الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 يونيو 2022

الطعن 7422 لسنة 85 ق جلسة 17 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 102 ص 640

جلسة 17 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(102)
الطعن رقم 7422 لسنة 85 القضائية

(1 - 4) بيع" بيع المحل التجاري". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص بالمنازعة في بيع المحل التجاري" "الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية: شرط جواز الطعن على حكم الدائرة الاستئنافية بهيئة استئنافية" نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(1) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها. اختصاصها. الدوائر الابتدائية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة فضلا عن نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية. المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008.

(2) الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه. عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي. علة ذلك.

(3) المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.

(4) اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري المرهون. م 14 ق 11 لسنة 1940. الاختصاص بنظر ذلك الإذن في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية. انعقاده للقاضي المشار إليه في المادة الثالثة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية. التظلم من الأمر الصادر ببيع المحال التجارية المرهونة. اعتباره خروجا عن الأحكام العامة في شأن طبيعة الأمر على العرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة. أساس ذلك. اعتباره يمس أصل الحق دون أن يكون إجراء وقتي أو تحفظي. مؤداه. عدم اعتباره من المسائل المستعجلة. أثره. اختصاص الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه بنظر التظلم من الأمر. مثال.

----------------

1 - مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإداري وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فحص الدوائر الابتدائية- دون غيرها- بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداء في ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها- دون غيرها- نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية.

2 - مؤدى المادة 11 من (قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية) أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظرها بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة- بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بيد أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لأي من تلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض.

3 - يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

4 - إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي تختص بها تلك المحاكم للقاضي المشار إليه في المادة الثالثة منه، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضي سالف الذكر- الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية- ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم- دون غيرها- وفقا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص – بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلني بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه - كما جرى قضاء محكمة النقض- على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق فيما يقضي به من استيفاء الدين من حصيلة البيع، وأن هذا الطابع الاستثنائي للتظلم الذي يعد خروجا عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها في التظلم لأصل الحق وللدين الذي ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد- في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التي تختص بنظر المنازعات في أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20% سنويا والعمولات والمصاريف - وتم تعديله لمبلغ 14745668.97 جنيه حق 31/5/2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنويا حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجاري للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف منطويا- بذلك- على اختصاص محكمة الدرجة الأولى- ضمنا– بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول- بنك- ...... - تقدم بالطلب رقم ..... لسنة 2005 لرئيس محكمة شبرا الخيمة الجزئية- بصفته قاضيا للأمور المستعجلة- لاستصدار أمر بيع بالمزاد العلني لكافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المعنون- حاليا- باسم الشركة الطاعنة والمرهون له بموجب عقد الرهن الرسمي رقم ..... لسنة 1993 توثيق بنوك- والمجدد الإيداع برقم 52 بتاريخ 16/5/2000- وفاء لمديونية بمبلغ 6848435.97 جنيه حتى 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 20% بخلاف المصاريف والعمولات وحتى تمام السداد والناتجة عن تسهيلات ائتمانية، وبتاريخ 21/12/2005 رفض الطلب فتظلم منه لدى محكمة شبرا الخيمة الجزئية برقم ... لسنة 2005 مدني، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/4/2014 بعدم اختصاصها نوعيا وبإحالة التظلم لمحكمة طنطا الاقتصادية- الدائرة الابتدائية- حيث قيد لديها برقم .... لسنة 2014 اقتصادي، تدخل البنك المطعون ضده الثاني- .... - هجوميا في الدعوى بطلب إلغاء أمر الرفض المتظلم منه والقضاء له مجددا بالإذن بالبيع- وفاء لمديونية قدرها 14745668.97 جنيه حق 31/5/2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك بأن البنك المطعون ضده الأول أحال له حقوقه لدى الغير ومنها الحق المدعى به، بتاريخ 26/10/2014 أجابت المحكمة البنك المتدخل إلى طلباته، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا الاقتصادية برقم .... لسنة 7ق وبتاريخ 15/2/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب المبدى منها ببطلان الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, المرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام فإنه سديد، ذلك بأن مؤدى نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع بموجب هذا القانون نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية حدد اختصاصهما بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم العادية أو جهة القضاء الإداري وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة منه فحص الدوائر الابتدائية – دون غيرها - بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وخصص الدوائر الاستئنافية بالنظر ابتداء في ذات المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة كما أناط بها - دون غيرها - نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، كما أن مؤدى المادة 11 من ذات القانون أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظرها بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بيد أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لأي من تلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض ويحق لهذه المحكمة من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية قد أسندت لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار أمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن وبإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر انعقد الاختصاص بنظر الإذن ببيع المحال التجارية المرهونة في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين التي تختص بها تلك المحاكم للقاضي المشار إليه في المادة الثالثة منه، وأنه ولئن كان التظلم من الأوامر الصادرة عن القاضي سالف الذكر- الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية- ينعقد للدوائر الابتدائية بتلك المحاكم- دون غيرها- وفقا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة العاشرة من ذات القانون بيد أن المشرع كان قد اختص- بمقتضى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إجراءات التنفيذ على المحال التجارية المرهونة وبيعها بالمزاد العلني بأحكام خاصة تعد استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه – كما جرى قضاء هذه المحكمة - على أن التظلم من الأمر ببيع تلك المحال المرهونة لا يعد من المسائل المستعجلة ولا يتعلق بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق فيما يقضي به من استيفاء الدين من حصيلة البيع، وأن هذا الطابع الاستثنائي للتظلم الذي يعد خروجا عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأمر على العرائض ونطاق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينسحب بدوره على المحكمة المختصة بنظر التظلم، فإنه متى كانت هذه المحكمة تتعرض حال فصلها في التظلم لأصل الحق وللدين الذي ينبغي للدائن الراهن استيفائه من حصيلة بيع المحل المرهون فإن الاختصاص بنظره ينعقد – في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية – لذات المحكمة التي تختص بنظر المنازعات في أصل الحق سواء كانت الدائرة الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بحسب قيمة المنازعة الصادر بشأنها الأمر المتظلم منه، وكان الثابت من الأوراق أن طلب البنك المطعون ضده الأول هو استصدار أمر بيع كافة المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني وفاء لجزء من مديونية الشركة الطاعنة له بمبلغ 6848435.97 جنيه حق 27/5/2002 بخلاف ما يستجد من عوائد مركبة بواقع 20% سنويا والعمولات والمصاريف - وتم تعديله لمبلغ 14745668.97 جنيه حق 31/5/2007 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 14.5% سنويا حتى تمام السداد فتكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسة ملايين جنيه وينعقد الاختصاص بنظر التظلم من الأمر الصادر برفض الإذن ببيع المحل التجاري للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف منطويا- بذلك- على اختصاص محكمة الدرجة الأولى- ضمنا– بنظر التظلم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية قيميا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة حيث يتم التداعي أمامها بإجراءات جديدة عملا بحكم المادة 269/1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق