الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 1035 لسنة 72 ق جلسة 8 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 29 ص 174

برئاسـة السيـد القاضــى / على محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيـــم عبد الغفـار ، ضيــاء أبو الحسـن ، شريف حشمت جـادو ومحمـد بدر عــزت نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 ، 2) شركات " أنواع الشركات : شركات الأشخاص : شركة التضامن " " التخارج فى شركات الاشخاص " .
(1) شركة التضامن . ماهيتها . للشريك الحق فى الموافقة على من يشاركه . مؤداه . عدم فرض شريك عليه دون رغبته . أثره . لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص موافقته سواء كانت صريحة أو ضمنية .
(2) اتفاق الشركاء فى شركة التضامن على قصر حق الإدارة والتوقيع على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية وحظر بيع أحد الشركاء لحصته للغير أو لغيره من الشركاء إلا بموافقة كتابية . مؤداها . تخارج المطعون ضدها الثانية عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ممنوع عليها وفق لعقد الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور وفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة فى رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها فى أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق فى الموافقة على من يشاركه فى هذه الشركة وحصته فيها بحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب فى مشاركته أو تعديل فى الأنصبة لما قد يرتبه علـيه من سيطرة أحـدهم علـى إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصـر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هـذه الموافقــة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع فى الدعوى والظروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض .
2- إذ كان البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساسى بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص فى البند الخامس منه على أنه " اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية " وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – " الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول " – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشركاء وذلك لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير فى الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة فـــى دلالتهـا على اتجاه قصـد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند فى قضائه برفض طلب الطاعنين  عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك .... من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك فى مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانـه – موافقتهم كتابةً عليـه ، مع أن طلبه هذا كان مطروحاً على المحكمة ، ومن شأن بحثه وتمحيصه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـــلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية بتاريخ 22/11/2000 وبفصلهما وعزلهما من شركة التضامن المبرم عقدها بتاريخ 1/10/1996 والمعدل بتاريخ 20/2 ، 13/6/2000 ، وذلك فى مواجهة باقى المطعون ضدهم كل بصفته ، وقالا بياناً لدعواهما إن شركة تضامن انعقدت بين الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/10/1996 لإدارة واستغلال مطحن .... لطحن الغلال وقد تعدل هذا العقد بتاريخ 20/2 ، 13/6/2000 بانضمام الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول شريكين متضامنين ، وإذ تخارجت المطعون ضدها الثانية عن حصتها للمطعــون ضده الأول دون موافقــــة كتابية من باقى الشركاء الطاعنين بالمخالفة للبند السادس من العقد الأساسى والبند الخامس من العقد المعدل بتاريخ 20/2/2000 ، وقد أخل ذلك بتوازن حصص الشركاء فزادت حصة المطعون ضده الأول ليكون من حقه الاشتراك فى الإدارة والتوقيع مع أن البند الرابع من العقد المؤرخ 20/2/2000 يحرمه من هذا الحق ، كما أن خلافاً نشب بين المطعون ضدهما الأول والثانية أسفر عن تبادلهما الإنذارات وتوجيهها للجهات الرسمية التى تشرف على عمل المطحن وهو ما ينذر بوقف تراخيصه ، ومن ثم وقف نشاط الشركة وخسارتها ، لذا فقد أقاما الدعوى ، ادعى المطعون ضده الأول بطلب الحكم بفرض الحراسة على المطحن وتعيينه حارساً عليه لإدارته واستغلاله أو تعيين حارس قضائى ، وتمكينه من إدارة الشركة ومنع تعرض باقى الشركاء له فى ذلك وبفصل الطاعن الأول من الشركة ، وبتاريخ 25 ديسمبر 2001 حكمت المحكمة للطاعنين بطلباتهما وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 27 ق الإسماعيلية ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانيـة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والثالث إلى الأول وحكمت بتاريخ 13 نوفمبر 2002 بإلغاء الحكم المستأنف فى قضائه فى الدعوى الأصلية وبرفضها وبتأييد قضائه فى الدعوى الفرعية . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه برفض طلب عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية المؤرخ 22/11/2000 على أن حظر تصرف الشريك المتضامن فى حصته إلى الغير لا يمتد إلى تصرفه فيها لشريك آخر فى ذات الشركة واستخلص موافقة الطاعن الأول على هذا التخارج من توقيعه على ذلك العقد والإنذار الذى أرسله للمطعون ضدها الثانية ، رغم أن حظر التخارج من الشركة – طبقاً لعقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 – يسرى على الكافة سواء كان التنازل لشريك فى الشركة أو لأجنبى عنها وأن الشـركاء استهدفوا من هذا الحظـر الحفــاظ على نسبة مشاركـة كل منهم فى الشركة ولم يورد أسباباً لرفضه طلب الطاعن الثانى عدم نفاذ عقد التخارج ذاته ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن شركة التضامن تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضاً وتكون الثقة فيما بينهم أساساً لقيامها وتعرف بشركات الحصص لأن كل شريك فيها يقدم حصة فى رأس مالها ويكون الشركاء فيها ملتزمين بالتضامن فيما بينهم عن كافة التزاماتها فى أموالهم الخاصة ، بحيث يكون لكل شريك الحق فى الموافقة على من يشاركه فى هذه الشركة وحصته فيها وبحيث لا يفرض عليه بعد انعقادها دخول شريك فيها لا يرغب فى مشاركته أو تعديل فى الأنصبة لما قد يرتبه عليه من سيطرة أحدهم على إدارة الشركة أو هيمنته على ما تتخذه من قرارات قد تتعلق بنوع أو مقدار نشاطها سواء كانت المشاركة الجديدة من أجنبى عن الشركة أو أحد أطرافها ، وذلك بالنظر إلى الأمور سالفة الذكر إلا إذا أصـر الشركاء على غير ذلك سواء كانت هـذه الموافقــة صريحة أو ضمنية وهى أمور تستخلصها محكمة الموضوع حال تفسيرها بنود العقد مستهدية بالواقع فى الدعوى والظـروف المحيطة بها ، وذلك كله تحت رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البند الرابع من عقد الشركة المؤرخ 20/2/2000 على أنه " اتفق جميع الأطراف على تعديل البند الخامس بالعقد الأساسى بجعل حق الإدارة والتوقيع للطرف الأول والطرف الثانى دون غيرهما وجميع ما هو منصوص عليه فى هذا البند بالعقد الأساسى من حقهما دون الطرف الثالث والرابع " ، والنص فى البند الخامس منه على أنه [ اتفق جميع الأطراف على أنه لا يجوز لأى طرف التصرف بالبيع فيما يخصه إلا بموافقة جميع الأطراف موافقة كتابية ] ، وكانت عبارات هذين البندين واضحة فى دلالتها على أن حق الإدارة والتوقيع مقصور على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية دون الشريكين الآخرين – الطاعن الثانى والمطعون ضده الأول – كما يمتنع على أى من الشركاء الأربعة أن يبيع حصته لشخص آخر سواء أكان شخصاً أجنبياً عن الشركاء أو أى شريك فيها إلا بموافقة كتابية من باقى الشـركاء ، وذلك لصراحة البند الخامس فى حظر التصرف إلى الغير كافة ، ومن ثم فلا يجوز تخصيص  هذا الحظر أو تقييده دون سند لأنه لو أراد أطراف هذا العقد أن يكون حظر التصرف إلى الأجنبى لنص ذلك صراحة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تخارجت عن حصتها فى الشركة للمطعون ضده الأول ، وإذ كان ذلك التخارج يرتفع بحصة الأخير فى الشركة بما يتيح له التدخل فى إدارتها وهو الأمر الممنوع عليه بمقتضى البندين الرابع والخامس من عقد تعديل الشركة سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر وانحرف عن عبارات العقد سالفة البيان والواضحة فى دلالتها على اتجاه قصد الشركاء جميعاً على قصر إدارة الشركة والتوقيع عنها على الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية ، كما استند فى قضائه برفض طلب الطاعنين عدم نفاذ عقد التخارج المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية إلى ما جاء بالإنذار المؤرخ 2/12/2000 الصادر من الشريك .... من أنه يتضمن موافقته على التخارج رغم عدم كفاية ذلك فى مجال التدليل على هذا الأمر ، كما لم يُعن ببحث موافقة الطاعن الثانى وهو أحد الشركاء الذين يتعين – وفقاً لما سلف بيانـه – موافقتهم كتابةً عليـه ، مع أن طلبه هذا كان مطروحاً على المحكمة ، ومن شأن بحثه وتمحيصه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق