الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 914 لسنة 73 ق جلسة 27 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 130 ص 741

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين کامل أحمد ومحمود حسن الترکاوي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الضريبية: سلطتها في تقدير أرباح الممول".
تقدير أرباح الممول. متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول.
- 2  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقديره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها.
- 3  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
إحالة محكمة الموضوع في أسباب حكمها إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لاقتناعها به ولتضمنه الرد على مزاعم الخصوم. اعتبار حكمها مسبباً تسبيباً كافياً. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة لهذا التقرير.
لمحكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءً متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
- 4  إثبات "إجراءات الإثبات: ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي".
انتهاء تقرير الخبير سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن. تعويل الحكم المطعون فيه على هذا التقرير. مجادلة الطاعن بشأنه. جدل موضوعي. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
إذ كان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع، فإن ما يُثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
- 5  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
خلو أسباب الطعن الضريبي من نعي قانوني. أثره. ليس للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض القضاء بانقضاء الخصومة فيه. علة ذلك.
إن ما انتهت إليه النيابة العامة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - سبق أن أحاط بها وحصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 - وعليه تحيل المحكمة في بيانها، وتجتزئ منها أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة محل الطعن خلال فترة المحاسبة، وإذ اعترض الشركاء على هذا الربط، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض الأرباح فطعنوا في هذا القرار بالدعوى رقم ...... لسنة 2000 ضرائب شمال القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 25 من مارس سنة 2002 بتخفيض الأرباح. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ...... لسنة 6 ق، وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها دفعاً بانقضاء الخصومة في الطعن، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 أمرت هذه المحكمة الطاعن الأول باختصام كل من الطاعن الثاني وحتى الثالث عشر، فقام بتنفيذ قرار المحكمة، والتزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتمد في قضائه على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة بالرغم من تمسكه أمامها بدفاع بأن الخبير لم ينتقل إلى محل النشاط لمعاينته وأنه قدم مستندات طويت على حالات مثل تم احتساب نسبة الربح فيها بأقل من المحتسب بتقرير الخبير وإلى أنه لا يتعامل إلا مع القطاع العام، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن الرد على هذا الدفاع رغم تحصيله له، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول، وأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون تعقيب عليها، وأنه إذا اقتنعت بها جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءًا متمماً للحكم ويعتبر معه مسبباً تسبيباً كافياً وليس على المحكمة أن ترد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب خاصة إذ إن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه قد خلص سائغاً إلى تقدير أرباح الطاعن عن سنوات النزاع، فأن ما يُثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير كفاية الدليل الذي اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن، ومن ثم فإن ما انتهت إليه النيابة العامة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلت أسباب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق