الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ص/ صلح - الإقرار المبطل للصلح



الإقرار في عقد الصلح باستحقاق المطعون عليها في وقف لا يبطل الصلح ذلك أن الإقرار الذي يبطل وفقاً للمادة 20 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 هو الإقرار باستحقاق ثابت لا باستحقاق متنازع فيه إذ أن تقرير هذا البطلان إنما دعت إليه الرغبة في حماية المستحقين.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق