الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 أغسطس 2017

الطعن 27 لسنة 79 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 رجال قضاء ق 8 ص 47

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيــس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو نواب رئيـــس المحكمة ومحمد الجديلى .
-----------
(1) إجراءات الطلب " الخصومة فى الطلب : الصفة " .
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحبا الصفة فى خصومة طلب تسوية المعاش .
(2) معاش " تسوية المعاش " .
سقوط الحق فى دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق المقررة . الاستثناء . حالاته . طلب إعادة التسوية تنفيذاً لحكم قانون لاحق أو حكم قضائى نهائى صادر لصالح الغير أو حكم المحكمة الدستورية . م 142 ق 79 لسنة 1971 .
(3) معاش " تقادم المعاشات " .
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة . مؤداه . تقادمها بخمس سنوات . م 375/1 مدنى .
(4) معاش " تسوية معاش المستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب " .
معاش رجل القضاء الذى يستقيل للترشيح لعضوية مجلس الشعب . كيفية تسويتـه . وفق القواعد المنصوص عليها بالمادة 73 مكرر ق 46 لسنة 1972 المضاف بق 96 لسنة 1976 سلطة قضائية . طلب تسويته وفق القواعـد المنصـوص عليهـا بالمـادة 7 من القانون المذكور . على غير أساس . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش .
2- مؤدى النص فى المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد استند فى دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 مارس سنة 1990 والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون من الحالات المستثناة من ميعاد السنتين الواردة فى المادة آنفة البيان .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، وإذ كان ذلك ، وكان المعاش يستحق شهرياً ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق ، ومن ثم يسرى عليه التقادم الخمسى وليس التقادم الطويل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 14/8/1976 ، وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على المطعون ضده الأول الذى تقدم باستقالته - حسبما ذهب فى طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 3/1/1988 باعتباره نصاً خاصاً إعمالاً لقاعدة أن النص الخاص يقيد العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتباره نائب وزير ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 124 ق استئنــاف القاهــرة ( رجال القضاء ) على الطاعن بصفته للحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول إنه أُحيل للتقاعد باستقالته فى 3/1/1988 للترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث كان يشغل درجة نائب رئيس محكمة استئناف ، وإذ لم تقم الهيئة الطاعنة بتسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس الاستثناء الوارد بالمادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1978 رغم أنه بدرجة نائب وزير ويجب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على هذا الأساس ، فتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه ومن ثم أقام الدعوى ، وبجلسة 31/12/2008 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضده الأول فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له على ألا يزيد المعاش عن 80 % من أجر التسوية ، فإن قل عن 50 % من هذا الأجر يرفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100 % من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، مع مراعاة قاعــدة التقـادم الخمسى . طعنت الهيئة فى هذا الحكـم بطريق النقـض ودفع المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفـض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الثانى بصفته فى غير محله ، ذلك بأن من - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش ، ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول انتهت خدمته بالاستقالة فى 3/1/1988 بينما أقام دعواه بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بتاريخ 5/4/2007 أى بعد مضى أكثر من سنتيـــن على تاريخ إخطاره بربط المعاش مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنـة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ، أو سقوط حقه فى المطالبة بالتقادم الطويل بمضى خمس عشرة سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56 ، 59 منه ، لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ، وكذلك الأخطاء المادية .... ) مؤداه أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات معينة منها حالة طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة تنفيذاً لأحكام القانون أو حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد استند فى دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( دستورية ) بتاريخ 3 مارس سنة 1990 والذى يتعين العمل به من تاريخ سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، فإن دعوى المطعون ضده الأول تكون من الحالات المستثناة من ميعاد السنتين الواردة فى المادة آنفة البيان ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مـن القانون المدنى ، وإذ كان ذلك ، وكان المعاش يستحق شهرياً ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق ، ومن ثم يسرى عليه التقادم الخمسى وليس التقادم الطويل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ، ويضحى النعى على غيـر أساس .
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالاستقالة لترشحه لعضوية مجلس الشعب ومن ثم يسوى معاشه وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطة القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لمعاش نائب الوزير ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حدد قواعد كيفية حساب ومقدار المعاش المستحق لرجال القضاء وأعضاء النيابة الذين يتقدمون باستقالتهم من الوظيفة القضائية بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعـب وفقاً لنص المادة 73 مكرر من قانون السلطـة القضائية رقــــم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المعمول به اعتباراً من 14/8/1976 ، وكان النص الأخير هو الواجب التطبيق على المطعون ضده الأول الذى تقدم باستقالته - حسبما ذهب فى طلبه - بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى 3/1/1988 باعتباره نصاً خاصاً إعمالاً لقاعدة أن النص الخاص يقيد العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، بقضائه بأحقية المطعون ضده الأول بتسوية معاشه عن الأجر المتغير باعتباره نائب وزير ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت - بلا خلاف بيـن الطرفين - أن الهيئة الطاعنة لم تلتزم هذا النظر وقامت بتسوية معاش الأجر المتغير للمطعون ضده الأول على خلاف الوارد فى المادة 73 مكرراً المشار إليها ، ومن ثم يتعين تسويته على هذا الأساس . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق