الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

الطعن 2561 لسنة 68 ق جلسة 14 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 36 ص 230

برئاسة السيد القاضى / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / حامد عبد الوهاب عـلام , أحمـد فتحـى المزيـن ،  محمـد شفيـع الجـرف ويحيى فتحى يمامة نـواب رئيس المحكمــة .
--------------
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " .
وفاة مستأجر العين المؤجـرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . أثره . امتداد عقد الإيجار إلى ورثته دون الشركاء اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنـة 1977 . م 1 و4 و5 ق 6 لسنة 1997 .
(2 - 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخــر معه فى النشاط المالى والتجارى الذى يباشره بالعين المؤجرة " .
(2) إقامة المستأجر شركة مع غيره فى العين المؤجرة . اعتبار الشريك فى حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(3) تخارج المستأجر من الشركة التى أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(4) نشوء حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر بمجرد تخلى المستأجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغـير منه بأى وجه من الوجــوه . استرداد المستأجـر الأصلى للعــــين المؤجــرة بعد ذلك لا أثر له . وجوب القضاء بالفســــخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك .
(5) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . علة ذلك .
(6) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الامتداد القانونى لعقد الإيجار : القواعد المستحدثة فى ظل الحكم بعدم دستورية الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى استرداد المستأجر العين المؤجرة بعد صدور حكم الدستورية والتى سبق أن تركها لشريكه إعمالاً لسلطته التقديرية فى الفسخ . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 أن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعــــين فيما أُجـرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ينشأ حق المؤجر فى طلب الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ( تخلى المستاجر عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه ) ولا ينقضى بإزالتها ، فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فـى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلـى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الحكم بعدم دستــورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته ، بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى - وبفرض صحة عقد التخارج - أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستـورية هذا النص بـادر بالعــودة إلـى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فـى أن الطاعنين أقـاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقـم .... لسنـة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/12/1981 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن الأول وآخر - غير مختصم فى الدعوى - من مورثهم ذلك المحل ، وقد تنازل الأخـير للمطعون ضده الأول عن حقه فى العين المؤجرة وخلصت له والذى أقـام شركة تضامن مـع المطعون ضده الثانى ثم تخارج منها بتاريخ 23/1/1990 لينفرد الأخير بهــــا ، وإذ صدر حكم الدستورية العليا بعدم جواز امتداد العقد لشريك المستأجر فـى حالـة ترك المستأجر لهـا فأقاموا الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هـذا الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 54 قضائية الإسكندرية ، وبتاريخ 6/9/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فـى هـذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الـرأى بنقض الحكم المطعون فيـه ، وإذ عُرِض الطعن علـى هذه المحكمة فـى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره ، وفيـها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن المطعون ضده الأول تخلى عن محل النزاع وتركه للمطعون ضده الثانى بموجب تخارجه المؤرخ 23/10/1990 من شركة التضامن المبرمة بينهما لاستغلال المحل وإعمالاً لحكم الدستورية العليا بعدم جواز امتداد العقد لشريك المستأجر فى حالة ترك الأخير للعين المؤجرة فإنه يتعين إخلاؤهما ولا عبرة بعودة المستأجر إليها بعد وقوع المخالفة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بعودة المطعون ضده الأول لمحل النزاع واعتبرها إزالة لأسباب المخالفة وأعمل سلطته التقديرية فى الفسخ ورفض الإخلاء لتركه العين وتنازله عنها دون إذن كتابى منهم مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقضى بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجـر الأصلـى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط إلى هؤلاء الشركاء وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور فى 28/7/1996 - قد نص فى مادته الأولى على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجـر ويستمر لصالح الذين يستغلون العين من ورثته ، وفى المادة الرابعة منه على سريان هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ، وفى المادة الخامسة منه أنه يعمل بـه من اليوم التالى لنشره عدا الفقـرة الأولى مـن المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً مـن تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء ، ومن المقرر أيضاً أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه فى النشاط المالى والصناعى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أُجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة فى استغلال هذا المال المشترك ويكون شأن هؤلاء الشركاء فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه فى الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً بل يظل عقد الإيجار على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقــد إلى الغير ، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلى عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلى ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التى تخارج منها أو أحد الشركاء فيها ، فإن هذا التخلى تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة وينشأ حق المؤجر فى الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضى بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك ، ويتعين على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجـار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية فى ذلك ، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه فى عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء فى هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام ، وأن مؤدى الحكــم بعدم دستــورية نص فى القانون - غير ضريبى أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعنين بطلب إخلاء محل النزاع استناداً إلى - وبفرض صحة عقد التخارج - أن هذا التخارج تم فى ظل نص قانونى كان يبيح للمستأجر أن يتخارج من عقد الشركة وترك العين المؤجرة للشريك ، وأنه بمجرد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص بادر بالعودة إلى تلك العين وأعمل سلطته فى تقدير الفسخ متخذاً من إزالة المطعون ضده الأول لأسباب المخالفة بعودته إلى العين المؤجرة تكأة إلى عدم الحكم بفسخ العقد رغم أن الحكم بالفسخ هنا حتمى تقع نتيجته بمجرد قيام سببه ولا يخضع لتقدير المحكمة ولا ينقضى حق المؤجر فى طلب الإخلاء بعودة المستأجر إلى العين المؤجرة بعد وقوع المخالفة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه ذلك عن بحث باقى أوجه دفاع الخصوم الجوهرية والتى من شأنها - لو صحت - أن يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق