برئاسة
السيد القاضى / سعـيد شعلة نـائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة القضاة / محمود سعيد محمـود ، نـادر السـيد نائبى رئيس المحكمة ، أحمـد أبو ضـيف وإيهاب سـلام .
-----------
(1) حكم
" الطعن فى الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون السارى وقت صدوره
" .
جواز الطعن فى
الحكم . تعلقه بالنظام العام . خضوعه للقانون السارى وقت صدوره .
(2) حكم " الطعن فى الحكم : خضوعه للقانون السارى وقت صدوره " .
نقض " جواز الطعن بالنقض : نصاب الطعن بالنقض" .
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم
جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248
مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون
فيه دون تاريخ إقامــة الدعـوى .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس
الالتزام بها " . نقض " جواز الطعن بالنقض " .
تعلق منازعة
الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع بأساس إلتزامه بها . اعتبارها دعوى
براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم . خضوعها فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل
المطالبة . صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بأحكام ق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة
قيمة الدعوى مـــائة ألف جنيه . أثره . عدم جواز الطعن عليها بالنقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر –
فى قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن
الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره .
2- إن القانون
رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية – المعمول
به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص المادة 248
من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام
محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز
مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة
الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة
للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة
2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون السارى
وقت صدور الحكم المطعون فيه .
3- إذ
كان الثابت من الأوراق أن منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور
حول أساس التزامه بها وهى بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة
بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة
2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون
غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تـــلاه السيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بعدم أحقية
المطعون ضده الثانى فى إصدار أمرى تقدير الرسوم القضائية رقمى .... ، .... عن المطالبة
رقم .... لسنة 2003/2004 مع اعتبارهما كأن لم يكونا ، وقالت فى بيان ذلك إنها
أقامت الدعوى العمالية رقم .... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية ضد .... بطلب
فسخ عقد العمل المؤرخ 27/2/1999 مع إلزامه بتعويض مقداره 5000 جنيه ، فقضت المحكمة
بفسخ العقد وألزمت الطاعنة المصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، فاستأنف الطرفان
هذا الحكم فقضت المحكمة فى استئناف الشركة الطاعنة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه
بتعويض مقداره 500 جنيه وأعفته من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفى استئناف
المدعى عليه بعدم الجواز وأعفت رافعه من المصاريف ، إلا أن المطعون ضده الثانى
بصفته أصدر ضدها أمرى التقدير المشار إليهما الأول بمبلغ 1395 جنيه والثانى بمبلغ
2790 جنيه دون حق ، فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 31/10/2006 حكمت المحكمة بإلغاء
أمرى التقدير واعتبارهما كأن لم يكونا . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق القاهرة ، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى
غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى
الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف
جنيه ، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائى الصادر فيها بتاريخ
23/3/2008 عملاً بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76
لسنة 2007 .
وحيث إن هذا
الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن جواز الطعن
فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه
للقانون السارى وقت صدوره ، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية – المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه – قد استبدل نص
المادة 248 من القانون الأخير والتى كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من
محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى
تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .... " بما مفاده أنه إذا كانت
قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك
بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم
76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون
السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن
منازعة الطاعن فى أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع تدور حول أساس التزامه بها وهى
بهذه المثابة تعد دعوى براءة ذمة من دين المطالبة بالرسوم فتخضع فى تقدير قيمتها
لقيمة المبلغ محل المطالبة ومقداره 4185 جنيه ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ
14/1/2008 بعد العمل بأحكام القانون رقم 76 لسنة 2007 وكانت قيمة الدعوى لا تجاوز
مائة ألف جنيه ، فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق