ، 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن على قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
(4) قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
الصادرة اعتبارا من 12/5/2008. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها. م
1/114 ق 119 لسنة 2008 والمادتين 3، 6 من مواد إصداره. القرارات الصادرة قبل هذا
التاريخ. اختصاص القضاء العادي بالطعن عليها وفقا الأحكام ق 49 لسنة 1977.
(5) الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة
للسقوط الصادر في ظل العمل بالقانون 119 السنة 2008. اختصاص القضاء الإداري بنظره.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد
الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم
لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل
في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة. م 1/269 مرافعات.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي
المادة 109 من ذات القانون (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة
لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به
في أية حالة كانت عليها الدعوي، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة
في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم
اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها
ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر واردة على
القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها
أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة
في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء
النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع
لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم
من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع -
كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون
البناء، والمادة الثالثة والسادسة من مواد إصداره الذي نشر في الجريدة الرسمية
بالعدد 19 مكرر (1) بتاريخ 11/5/2008 يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون
رقم 119 السنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها
الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه،
أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون
التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري
دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة
للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك
اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل
جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في
المادة 1/114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون
الأخير.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن القرار
الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل الطعن قد صدر بتاريخ
22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء - المعمول
به منذ 12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري في المختصة دون
غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا
النظر وفصل في موضوع الدعوي بما يعد مشتملا على قضاء ضمني
باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد
الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقض
لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء
تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 إيجارات
أمام محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - طعنة على قرار لجنة المنشآت الآيلة
للسقوط رقم ... لسنة 2008 بطلب الحكم بإلغائه، على سند من أن حالة العقار سليمة
ولا يحتاج إلى الإزالة، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون
عليه . استأنف الطاعنان الأول والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 86 ق أسيوط - مأمورية استئناف سوهاج - التي قضت بتاريخ 22 /4/ 2012
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظري، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون عليه صدر بتاريخ
22/7/2008 بعد العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيخضع الطعن
عليه إلى أحكام هذا القانون الذي خط محكمة القضاء الإداري وحدها بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وفصل في الدعوى إعمالا للقانون
رقم 49 السنة 1977، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن
بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدي المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم
اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص
الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من
تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء
ضمني اختصاصها ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر
واردة على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم
يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات
تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، ولما كان المقرر أن إلغاء
النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع
لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم
من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع –
كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي. إذ كان ذلك، وكان
النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون
البناء على أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على
جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات
التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ..."، والمادة الثالثة من مواد
إصداره على أن يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع
من القانون رقم 49
لسنة 1977"، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن "ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
نشره"، وقد تشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مکرر (أ) بتاريخ 11/5/2008، فإن
ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون
البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء
الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه، أما القرارات التي صدرت من الجهة
الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه
اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر
الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم
أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون رقم
49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة
بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 1/114 من القانون رقم 119
لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير. لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل
الطعن قد صدر بتاريخ 22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار
قانون البناء - المعمول به منذ12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة
القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يعد مشتملا على
قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص
الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن، ولما تقدم، وحيث إن المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان
الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في
مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها
بإجراءات جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق