الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ش / شهادة - نصاب الشهادة





نصاب الشهادة. شرطه. اختلاف اللفظ بين الشهادتين دون اختلاف المعنى. غير مانع من قبولها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق