برئاسة السيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نــائـــب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد
الدين نـائـبى رئـيـس المحكمة على مصطفى معوض وشهاوى إسماعيل عبد ربه .
-------------
(1) قانون " سريان القانون من حيث
الزمان " .
القانون . تطبيقه
على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم من تاريخ العمل به إلى حيث إلغائه .
القانون الجديد . سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه . م 187 من
الدستور .
(2 ، 3) تأمين " أقســام التأمين : التأمين الإجبارى من
حوادث السيارات : نطاقه الزمانى " .
(2) شركات التأمين المؤمن من مخاطر
المركبات السريعة لديها . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه فى
حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق
بممتلكات الغير . م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية
المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به
اعتباراً من 30/6/2007 . لازمه . سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التى نشأت
بعد نفاذه . عـــلة ذلك .
(3) قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم
المطعون فيه بتعويض المطعون ضدهم عن الضررين الأدبى والموروث التى أصابتهم من جراء
وفاة مورثتهم فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بمبلغ خمسين ألف
جنيه رغم حدوث الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز
القانونى لهم بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 متجاوزاً مبلغ التأمين الذى حدده القانون .
خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت المادة 187 من الدستور تنص
علـى أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون
على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التى
تنشا أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى
بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه .
2- النص فى
المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
- والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين
المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون إلى
المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ
التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز
الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار
نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدرة
عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابــة على التأمين كيفية
وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات المشار إليها .. " يدل على
أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة
من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى
تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها فى حالات
الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق
بممتلكات الغير مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال
ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع
التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .
3- إذ كان
الثابت مما حصله الحكم الابتدائى أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً مـن
مخاطرهـا لدى الطاعنة عــن المدة من 3/8/2007 إلى 3/8/2009 وأن قتل مورثة
المطعون ضدهم - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها
المركز القانونى للمضرورين - حدثت بتاريخ 22/9/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72
لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره خمسون ألف جنيه عن الضررين
الأدبى والموروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون بمقدار عشرة آلاف جنيه فإن الحكم
المطعون فيه إذ أيده فى هذا التقدير ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق
قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأُول أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضده
الأخير الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم
بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا لهم مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار
أدبية وما يستحقون من تعويض موروث نتيجة قتل مورثتهم فى حادث سيارة مؤمن من
مخاطرها لدى الشركة الطاعنة قيادة المطعون ضده الأخير ، حكمت المحكمة بإلزامهما
بالتضامم بمبلغ خمسين ألف جنيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة
استنئاف الإسماعيلية بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق ، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأولُ لدى ذات المحكمة بالاستئناف ....
لسنة 33 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 20/7/2008 بتأييد الحكم
المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب
تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت
بالأوراق ، إذ قضى بالتعويض الذى قدر استناداً
لأحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على حوادث السيارات ، فى
حين أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون 72 لسنة 2007 وبدأ العمل بأحكامه
اعتباراً من 30/6/2007 وصدرت وثيقة التأمين ووقع الحادث فى ظله ، ومن ثم تسرى
أحكامه بأثر فورى على هذه الواقعة المنشئة للالتزام بما فى ذلك الحد الأقصى لمبلغ
التأمين الذى حددته المادة الثامنة بمبلغ أربعين ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز
الكلى المستديم وإذ قضى الحكم الابتدائى بتعويض إجمالى لهم مقداره خمسون ألف جنيه
متجاوزاً فى ذلك الحد الأقصى الذى حدده القانون الجديد وأيده الحكم المطعون فيه فى
هذا التقدير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما
كانت المادة 187 من الدستور تنص على أن ( لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع
من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز فى غير المواد
الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ) وكان
المقرر تطبيقاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون
يطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين
إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه ،
وكان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين
الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية
مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 30/6/2007 - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ
التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون
إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء
فى هذا الخصـوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمـين قدره أربعـون ألف
جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات
العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى
تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية
للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل من الحالات
المشار إليها ... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف
ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه
الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى - تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر
المركبات السريعة لديها - فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى
المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادى لشركات
التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود غايته فيسرى من
تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه لأن العبرة فى هذا
الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى
اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى
أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة عن المدة من 3/8/2007
إلى 3/8/2009 وأن قتل مورثة المطعون ضدهم - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب
التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين حدثت بتاريخ 22/9/2007 بعد
نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره
خمسون ألف جنيه عن الضررين الادبى والموروث متجاوزاً فى ذلك ما حدده القانون
بمقدار عشرة الآف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيده فى هذا التقدير ، فإنه
يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون
.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم ، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به قبل شركة التأمين من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق