جلسة 26 من يناير سنة 2010
برئاسة
السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان ، حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1)
الطعنان 36 ، 38 لسنة 77 ق " رجال قضاء"
(1) إجراءات الطلب " ميعاد تقديم الطلب
" .
احتفاظ جهة الإدارة " وزارة العدل
" للطالب بدرجته لحين البت في الشكاوى المقدمة ضده عدم إفصاح الوزارة عن
نيتها في مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب حتى صدور القرار الجمهوري
متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً . أثره . وجوب احتساب
ميعاد الطعن على القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية من تاريخ نشره .
(2) محكمة
الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع
وتقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص السائغ منها وبيان الخطأ الموجب
للمسئولية . لا رقابة عليها في ذلك . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي
لحمله .
(3) ترقية "
أهلية الترقي " .
استخلاص الحكم
المطعون فيه من تحقيقات التفتيش القضائي أن الوقائع التي نسبت للمطعون ضده تبرر
توجيه التنبيه ولا تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة مستشار . استخلاص سائغ .
النعي عليه في ذلك . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .
قاضي الموضوع . سلطته تامة في تحصيل فهم
الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها . عدم
التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصـوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة
غير قانونية يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً
على كل منها . علة ذلك .
(5) تأديب " تنبيه " .
استخلاص الحكم
المطعون فيه لقضائه برفض إلغاء التنبيه الموجه للطاعن من ثبوت تزكيته لمتهم لدى
زميل له وهي وقائع تخالف واجبات وظيفته ولا تتفق وتقاليد القضاء وذلك من ملفه
السري وقرار مجلس الصلاحية والجناية المنضمة . استخــلاص سائغ . النعي عليه في ذلك
. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى قد قررت الاحتفاظ للمطعون
ضده بدرجته لحين البت في الشكوى المقدمة ضده واستقرار حالته ، فإن أجل الطعن لا
يبدأ في حقه إلا من تاريخ كشفها عن نيتها بتخطيه في الترقية ، وإذ كان الثابت من
الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد أخطر المطعون ضده بأن دوره فى الترقية لدرجة
مستشار قد حلّ إلا أن الحركة لن تشمله حتى تستقر حالته بالفصل في دعوى الصلاحية
المقامة ضده وصدر القرار رقم .... لسنة 2003 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ
3/7/2003 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار ، وإذ رفضت دعوى الصلاحية
وبتاريخ 4/3/2004 تسلم التنبيه رقم .... لسنة 2004 فتظلم منه أمام مجلس القضاء
الأعلى الذى رفضه بتاريخ 11/5/2004 ، وبتاريخ 16/5/2004 أخطر بتخطيه في الترقية
لدرجة مستشار فى مشروع الحركة القضائية لسنة 2004 فتظلم لمجلس القضاء الأعلى الذي
قرر قبول تظلمه وإدراج اسمه بالحركة وصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشر بالجريدة الرسمية فى 22/7/2004
متضمناً ترقيته إلى درجة مستشار دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه ،
وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صائباً إلى رفض
الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم .... لسنة 2003 لرفعه بعد الميعاد وتأسيساً
على ما استخلصه من الأوراق من أن الوزارة لم تفصح عن نيتها فى مخالفة القاعدة التى
قررتها لمصلحته - الاحتفاظ بدرجته إلا بصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004
ونشره فى 22/7/2008 متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما
كانت عليه أصلاً فإن ميعاد الطعن على القرار الأول يحتسب من تاريخ نشر القرار
الأخير ، فإنه يكون قد أعمل القانون على غير أساس .
2-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث
مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى
ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه على سند مما استخلصه من الأوراق أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن
كانت تبرر توجيه التنبيه إليه إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص
من أهليته فى الترقية إلى درجة مستشار وكان استخلاصه سائغاً له أصله من الأوراق
ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون
جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يضحى معه الطعن برمته على
غير أساس وتقضى المحكمة برفضـه .
4- المقرر - فى
قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى
وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن
إليه منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن
كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم
والرد على كل منها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه
الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه برفض طلب إلغاء التنبيــــه الموجه للطاعن على سند مما استخلصه واطمأن إليه
من مطالعــــــــة الملف السرى للطاعن وما حواه من قرار
مجلس الصلاحية وأوراق الجناية المنضمة من ثبوت تزكية الطاعن لمتهم لدى زميل له وهى
وقائع تخالف واجبات وظيفته وتعد إخلالاً بها ولا تتفق وتقاليد القضـــاء ومن شأن
الاعــتبارات المستمدة من هذه الوقــــائع أن تبرر توجـــيه التنبيه إليه ، وكان
هذا
الاستخلاص
سائغاً وله أصله من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويتضمن الرد
الضمنى المسقط لحجج الطاعن ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الطعن فى مجمله
جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن رقم .....
لسنة 77 ق تقدم ابتداءً بالطلبين رقمى .... ، .... لسنة 74 ق لدى قلم كتاب محكمة
النقض ، إذ قيد الأول بتاريخ 29/5/2004 وقيد الثانى بتاريخ 12/8/2004 طلب فى الأول
إلغاء التنبيه رقم .... لسنة 2003/2004 الموجه إليه واعتباره كأن لم يكن وطلب فى
الثانى إلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة
مستشار وأحقيته فى الترقى إليها اعتبارا من تاريخ صدور ذلك القرار مع ما يترتب على
ذلك من آثار وبإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 فيما تضمنه من عدم الرجوع
بأقدميته إلى ما كانت عليه وبتحديدها ليكون تالياً للمستشار / .... وسابقاً على
المستشار/ .... مع مـــا يترتب على ذلك من آثار ، وقال فى بيان ذلك إنه
بتاريخ 5/5/2003 أخطر بأن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ بيد أنه بسبب
إحالته إلى مجلس الصلاحية لن تشمله الحركة مع الاحتفاظ بدرجته على أن تستقر حالته
وصدر القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 والذى نشر بتاريخ 3/7/2003 دون أن يشمله
فى الترقية ، وبتاريخ 8 يوليو 2003 صدر حكم مجلـس الصلاحـية برفض الدعوى مع التوصية
بتوجـــيه تنبيه له وبتاريخ 4 مــــــارس 2004 أخطــر بالتنبيه رقم .... لسنة 2003/2004
لما نسب إليه بتحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى أنه زكّى
أحد المتهمين فى الجنحة رقم .... لسنة 2000 ... لدى القاضى الذى ينظرها فتظلم لدى
مجلس القضاء الأعلى الذى رفض تظلمه بتاريخ 11 مايو 2004 ، وبتاريخ 16 مايو 2004
أخطر أن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ ، بيد أنه بسبب الوقائع المودعة ملفه
السرى لن تشمله الحركة لسنة 2004 فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى الذى أدرج اسمه
وصدر بها القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ
22/7/2004 متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه قبل تخطيه . ضمت
المحكمة الطلب الثانى للأول وأحالتهما إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم ....
لسنة 123 ق إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006/2007 . قضت المحكمة بإلغاء
القــــــرار
الجمهورى
رقم .... لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى
المطعون ضده فى الترقية إلى درجة مستشار وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا
ذلك من طلبات . طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 36 لسنة 77
ق كما طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 38 لسنة 77 ق ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى برفض الطعنين ، وإذ عُرِضا على هذه المحكمــة فى غرفة مشورة حددت جلسة
لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 36 لسنة 77
ق ، فإن الطاعن بصفته قد أقامه على سببين ينعى بأولهما على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق القانون برفض الدفع بعدم قبول الطعن على القرار
الجمهورى رقم ... لسنة 2003 لرفعه بعد الميعاد على سند من قوله إن الوزارة قد
احتفظت له بدرجته ولم تفصح عن نيتها فى تخطيه إلا بصدور القرار الجمهورى رقم ...
لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية فى 22/7/2004 ، ذلك أن كلاً من القرارين منبت
الصلة عن الآخر ، ومن ثم كان على المحكمة أن تحتسب ميعاد الطعن بالنسبة للقرار رقم
... لسنة 2003 من تاريخ نشره فى الجريدة ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه ، إذ
خالف هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت وزارة العدل بالاشتراك مع مجلس
القضاء الأعلى قد قررت الاحتفاظ للمطعون ضده بدرجته لحين البت فى الشكوى المقدمة
ضده واستقرار حالته فإن أجل الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من تاريخ كشفها عن نيتها
بتخطيه فى الترقية ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته كان قد أخطر
المطعون ضده بأن دوره فى الترقية لدرجة مستشار قد حلّ إلا أن الحركة لن تشمله حتى
تستقر حالته بالفصل فى دعوى الصلاحية المقامة ضده وصدر القرار رقم ... لسنة 2003
ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/2003 متضمناً تخطيه فى الترقية إلى درجة مستشار ،
وإذ رفضت دعوى الصلاحية وبتاريخ 4/3/2004 تسلم التنبيه رقم .... لسنة 2004 فتظلم
منه أمام مجلس القضاء الأعلى الذى رفضه بتاريخ 11/5/2004 ، وبتاريخ 16/5/2004 أخطر
بتخطيه فى الترقية لدرجة مستشار فى مشروع الحركة القضائية لسنة 2004 فتظلم لمجلس
القضاء الأعلى الذى قرر قبول تظلمه وإدراج اسمه بالحركة وصدور القرار الجمهورى رقم
.... لسنة 2004 ونشر بالجريدة الرسمية فى 22/7/2004 متضمناً ترقيته إلى درجة
مستشار دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه بين أقرانه ، وإذ كان ما تقدم ، وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص صائباً إلى رفض الدفع بعدم قبول طلب
إلغاء القرار رقم .... لسنة 2003 لرفعه بعد الميعاد وتأسيساً على ما استخلصه من
الأوراق من أن الوزارة لم تفصح عن نيتها فى مخالفة القاعدة التى قررتها لمصلحته -
الاحتفاظ بدرجته إلا بصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2004 ونشره فى 22/7/2008
متضمناً ترقيته دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً - فإن ميعاد الطعن على
القرار الأول يحتسب من تاريخ نشر القرار الأخير ، فإنه يكون قد أعمل القانون على
غير أساس .
وحيث إن الطاعن
بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه أنه خالف صحيح القانون ، وفى بيان
ذلك يقول إنه أقر بتوجيه التنبيه رقم .... لسنة 2003/2004 إلى
المطعون ضده ومع ذلك قضى بإلغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة 2003 فيما تضمنه
من تخطيه فى الترقية وأحقيته فى الترقية إلى درجة مستشار حال مع أن الثابت فى حقه
من الأوراق أنه سلك سلوكاً لا يتفق وتقاليد القضاء بما ينتقص من أهليته للترقية
بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه ، ذلك بأن من - المقرر فى قضاء هذه
المحكمة
- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت
بها والخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب
سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند
مما استخلصه من الأوراق أن الوقائع التى نسبت إلى المطعون ضده وإن كانت تبرر توجيه
التنبيه إليه إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته فى الترقية
إلى درجة مستشار وكان استخلاصه سائغاً له أصله من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى
إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض ، بما يضحى معه الطعـــــــــن برمته على غير أساس وتقضى
المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 38 لسنة 77
ق فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول إن الواقعتين محل التنبيه
قد أحيل بشأنهما للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته فيهما بما لا يصلح التعويل عليهما
ومعاقبته بشأنهما هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه برفض طلبه إلغاء
التنبيه على ملفه السرى وقرار مجلس الصلاحية وملف الجناية المنضمة إلا أنه لم يفصح
عن مضمون هذه الأوراق بما يشوبه بالفساد فى الاستدلال ، كما أن ما نسب إليه إن صح
لا يبلغ من الجسامة حداً يعتبر معه خطأ مهنى جسيم يستأهل التنبيه ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعــى غير ســديد ، ذلك
بأنه من المقرر - فى قضـــاء هذه المحكمة - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل
فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض
الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وهو غير
ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من
مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا أن يتتبعهم فى مختلف
أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منها استقلالاً ما دام قيام الحقيقة التى
اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إلغاء التنبيه
الموجه للطاعن على سند مما استخلصه واطمأن إليه من مطالعة الملف السرى للطاعن وما
حواه من قرار مجلس الصلاحية وأوراق الجناية المنضمة من ثبوت تزكية الطاعن لمتهم
لدى زميل له وهى وقائع تخالف واجبات وظيفته وتعد إخلالاً بها ولا تتفق وتقاليد
القضاء ومن شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه
وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى
إليها ويتضمن الرد الضمنى المسقط لحجج الطاعن ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى
الطعن فى مجمله جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، بما يتعين معه القضاء برفضه
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق