برئاسـة السيـد القاضــى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيـــم عبد
الغفـار ، ضيــاء أبو الحسـن ، هشام محمد فراويلـة نواب رئيس المحكمة وحســام هشام صادق .
---------
(1) قوة الأمر المقضى "
أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى".
صدور حكم حائز
لقوة الأمر المقضى بثبوت حق أو نفيه . أثره . مانع للخصـوم من التنازع فى شأن
المسألة الأساسية لذات الحق .
(2 ، 3) ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات :
وعاء الضريبة " .
(2) القضاء
نهائياً بعدم اعتبار فرع شركة التداعى منشأة سياحية . مؤداه . عدم خضوع الخدمة التى
تؤدى لأعضائها للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك .
(3) استقلال
السنوات الضريبية . نطاقه . تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار
السنة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . مثال : بشأن
خضوع الخدمات للضريبة العامة على المبيعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى
دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسألة بين
الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف
ثبوته أو إنتفائه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين
هؤلاء الخصوم أنفسهم .
2- إذ كان
الثابت من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدهـا
فى الاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية ببراءة ذمتها من دين ضريبة المبيعات
عــن المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبراير 1999 حتى ديسمبر سنة
1999 ، وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه من
أن فرع الشركة الكائن بنادى .... بما يؤدى فيه من خدمات لا يعتبر مكاناً سياحياً
إذ لم يرخص له بذلك ، كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة السياحة وإنما يخضع لإدارة
النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة من تقديم تلك الخدمات
بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط
السياحى للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الإسكندرية المعروف باسم "
.... " ، ومن ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً فى مسألة مدى
اعتبار منشأة التداعى سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف وبالتالى فقد نأى
بالخدمة التى تؤدى لأعضائها عن الخضوع للضريبة " الضريبة العامة على المبيعات
" ، وهذه المسألة تعد أساسية فى حسم النزاع الحالى المتعلق بالفترة التالية
لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم .
3- نطاق المبدأ
الذى قرره القانون " مبدأ استقلال السنوات الضريبية " قاصر على تحديد
مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا يمتد إلى غيرها من
السنين السابقة أو اللاحقة خلافاً لمسألة مدى خضوع النشاط محل المحاسبة للضريبة من
عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به فى هذا الخصوص
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب إليه فى قضائه من أن
نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها للمستهلكين سواء كان
ذلك داخل النادى أو خارجه وهو أمر يتغاير مفهومه كسلعة مع مفهوم الخدمة التى
يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة محل المنازعة الماثلة
، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى
تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تـــلاه السيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على مصلحة الضرائب
على المبيعات الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
أصلياً ببـراءة ذمتهــا مــن مبلغ 371481,19 جنيه قيمة ضريبة مبيعات تطالب به
المصلحة عن فترة النزاع من يناير سنة 2000 حتى ديسمبر سنة 2001 لعدم خضوع نشاطها بنادى
.... الرياضى لهذه الضريبة باعتباره نشاطاً خدمياً غير سياحى . ندبت المحكمة
خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27 يناير سنة 2008 بطلبات
الطاعنة . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64 ق الإسكندرية
وفيه قضت المحكمة بتاريخ 10 يونيه سنة 2008 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه سبق أن صدر
لصالحها حكم نهائى فى الاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية ببراءة ذمتها من
دين ضريبة المبيعات عن نشاط الخدمة التى تؤدى
داخل فرع الشركة بنادى " .... الرياضى " عن فترة سابقة استناداً إلى أن
هذا الفرع ليس مكاناً سياحياً وبالتالى فلا يخضع لتلك الضريبة ، وأن النشاط
السياحى قاصر على محل " .... " وهو ما يحوز معه الحكم حجية قاطعة
فى هذا الصدد فى الدعوى المطروحة ، وإذ أهدر
الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإخضاع الفرع المذكور للضريبة ، فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا صدر حكم حائز قوة
الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أساسية فإن الحكم
يحوز الحجية فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو
الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة
الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت
من الأوراق أنه سبق صدور حكم نهائى لصالح الطاعنة ضد المصلحة المطعون ضدهـا فــى
الاستئناف رقم .... لسنة 62 ق الإسكندرية ببراءة ذمتها من دين ضريبة المبيعات عــن
المدة من يناير سنة 1994 حتى ديسمبر سنة 1994 ومن فبراير 1999 حتى ديسمبر سنة 1999
وقد أقيم ذلك القضاء على ما خلص إليه الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه من أن فرع
الشركة الكائن بنادى الأسكندرية الرياضى " .... " بما يؤدى فيه من خدمات
لا يعتبر مكاناً سياحياً إذ لم يرخص له بذلك ، كما أنه لا يخضع لإشراف وزارة
السياحة وإنما يخضع لإدارة النادى الذى يسعى أعضاؤه للحصول على أقصى استفادة ممكنة
من تقديم تلك الخدمات بأسعارها العادية وليست السياحية ، وأن النشاط السياحى
للشركة قاصر على مقرها بداخل مدينة الأسكندرية المعروف باسم " .... " ، ومن
ثم يكون الحكم سالف الذكر قد فصل فصلاً قاطعاً فى مسألة مدى اعتبار منشأة التداعى
سياحية من عدمه ونفى عنها هذا الوصف ، وبالتالى فقد نأى بالخدمة التى تؤدى
لأعضائها عن الخضوع للضريبة ، وهذه المسألة تعد أساسية فى حسم النزاع الحالى
المتعلق بالفترة التالية لفترة المحاسبة السابقة التى صدر بشأنها ذلك الحكم لا
ينال ذلك ما قرره القانون من مبدأ استقلال السنوات الضريبية ، وذلك لأن نطاق هذا
المبدأ قاصر على تحديد مقدار الأرباح والتكاليف التى تتحقق على مدار السنة بحيث لا
يمتد إلى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة خلافاً لمسألة مدى خضوع النشاط محل
المحاسبة للضريبة من عدمه ، ومن ثم فإن الحكم المحاج به يكون قد حاز قوة الأمر
المقضى به فى هذا الخصوص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر جرياً على ما ذهب
إليه فى قضائه من أن نشاط المنشأة هو تصنيع العجائن من الجاتوهات والحلويات وبيعها
للمستهلكين سواء كان ذلك داخل النادى أو خارجه وهـو أمـر يتغاير مفهومه كسلعة مع
مفهوم الخدمة التى يؤديها النادى لأعضائه باعتباره منشأة غير سياحية وهى الخدمة
محل المنازعة الماثلة ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق