الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 أغسطس 2017

استقرار المراكز القانونية للخصوم بحكم قضائي بات يحول دون إعمال أي أثر لاحكام المحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق                                            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار                                                          نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل                                 رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع                                                     أمين السر

 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 220 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من

1- فايزة صادق عبدالرحمن
2- سوزان يوسف الطحـاوى
3- شهيرة شكرى يوسف الطحاوى
 
ضد

1- رئيس الجمهوريــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــدل   بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى
4- وزير المالية   بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
5- صلاح يوسف الطحاوى
 
الإجراءات

    بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1999، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بإثبات ترك المدعيات للخصومة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
        حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 1676 لسنة 98 مدنى حكومة، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع وآخرين، بطلب الحكم بوقف إجراءات المزاد العلنى المحدد له الساعة الحادية عشرة صباح يوم 21/4/1998 والأيام التالية بالنادى المصرى القاهرى وكافة الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ فى شأن الأرض المعلن عنها بسنورس محافظة الفيوم أمام المحكمة والبالغ مساحتها 102 متر مربع، والقضاء بأحقية المدعية الثانية للشقة رقم 12 بالعقار رقم 1/أ شارع عصام الدالى، المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1971، وإلزامهم بتسليمها الشقة خالية من أى شواغل أو أشخاص بموجب محضر الجرد، وأحقية المدعية الأولى لقطعة الأرض موضوع العقد المؤرخ 27/11/1982 والبالغ مساحتها 14 سهمًا، بما يعادل 102 متر بناحية سنورس محافظة الفيوم موضوع الدعوى رقم 13950 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، مع إلزامهم بتسليمها خالية ممن يشغلها سواء أشخاص أو أشياء، ومحو وشطب أى قيود أو تسجيلات اتخذت أو تتخذ على تلك الأرض، وأحقية المدعية الثالثة بصفتها وارثة للمرحوم شكري يوسف الطحاوى للأطيان الزراعية البالغ مساحتها (8) أفدنة و(10) قراريط و(21) سهمًا الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وبالعقد المشهر رقم 500 لسنة 1983 شهر عقاري الفيوم، وتسليمها تلك القطعة خالية مما يشغلها من أشخاص أو أشياء، وشطب ومحو أى قيود أو تسجيلات وردت عليها، وذلك كله على سند من أن المدعى العام الاشتراكي كان قد اتخذ الإجراءات التحفظية على أموال المدعى عليه الخامس، وذلك بموجب القرار رقم 44 لسنة 1984، وقد استطالت تلك الإجراءات إلى الأعيان سالفة البيان، نظرًا لصلة القربى التى تربطهم بالخاضع المذكور، لكونه زوجًا للمدعية الأولى وشقيقًا للمدعية الثانية وعمًّا للمدعية الثالثة، ورغم أن المدعية الثانية هى المستأجرة للشقة الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم (1/أ) شارع عصام الدالى - قسم الدقى، وذلك بموجب العقد المؤرخ 1/1/1971، والثابت التاريخ فى 25/7/1982، من السيد/ فوزى ميخائيل حنا، وقامت بتسلم الشقة المذكورة وأعدتها لاستخدامها فيما أعدت من أجله، واستمر وضع يدها عليها حتى تم الاستيلاء عليها باعتبارها من الأعيان الخاصة بالمدعى عليه الخامس، رغم استقلالها بها دون غيرها، كما أن المدعية الأولى هى المالكة لقطعة الأرض الكائنة بناحية سنورس محافظة الفيوم، والبالغ مساحتها 14 سهمًا بما يعادل 102 متر مربع، بالشراء من السيد/ محسن مصطفى أبوزيد طنطاوى، بموجب العقد العرفى المؤرخ 27/11/1982، محل الدعوى رقم 13950 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، التى قضى فيها بانتداب مكتب خبراء وزارة العدل، الذى قدم تقريرًا انتهى إلى عدم وجود خلاف بين أطراف الدعوى على أرض النزاع، وأنها آلت إلى البائع بالميراث عن والده بموجب شروط القسمة المؤرخة 23/5/1989 المحررة بين ورثة المرحوم أبوزيد طنطاوى، الذى آلت إليه ملكيتها ميراثًا عن والده صاحب التكليف، كما أقر المدعى عليه الرابع ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصحة التصرف الصادر لها بموجب عقد البيع سالف الذكر، فضلاً عن أن الأطيان الزراعية البالغ مساحتها (8) أفدنة و(10) قراريط و(21) سهمًا، الكائنة بناحية فانوس مركز طامية محافظة الفيوم، مكلفة باسم أحمد عبدالسميع، وقام مورث المدعية الثالثة بشرائها بموجب عقد البيع المسجل رقم 500 لسنة 1983 شهر عقارى الفيوم، هذا وقد قضت محكمة القيم بتاريخ 9/6/1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، الذى طعن على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وبجلسة 3/3/1990 قضت محكمة القيم فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات بمصادرة أموال المذكور المفروضة عليها الحراسة لصالح الشعب، وقد طعن المدعى عليه الخامس والمدعيتان الأولى والثانية ومورث المدعية الثالثة على هذا الحكم، كما أقامت المدعية الثانية ومورث المدعية الثالثة الدعويين رقمى 35، 37 لسنة 9 ق قيم مدنى أمام محكمة القيم، طعنًا على قرار المدعى العام الاشتراكى رقم 44 لسنة 1984 فيما تضمنه من إدراج الأعيان المملوكة لهم ضمن المركز المالى للخاضع، وبجلسة 2/6/1990 قضت المحكمة بعـدم الاعتداد بقرار المدعى العام الاشتراكى المشار إليه بالنسبة للأعيان المبينة بصحيفــة الدعويين، عدا المحل التجـارى الكائن بالعقار رقم 85 شارع الجيزة قسم الدقى، وبطلان كافة إجراءات التحفظ التى اتخذت بشأن تلك الأعيان، وبأحقية المدعية الثانية للأعيان المبينة بصحيفة دعواها عدا المحل التجارى سالف الذكر، وأحقية مورث المدعية الثالثة للأعيان المبينة بصحيفة الدعوى، وإلزام المدعى العــام الاشتراكى بتسليمهــا لهم، وقد طعن المدعى العام الاشتراكى على هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا بالطعنين رقمى 42، 70 لسنة 10 ق عليا مدنى، وطعنت المدعية الثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 65 لسنة 10 ق عليا مدنى، وأقامت الدعوى رقم 125 لسنة 10 ق قيم، طلبًا للحكم باستبعاد الشقة الكائنة بالعقار رقم 1/أ شارع عصام الدالى من المركز المالى للخاضع، كما أقامت المدعية الأولى الدعوى رقم 159 لسنة 10 ق قيم، بطلب استبعاد مساحة 14 سهمًا شائعة فى مساحة 11 قيراطًا بناحية سنورس، والسيارة رقم 61260 ملاكى جيزة والمشغولات الذهبية الموضحة بمحضر التحفظ والمضبوطة بمسكنها من المركز المالى للخاضع، وبتاريخ 2/2/1991 قضت محكمة القيم فى الدعوى رقم 159 لسنة 10 ق برفضها، وفى الدعوى رقم 125 لسنة 10 ق بعدم قبولها، وقد طعنت المدعيتان الأولى والثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 14 لسنة 11 ق عليا مدنى أمام محكمة القيم العليا، التى قضت بضم الطعون أرقام 41، 42 لسنة 10 ق عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق عليا مدنى، وبجلسة 9/4/1994 قضت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 41، 42 لسنة 10 ق عليا شكلاً، وفى موضوعهما، وموضوع الطعون المدنية المنضمة :- أولاً : برفض الطعن رقم 65 لسنة 10 ق عليا، وثانيًا : برفض الطعن رقم 14 لسنة 11 ق عليا بخصوص الحكم الصادر فى الدعوى رقم 125 لسنة 10 ق قيم، وبتعديل الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 10 ق قيم باستبعاد السيارة رقم 61260 ملاكي جيزة والمصوغات الذهبيــة المملوكة للطاعنــة فايزة صادق عبدالرحمن، ثالثًا: بإلغاء الحكم رقم 37 لسنة 9 ق قيم وفى الموضوع برفض دعوى المطعون ضده، رابعًا: بتعديل الحكم رقم 35 لسنة 9 ق قيم باستبعاد السيارة رقم 2267 ملاكي جيزة، وإلغاء الحكم فيما عدا ذلك، خامسًا: بتأييد الحكمين المطعون فيهما بمقتضى الطعنين رقمي 41، 42 لسنة 10 ق عليا، مع استبعاد ما سبق استبعاده من أموال. وإذ ارتأت المدعيات أن حكم محكمة القيم المتقدم قد ركن فى قضائه إلى الشبهات، فقد أقمن دعواهن المشار إليها، بطلباتهن المتقدمة، وقد عدلت المدعيتان الأولى والثالثة طلباتهما فى الدعوى إلى إلزام وزير المالية ورئيس جهاز تصفية الحراسات بصفتيهما بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ 99960 جنيهًا، وللمدعية الثالثة مبلغ 126796 جنيهًا، قيمة المبلغ الراسي به المزاد العلني المتضمن بيع الأعيان المشار إليها محل التداعي، تأسيسًا على أن الجهة الإدارية رغم إقامتهما الدعوى المشار إليها استمرت فى إجراءات البيع بالمزاد العلني للأعيان المملوكة لهما، وتم البيع بتاريخ 21/4/1998، 17/3/1999، وأنهما يستحقان بذلك قيمة المبلغ الراسي به المزاد، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعيات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت لهن برفع الدعوى الدستورية، أقمن الدعوى المعروضة، وبجلسة 13/5/2000 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم قبول الدعوى، وذلك لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وعينته المادة (34) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وقد طعنت المدعيات على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9093 لسنة 117 ق، وبجلسة 27/9/2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليكون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقــة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلسة 9/4/1994 فى الطعـون أرقام 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، 70 لسنة 10 ق قيم عليا مدنى، 41، 42 لسنة 10 ق عليا جنائى، 65 لسنة 10 ق عليا، وقد طعنت المدعيات على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5974 لسنة 70 ق مدنى، الذى لم يحدد لنظره جلسة بعد.
        وحيث إنه عن طلب هيئة قضايا الدولة إثبات ترك المدعيات للخصومة، وإذ لم يثبت من الأوراق إقرار المدعيات بتركهن الخصومة فى الدعوى المعروضة، أو تنازلهن عن الدفع بعدم الدستورية، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
        وحيث إن الحاضر عن المدعيات قدم مذكرة أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين طلب فيها الحكم بعدم دستورية نص المادتين (19، 20) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، والقواعد المرتبطة به من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وكان من المقرر أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أو إضافية أمام هيئة المفوضين، كما أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيات أمام محكمـة الموضوع قد اقتصر على نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف الذكر، وهو ما انصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع وتصريحها برفع الدعوى الدستورية، ولم يشمل ذلك النصوص التي أثارها الحاضر عن المدعيات أمام هيئة المفوضين بمذكرته المار ذكرها، الأمر الذى تنحل معه تلك الطلبات إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
        وحيث إن المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أن " لا تشمل الحراسة إلا الأموال التي فى ملك الخاضع فعلاً فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ.
  وكذلك لا تشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال.
        ويجوز للمحكمة أيضًا أن تفرض الحراسة على أي مال يكون في الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة، ولو كان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال".        
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط به قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات أو بانقضاء مدة تقادم، قبل صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا. 
لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة القيم قد أصدرت حكمها بجلسة 9/6/1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، قد طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًّا، وبناءً عليه أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 3/3/1990 في الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، ومن بينها الأعيان محل النزاع الموضوعي باعتبارها ضمن مركزه المالي، فضلاً عن أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 9/4/1994 في الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، قد حسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالي للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًّا، بما مؤداه أن القضاء في المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائي بات، بما يحول دون إعمال أي أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضي المقررة لهذه الأحكام، التي حرص الدستور على توكيدها فى المادة (100) منه، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
  وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ استمرت فى نظر الدعوى، وأصدرت فيها قضاءها المتقدم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق