الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

قرار محافظ القاهرة 12675 لسنة 2016 بإلزام المحال العامة والتجارية والصناعية بتركيب كاميرات تلفزيونية

الوقائع المصرية العدد 44 بتاريخ 22 / 2 / 2017
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية والقرارات المنفذة له وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة والقرارات المنفذة له وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي والقرارات المنفذة له وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت السياحية والفندقية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ 
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ 
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والقرارات المنفذة له؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته؛ 
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته؛ 
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 7461 لسنة 2015 بشأن إضافة شرط تركيب كاميرات تليفزيونية للاشتراطات الخاصة بكافة المحال التجارية والصناعية والسياحية؛ 
وعلى ما ارتأيناه محققا لصالح الأمن العام؛ 
قرر:

المادة 1
تلتزم جميع المحال العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي بنطاق محافظة القاهرة بتركيب كاميرات تليفزيونية داخل وخارج المحل بالمواصفات المناسبة, بما يحقق كشف الرؤية بالمنطقة المحيطة وتسجيلها والاحتفاظ بها, وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة 2
لا يسمح بتجديد أو صرف أي تراخيص جديدة لجميع المحال إلا بعد التأكد من تركيب الكاميرات الداخلية والخارجية بها.
المادة 3
تلتزم كافة الجهات الحكومية وكذا المديريات والهيئات والجهات التابعة لها وجميع الأندية ومراكز الشباب وكافة دور العبادة والمدارس والمستشفيات بنطاق محافظة القاهرة - كل فيما يخصه - بتركيب كاميرات تليفزيونية داخلية وخارجية بالمواصفات المناسبة على جميع المخارج والمداخل بما يضمن تحقيق صالح الأمن العام لمدينة القاهرة عامة وأمن تلك المنشآت والعاملين وروادها والمارة من حولها, على أن يتم ذلك في خلال شهرين من نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة 4
1- تتولى كل جهة من الجهات المشار إليها بنصوص المواد أعلاه وتحت مسئوليتها إتمام تركيب تلك الكاميرات والتثبت من سلامتها وصيانتها وأنها تعمل بشكل يحقق الغرض منها بصفة مستمرة
2- تتولى الأحياء فيما يتعلق بالمحلات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار التفتيش المستمر عليها للتأكد من تركيب الكاميرات بعد شهر من تاريخ نشر القرار مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
3- تتولى الأحياء أيضا التثبت من تركيب تلك الكاميرات بكافة الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار وذلك بعد شهرين من تاريخ نشر القرار وفي حالة المخالفة يتم إخطار السيد نائب المحافظ للمنطقة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة 5
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق