دعوى التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
سبب الدعوى. ماهيته". عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بق 25/ 1929 صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون. خطأ.الحكم كاملاً
ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.الحكم كاملاً
طلب المجلس الملي العام تثبيت ملكيته لأرض النزاع استناده إلى وضع اليد المدة الطويلة. طلبه أمام محكمة الاستئناف الحكم له بالملكية بصفته ناظراً على الأرض باعتبارها موقوفة. طلب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مرة في الاستئناف.الحكم كاملاً
سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق