الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أغسطس 2017

نقض مدني الطعن 312 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1988 مكتب فني 35 ج 1 هيئة عامة ق 4 ص 37

جلسة 27 من أبريل سنة 1988

برياسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض/ محمد وجدي عبد الصمد وعضوية السادة المستشارين/ نواب رئيس المحكمة: أحمد ضياء عبد الرازق، سيد عبد الباقي، درويش عبد المجيد، يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، محمد محمود راسم، وليم رزق بدوي، عبد المنصف هاشم، أحمد مدحت المراغي والسيد المستشار/ محمود رضا الخضيري.

------------------

(4)
الطعن رقم 312 لسنة 57 القضائية "هيئة عامة"

 (1)اختصاص. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". حكم "الطعن فيه". بطلان. نظام عام.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر فيه. علة ذلك.
(2)
استئناف. اختصاص "اختصاص قيمي". نظام عام. بطلان. حكم "الطعن فيه".
عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام. صدورها بالمخالفة لتلك القواعد. عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان.
(3)
شفعة "تقدير قيمة دعوى الشفعة". اختصاص "اختصاص قيمي" دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف.
تقدير الحكم المطعون فيه - صحيحاً - قيمة دعوى الشفعة وفقاً للمادة 37/ 1 مرافعات بأقل من مائتين وخمسين جنيهاً لتعلقها بملكية أرض تقدر قيمتها بسبعين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليها بما يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة الجزئية.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية باعتبار أن قيمتها تدخل في النصاب الانتهائي لتلك المحكمة. خطأ في القانون.

--------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً"، وفي المادة 109 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى"، وفي الفقرة الأولى من المادة 219 على أن "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي"، وفي الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين، ولم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال استثنائية لاعتبارات قدرها وعلى سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بنظر الدعوى لإصدار حكم نهائي فيها قيد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وإلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام، فإن هي خرجت عليها، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة انتهائية وبالتالي يفلت الطعن عليه بالاستئناف من قيد البطلان الذي تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفه انتهائية على الوجه الصحيح، ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغي، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص.
2 - مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثين مليماً - وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 6122 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على مورثي الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة، وقالت بياناً لدعواها أنها تملك 16 س, 20 ط شائعة في فدانين ميراثاً عن والدها وقد علمت أن باقي الورثة قاموا ببيع 16 س 9 ط من هذين الفدانين إلى مورث الطاعنين الخمسة الأول لقاء ثمن مقداره خمسمائة وتسعة وثمانون جنيهاً، فأقامت دعواها ابتغاء الحكم لها بطلبها، ومحكمة أول درجة حكمت في الرابع عشر في يناير سنة 1982 بأحقيتها في أخذ قطعة الأرض الزراعية المبينة بصحيفة دعواها بالشفعة. استأنف الطاعنون (ورثة المشترين) هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 ق طنطا، ومحكمة الاستئناف حكمت في العاشر من مايو سنة 1984 بندب خبير لتقدير قيمة القدر المبيع، وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً أن قيمة العقار طبقاً للضريبة المربوطة عليه هي مبلغ 730 مليم، 94 جنيه، حكمت في الثالث من ديسمبر 1986 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة في السادس والعشرين من يناير سنة 1987 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، فحددت الهيئة جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
ومن حيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن "تختص المحكمة الابتدائية الحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً"، وفي المادة 109 على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى"، وفي الفقرة الأولى من المادة 219 على أن "للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي"، وفي الشق الأول من المادة 221 على أن "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم" يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين، ولم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال استثنائية لاعتبارات قدرها وعلى سند من ملاءمة المحكمة التي اختصها بنظر الدعوى لإصدار حكم نهائي فيها قيَّد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام، فإن هي خرجت عليها، فلا تكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة انتهائية, وبالتالي يفلت الطعن عليه بالاستئناف من قيد البطلان الذي تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء، وتحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفه انتهائية على الوجه الصحيح؛ ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغي، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة السادس والعشرين من مايو سنة 1980 في الطعن رقم 390 لسنة 46 ق والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فيما لا يدخل في اختصاصها القيمي - تعتبر انتهائية ولا يجوز استئنافها عملاً بالمادة 221/ 1 من قانون المرافعات إلا لوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فإنه يتعين العدول عما قررته من ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر انتهائياً في حين أنه صدر من المحكمة الابتدائية خارج حدود اختصاصها القيمي مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إلغاؤه وإحالة النزاع إلى المحكمة الجزئية المختصة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها - على ما تقدم بيانه - هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الانتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر صحيحاً - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصوم - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيهاً وسبعمائة وثلاثين مليماً وذلك طبقاً للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - اعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار وهو من الأراضي التي يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها, بما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية, فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ومن حيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه؛ ولما تقدم، فإن الاستئناف يكون جائزاً وقد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة غير مختصة قيمياً فإنه يتعين إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة مركز طنطا الجزئية بنظرها وإحالتها إليها للفصل فيها إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق