جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس
المحكمة ، والسادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان نائبي رئيس المحكمة
، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديلي .
-----------
(6)
الطعن 80 لسنة 80 ق "رجال قضاء"
(1 – 3) مرتبات " مساواة
أعضاء السلطة القضائية بأقرانهم أعضاء مجلس الدولة في مستحقاتهم المالية " .
(1) اطراد
المشرع في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على التسوية
التامة بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين
الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصـات الماليـة المقررة أو في
المعاشات . مؤداه . المساواة في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً . علة ذلك . أثره . وجوب
مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة فى كافة المخصصات المالية .
(2) وجوب ألا
يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه في
الأقدمية . شرطه . اتحاد الأقدم والأحدث فى الوظيفة . علة ذلك .
(3) قضاء
المحكمة الإدارية العليا بالمساواة بين أعضائها الأقدم والأحدث في وظيفة نائب رئيس
مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء دائرة الأحـزاب استنادا لأن الاختصاص
بنظر تلك المنازعات اختصاص أصيل للمحاكم وينحسر عنها وصف الندب وإعمالاً لقاعدة
التعصيب في المعاملة المالية . مؤداه . المساواة بين من يشغل الوظائف المماثلة من
أعضاء الهيئات القضائية بأقرانهم بمجلس الدولة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه
برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التى
يتقاضونها . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المحكمة الدستورية
العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها فى طلب التفسير رقـم 3 لسنة 8 ق
بتاريخ 3/3/1990 إلى أن " المشـرع اطـرد في تنظيم المعاملة المالية
لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف
القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في
الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات
وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة
بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في
المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 20
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه
" فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات
والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة
القضائية " مما مفاده التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة
الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون
وظائف متماثلة في مربوطها المالي ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء
مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ... وتسري فيما
يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع
الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت
عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة
الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً
للجدول الملحق بهذا القانون وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك
بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة
" وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 -
بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق أعضاء النيابة
العامة " وكذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم
89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه "
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا
القانون . وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك
بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة
بقانون السلطة القضائية " وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما
يستهدفه من إقرار المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية
بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا
الدولة وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في
المخصصات المالية المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أوفى
المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد
المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى
حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات
القضائية الأخرى فإنه من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس
الدولة .
2 – المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1981 على
أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب
وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة " يدل على أن المشرع وإن هدف إلى
إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه
من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمَّن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد
اشترط صراحة لإعمالها أن يتحِّد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة
من التشريع ووجب الالتزام بتحقيق هذا الشرط . وحيث إنه لما كانت الزيادات التي
تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر تندرج فيه وتسري عليها
ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، وإذ تجب التفرقة بين مصدر
الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى ومما لا
شك أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها
أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء منه .
3 - إذ كانت
المحكمة الإدارية العليا قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث
في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى
المختصة بنظر منازعات شئون الأحزاب السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم
21161 لسنـة 51 ق . عليا الصـادر بجلسة 2/9/2007 وقضى بأحقية شاغلي وظيفة نائب
رئيس مجلس الدولة في مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية
ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " دائرة الأحزاب " استناداً إلى
أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب
السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى
باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة
لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن
زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة
التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق الأحدث الأقدم فى مرتباته وبدلاته والمكافأة
المقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التي قضى بها
الحكم سالف الذكر أصبحت جزءاً من مرتب شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم
من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى العليا " أحزاب " ومن ثم
تقضى العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل
الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على
شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التي يتقاضونها ـ
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم " بصفاتهم " الدعوى رقم ...
لسنة 126 ق استئناف القاهرة " دعاوى رجال القضاء " بطلب الحكم بأحقيته
في مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاء
بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية المختصة بنظر الطعون في قرارات لجنة شئون
الأحزاب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه بجلسة 2/9/2007 قضت
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21161 لسنة 61 ق . عليا بأحقية شاغلي وظيفة
نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من أحدث عضو بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية
العليا " دائرة الأحزاب " ، في مساواة مرتبهم الشامل بمرتب زملائهم
الأحدث منهم فى الأقدمية بالدائرة المذكورة ، وكان أعضاء تلك الدائرة ، يصرف لهم
مرتباً يزيد عما يصرف لزملائهم إعمالاً لقرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بتاريخ 3/5/1992 ، 16/5/1996 ، 1/10/2001 ، 4/5/2003 بالموافقة على صرف مكافأة أو
مقابل جهود غير عادية لقاء نظر هذه الطعون . ولما كانت المحكمة الدستورية العليا
انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية " تفسير " إلى أن المشرع اطرد
في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية
تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف
المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المقررة لها من مرتبات
وبدلات ومكافآت وحوافز وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم
، ولما كان الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وهى تعادل وظيفة نائب رئيس
مجلس الدولة وبالتالي فهو يستحق اقتضاء المكافأة الصادر بها الحكم السالف
، ومن ثم فقد أقام الدعـوى . وبجلسـة 27/1/2010 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى ،
طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه كما قدم النائب عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة انتهى
فيها إلى طلب رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض الدعوى على
سند من اختلاف المركز القانوني بينه وبين أقرانه من أعضاء مجلس الدولة واختلاف
القانون الذي يحكم مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس الدولة عن قانون السلطة القضائية
الذى ينظم مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، في حين أن من المقرر قانوناً
وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية
بجلسة 3/3/1990 أن المشرع أقر مبدأ المساواة في المعاملة المالية بين جميع أعضاء
الهيئات القضائية سواء في المرتبات أو البدلات والحوافز وفى المعاشات والخدمات
الصحية والاجتماعية وأن جدول المرتبات الخاص بأعضاء مجلس الدولة يتطابق مع جدول
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، ومن ثَّم فإنه يستحق المكافأة التي يتم
صرفها لأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا . وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد .
ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها
في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 إلى أن" المشرع اطـرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات
القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء
والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها فى الهيئات
القضائية الأخرى سواء فى المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو
فى المعاشـات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ
المساواة بينهم فى هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها
فى المرتبات والمعاشات على حد سواء يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة
20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أنه
" فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات
والمزايا والحقوق والواجبات بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة
القضائية " مما مفاده التسوية في المزايا والحقوق بين أعضاء المحكمة
الدستورية العليا وبين أقرانهم من أعضاء محكمة النقض وهم نوابها الذين يشغلون
وظائف متماثلة فى مربوطها المالي ، وكذلك ما نصت عليه المادة 122 من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 من أنه " تحدد مرتبات أعضاء
مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ... وتسري فيما
يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع
الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " وما نصت
عليه المادة الأولى من القانون 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة
الإدارية من أنه " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً
للجدول الملحق بهذا القانون وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات وكذلك
بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن أعضاء النيابة العامة
" وما أكدته المادة 38 مكرراً من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ــ المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989
ــ بالنص على أن " يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشأن التعيين
والمرتبات والبدلات ... والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة " وكذلك ما نصت
عليه المادة الأولى من القانون رقم 89
لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من أنه " تحدد وظائف
ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسرى
فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع
الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية
" وهذه النصوص واضحة الدلالة على قصد الشارع فيما يستهـدفه من إقرار
المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية
العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وبين أقرانهم من
شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة سواء في المخصصات المالية
المقررة لهذه الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى أو في المعاشات المستحقة
لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم ، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات
والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجرى حكمه على المخصصات
والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى فإنه
من باب أولى يتعين مساواة أعضاء السلطة القضائية بأعضاء مجلس الدولة .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من
القانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل
إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة "
يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال
القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات
عمَّن يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحِّد الأقدم
والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحرى الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقيق هذا
الشرط . وحيث إنه لما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر
تندرج فيه وتسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة ، وإذ تجب
التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي تنتهي إليه من
جهة أخرى ومما لا شك أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما
دام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء منه ، ولما كانت المحكمة الإدارية العليا
قد طبقت هذا النص على أعضائها وساوت بين الأقدم والأحدث في وظيفة نائب رئيس مجلس
الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى المختصة بنظر
منازعات شئون الأحزاب
السياسية وذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن رقم 21161 لسنـة 51 ق . عليا الصادر
بجلسة 2/9/2007 وقضى بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في مساواة مرتبهم
الشامل بمرتب زملائهم الأحدث منهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى
العليا " دائرة الأحزاب " استناداً إلى أن اختصاص الدائرة سالفة الذكر
بالتشكيل المقرر قانوناً لنظر منازعات الأحزاب السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصاً
أصيلاً للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى باعتباره نوعاً من توزيع العمل بين
الدوائر وينحسر عنه وصف الندب ويترتب على صرف مكافأة لأعضاء الدائرة عن مباشرتها للاختصاص
سالف الذكر تمييز أعضاء هذه الدائرة عن زملائهم السابقين عليهم في ترتيب الأقدمية
مما يستوجب مساواتهم بهم إعمالاً لقاعدة التعصيب في المعاملة المالية فلا يسبق
الأحدث الأقدم في مرتباته وبدلاته والمكافأة المقررة من المجلس الأعلى للهيئات
القضائية مما مفاده أن هذه الزيادة التي قضى بها الحكم سالف الذكر أصبحت جزءاً من
مرتب شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء
بالدائرة الأولى العليا " أحزاب " ومن ثم تقضي العدالة والمساواة بين
أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون
السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية
المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمساواته بأقرانه بمجلس الدولة في تقاضي المستحقات المالية التي يتقاضونها ـ
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى صالح
للفصل فيه وبناءً على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإجابة الطاعن إلى طلبه بأحقيته
في مساواة مرتبه الشامل بمرتب زملائه الأحدث منه في الأقدمية ممن كانوا أعضاء
بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق