برئاسة السيـد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيــس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / حامد نبيه مكى نائب رئيس المحكمـة ، عادل
عبـد الحميـد ، محمد محسن غبارة وعلى ميرغنى الصادق .
-------------
(1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض :
الخصوم بصفة عامة " .
(1) الخصومة فى الطعن بالنقض . لا تكون إلا
بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
(2) قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة . عدم استئناف
الأخير ذلك الحكم أو القضاء له أو عليه بشئ أو تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم
قبول اختصامه فى الطعن .
(3)
رسوم " تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " . هيئات " هيئة كهرباء
مصر : تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " .
اقتراح مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر
تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو الشركات بعد أخذ رأى الجهات
المشار إليها بالمادة 11 ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر . عدم نفاذه إلا
بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة .
(4)
حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
إقامة الحكم قضاءه
على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما استخلصه أو غير
مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه . فساد فى الاستدلال .
(5)
دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
رسوم " تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " . هيئات " هيئة
كهرباء مصر : تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية " .
تمسك الطاعنة أمام
محكمة الاستئناف بعدم صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة لتوزيع
وبيع الطاقة الكهربائية وزيادتها بالفئات الواردة به . دفاع جوهرى . التفات الحكم
المطعون فيه عنه واستناده إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة
بكونها تنصب على القرار محل الطعن رغم اتفاق طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها .
خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض
لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
2- قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة ولم يستأنف هذا
القضاء ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن فيكون اختصامه فى الطعن
غير مقبول .
3- اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعريفة
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو للشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها
( الجهات المشار إليها فى المادة (11) من ق 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر )
، لا يكون نافذاً إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة
وإصداره الموافقة عليها .
4- إذا بنى الحكم على واقعة استخلصها من
مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل
عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
5- إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما أورده من
" ... وكان الثابت من المستندات المقدمة من المستأنفة فى الاستئناف رقم .... لسنة
113 ق أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة
الجديدة للكهرباء اعتباراً من 1/4/1982 بالفئات الواردة بهذا القرار وكان القرار
الإدارى الصادر من مجلس الوزراء بزيادة السعر بنسبة 10 % قد صدر طبقاً للإجراءات
التى رسمها القانون رقـم 12 لسنة 1976 بالإضـافة إلى أن عيب الشكـل الذى يعنـون
القرار الإدارى لا يبطله إلا إذا نص القانون على بطلانه لهذا العيب ... " ، وإذ
كان ما ساقه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه غير سائغ ولا يؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها ، كما لا يبين منه كيف أفادت موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ
7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء من أنها تنصب على القرار محل الطعن الذى
لا يختلف طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها بتاريخ 22/9/1982 ، ودون أن يمحص الحكم
المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على
التعريفة الجديدة الواردة بهذا القرار على النحو المبين بوجه النعى ، على الرغم من
أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون
معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى التى قيدت بعد إحالتها
للاختصاص الولائى برقم .... لسنة 1994 محكمة شمال القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ
22/9/1982 مع ما يترتب عليه من آثار ، وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقد
مؤرخ 8/6/1981 تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها الثانية على توليد الطاقة الكهربائية
للمنشأة المملوكـة لها المبينة بالصحيفة ، وأنها قامت بسداد مقابل الاستهلاك
بانتظام ، إلا أنها فوجئت بالمطعون ضدها الثانية تطالبها بسداد مبلغ مائتين
وثمانية وثمانين ألف وأربعمائة وعشرة جنيهاً وخمسة وثلاثين قرشاً فروقاً مالية عن
الاستهلاك استناداً إلى القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضدها الثالثة
بمحاسبة شركات الاستثمار خارج المناطق الحرة اعتباراً من 1/1/1980 على أساس زيادة
أسعار الوقود بنسبة 20 % سنوياً من الفرق بين السعر العالمى والسعر المدعم ، وإذ
جاء هذا القرار مخالفاً للقانون لعدم اعتماده من مجلس الوزراء ، فلا يكون نافذاً ، ومن
ثم فقد أقامت الدعوى . حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ
22/9/1982 . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
برقم .... لسنة 113 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة برقم ... لسنة 113 ق ، والمطعون ضدهــــا الأولى برقم .... لسنة
113 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات
الثلاثة قضت بتاريخ 27/1/1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابـة مذكرة دفعـت فيها بعـدم قبول
الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وأبدت الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض
الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن
الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع " بصفته
" فإنه فى محله ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الطعن
أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم
المطعون فيه وكان الحكم الابتدائى قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده
الرابع بصفته لرفعها على غير ذى صفة ولم يستأنف هذا القضاء ، ولم يقض له أو عليه بشئ ولا تتعلق به
أسباب الطعن ، فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن -
فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه مما
تنعاه على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، إذ استند
فى قضائه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 7/4/1982
على التعريفة الجديدة الواردة بالقرار المطعون فيه اعتباراً من 7/4/1982 فيكون
نافذاً ، فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بعدم مشروعية مطالبتها وفقاً للفئات الجديدة
المحددة بهذا القرار لمخالفته للمادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 76 التى تشترط
موافقة مجلس الوزراء على اقتراح هيئة الكهرباء بالتعريفة الجديدة للكهرباء ، وإذ
كانت الموافقة المؤرخـة 7/4/1982 التى استند إليها الحكــم المطعون فيه خاصة بزيادة الكهرباء بصفة عامة ومتعلقه بقرار آخر ولا تنصب
على القرار محل الطعن الصادر بتاريخ لاحق عليها فى 22/9/1982 إلا أن الحكم المطعون
فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 1976 - بإنشاء
هيئة كهرباء مصر المنطبق على النزاع - على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة
العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله
أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله وله
على الأخص " ( 1 ) .... ( 2 ) اقتراح تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية
على الجهود الكهربائية المختلفة للأفراد والهيئات بعد أخذ رأى الجهاز المركزى
للمحاسبات وجهاز تحديد الأسعار وفقا للأسس وعناصر التكلفة التى يقرها المجلس
الأعلى لقطاع الكهرباء واللجنة الوزارية المختصة ، ولا تكون هذه التعريفة نافذة
إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مفاده أن اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعريفة توزيع
وبيع الطاقة الكهربائية للأفراد أو للشركات بعد أخذ رأى الجهات المشار إليها ، لا
يكون نافذاً إلا بعد العرض على مجلس الوزراء واعتماده التعريفة الجديدة وإصداره
الموافقة عليها ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى الحكم على
واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض
ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم مشوباً بالفساد فى
الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء
الحكم الابتدائى وبرفض الدعوى على ما أورده من " .... وكان الثابت من
المستندات المقدمة من المستأنفة فى الاستئناف رقم .... لسنة 113 ق أن مجلس الوزراء
قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/1982 على
التعريفة الجديدة للكهرباء اعتباراً من 1/4/1982 بالفئات الواردة بهذا القرار ....
وكان القرار الإدارى الصادر من مجلس الوزراء بزيادة السعر بنسبة 10 % قد صدر طبقاً
للإجراءات التى رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 .... بالإضافة إلى أن عيب
الشكل الذى يعنون القرار الإدارى لا يبطله إلا إذا نص القانون على بطلانه
لهذا العيب .... " وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه غير سائغ
ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، كما لا يبين منه كيف أفادت موافقة مجلس
الوزراء الصادر بتاريخ 7/4/1982 على التعريفة الجديدة للكهرباء من أنها تنصب على
القرار محل الطعن الذى لا يختلف طرفا النزاع على صدوره لاحقاً لها بتاريخ
22/9/1982 ، ودون أن يمحص الحكم المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة فى دفاعها من عدم
صدور موافقة مجلس الوزراء على التعريفة الجديدة الواردة بهذا القرار على النحو
المبين بوجه النعى ، على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه - لو صح - أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق