دعوى النسب. باقية على حكمها في الشريعة الإسلامية. جواز إثباتها بالبينة. تجوز فيها الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها. إذا احتملت عبارتها الإثبات وعدمه صرفت للإثبات وإذا تعارض ظالحكم كاملاً
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا تُرفع استقلالاً. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.الحكم كاملاً
يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى الحق.الحكم كاملاً
دعوى النسب لولد المطلقة، لا تسمع عند الإنكار إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق طالما أن الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد. م 15 ق 25 لسنة 1929. عدم سريان النص على دعوى نسب الولد الذي أتى بعد الطلاق من فراش صحيح يثبت به النسب كالزواج وملك اليمين والمخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة.الحكم كاملاً
دعوى إثبات النسب وصحتها. يكفي لسماعها في المذهب الحنفي. وجود عقد زواج استوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعاً.الحكم كاملاً
من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت "بالفراش الصحيح". وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة وأن الوعد والاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط ولا إضافته بالمستقبل.الحكم كاملاً
المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي، والقاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة [(2)] أن الأصل في دعوى النسب، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض، لأن مقصودها الأصلي هو النسب.الحكم كاملاً
من الأصول المقررة أن الولد للفراش. مناط صيرورة الزوجة فراشاً هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق