الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 966 لسنة 65 ق جلسة 26 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 732

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، نعيم عبد الغفار، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
----------
- 1 التماس إعادة النظر "ميعاده".
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. شرطه. أن يتغير بالورقة وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يجهل وجودها تحت يد الخصم واحتجازها بفعل الخصم أو حال دون تقديمها. بدء ميعاد الالتماس من يوم ظهور هذه الورقة. المادتان 241/ 4، 242 مرافعات. استناد الطاعنين في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب. مؤداه. اعتبار التماسهما المؤسس على جهلهما بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب لحصولهما عليهما بعد صدور الحكم الملتمس فيه على غير أساس.
مؤدى نص المادتين 241/ 4، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً، وكان الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة, ولما كان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما - حال نظر دعواهما الضريبية - بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس.
- 2  التماس إعادة النظر "ميعاده".
التماس إعادة النظر في حالة تناقض منطوق الحكم. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه. المادتان 241/ 6، 242 مرافعات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الالتماس رفع بعد الميعاد. صحيح.
إذ كان الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1994، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين 341/ 6، 242 من قانون المرافعات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح الطاعنين من نشاطهما محل المحاسبة في السنوات من 1980 إلى 1984 وأخطرتهما بتقديراتها فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات، طعن الطاعنان على هذا القرار رقم 646 لسنة 1984 شمال القاهرة، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل القرار المطعون عليه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2433 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف رقم 2474 لسنة 107 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وحكمت بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر قيد برقم 1543 لسنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 حكمت المحكم بعدم قبول الالتماس شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر على أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فورا حصولهما على النموذجين 18، 19 ضرائب، وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 241/4، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً، وكان - الملتمس - جاهلاً أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها، ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. لما كان ذلك، وكان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما - حال نظر دعواها الضريبية - بما شاب النموذجين 18، 19 ضرائب من عيوب، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين، واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس، أما بالنسبة للتناقض الذي ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير، فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1994، فإن الالتماس يكون مرفوعاً بعد ميعاد الأربعين يوماً المحدد بنص المادتين 241/6، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق