الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

الطعن 13144 لسنة 78 ق جلسة 16 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 37 ص 237

برئاسة السيد القاضى الدكتور / فتحـى المصـرى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعـصر ، سمير سعــد نائبى رئيس المحكمة ، محمد زعلوك ومحمـد عبد الظاهـر.
------------
عمل " تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة " .
التزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة . مخالفة ذلك . أثره . التزام جهة العمل بدفع الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للمعوق المرشح من تاريخ إثبات المخالفة لمـدة لا تجـاوز سنة . زوال هذا الالتزام . شرطه . قيامها بتعيين المعوق أو التحاقه بعمل آخر . امتناع الشركة الطاعنة دون مبرر عن تعيين المرشح المعوق . أثـره . مخالفة ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 - بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 - أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحهـا لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجـاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة الـ 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقـه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركـة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة النصر للبترول - الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء القرار السلبى بعدم تعيينه لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إن مكتب العمل رشحه للتعيين لدى الطاعنة باعتباره من المعوقين إعمالاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 ، وإذ رفضت تعيينه أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " ، وبتاريخ 7/7/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار السلبى بعدم تعيين المطعون ضده وبتعيينه فى 3/1/2001 وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغاً يساوى أجر سنة سابقة على تاريخ الحكم المستأنف . طعنت الطاعـنة فـــى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين لم تلزم أصحاب الأعمال بتعيين المعوقين المرشحين للعمل لديهم عملاً بالمادتين 9 ، 10 من ذات القانون وإنما الزمت صاحب العمل الذى يمتنع عن استخدام المرشح بأن يدفع له مبلغ يساوى الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة التى رشح لها مدة لا تجاوز سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعيين المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل فى أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل . لما كان ذلــك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ 3/11/2001 للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة الـ 5 % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقـه بعمل آخـر خـلال تلك السنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركـة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضـه جزئياً فى هذا الشأن .
   وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار السلبى بعدم تعيين المستأنف وإعادة تعيينه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق