الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017

الطعن 101 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5 / 2011 مكتب فني 62 رجال القضاء ق 5 ص 26

برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمة ، والســـادة القضاة / فــراج عباس ، مـوسـى مرجان نائبى رئيس المحكمة ، د / أحمد الوكيل ومحمد الجديـلى .
-----------
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له شخصية اعتبارية ويمثله رئيس مجلس إدارته . اختصام من عداه فى شأن الخدمات التى يقدمها . غير مقبول .
(2) تأديب " المستحقات المالية للعضو المحال للتأديب " .
 أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته المالية عن فترة المحاكمة التأديبية . م111 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 المعدل بق142 لسنة 2006 . قضاء الحكم المطعون فيه بحجب مستحقات الطاعن وتجاهله قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصرفها . خطأ فى تطبيق القانون .
(3) محكمة الموضوع " التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم . التزام القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة .
(4) قانون " إصدار القانون : التفويض التشريعى .
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين . لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها . شرطه . أن يكون فى نطاق التفويض القانونى دون الخروج عن نطاقها . مؤداه . انعدام هذه القرارات . م144 من الدستور . أثره . التزام المحاكم باطراحها من تلقاء ذاتها .
(5) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . قانون . مستحقات مالية . نظام عام .
    التقريـر بالسير فى إجراءات المحاكمة التأديبية . مؤداه . اعتبار القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ـ حتى انتهاء المحاكمة . بما لازمه عدم حجب مستحقاته المالية أو وضع ضوابط أو قيود على استحقاقها . أثره . تعليق استحقاقها على مباشرة العمل الفعلى يعد تجاوزاً لمصدرها . م111 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بق 142 لسنة 2006 . إعمال القاضى ذلك من تلقاء ذاته . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بالخصومة ومن ثم فإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه رفض طلبات الطاعن وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
3 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه .
4 - النص فى المادة 144 من الدستور على أن " يصدر رئيس الجمهوريةج اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـــره فى إصدارها ... " مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانـون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفـاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنـزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم إطراحه من تلقاء ذاتها .
5 - النص فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 - صريح - على أنه عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائــع – علـى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم . . . لسنة 124 ق أمام محكمة استئناف القاهرة " دائرة رجال القضاء " ابتغاء الحكم بأحقيته فى صرف المبالغ والمستحقات المالية المستحقة له أثناء فترة المحاكمة التأديبية حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية فضلاً عن التعويض المادى والأدبى عما إصابة من أضرار وقال بياناً لدعواه إنه أحيل إلى مجلس الصلاحية بتاريخ 16/10/2006 فى الدعوى رقم . . . لسنة 2006 صلاحية والتى قضى فيها بتاريخ 23/1/2007 بنقله إلى وظيفة غير قضائية وتأيَّد ذلك القضاء من مجلس الصلاحية الأعلى بجلسة 8/5/2007 إلا أن جهة الإدارة أوقفت صرف مستحقاته منذ إحالته لمجلـس الصلاحية من المرتب الأساسى عن بعض الشهور وذلك بالمخالفة لصحيح القانون ومن ثم فقد أقام دعواه وبجلسة 23/4/2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لطلب مقابل الدواء وبرفضها موضوعاً بالنسبة لبقية الطلبات . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعـــــن على هذه المحكمـــة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قسَّم طلباته بغير مبرر وقضى بعدم قبول طلبه صرف مقابل الدواء لرفعه على غير ذى صفة بيد أنه اختصم وزير العدل وهو يُّعد رئيسا لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بالخصومة ومن ثم فـــــــــإن اختصام وزير العدل يكون غير مقبول . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضــى بعدم قبول طلب صرف بدل الدواء لرفعه على غير ذى صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فى هذا الشق ويضحى النعى عليه على غير أساس فى هذا النطاق .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب طعنه الخطأ فى تطبيق القانون ، وتفسيره ، والقصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلباته وحجب عنه مستحقاته بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إذ أن تفسيره لها جاء خاطئاً ذلك أن تلك المادة قد أشارت فى صراحة إلى أحقية عضو الهيئة القضائية المحال إلى المحاكمة التأديبية فى صرف كافة مستحقاته عن فترة المحاكمة التأديبية فضلاً عن تجاهله لقرار لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأحقية الطاعن لمستحقاته مما يعيب الحكم ويوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكان النص فى المادة 144 من الدستور على أن ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ... ) مفاده أن القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها لا تعد تشريعاً نافذاً إلا بالقدر الذى لا تنطوى على ما يعد تعديلاً أو تعطيلاً لأحكامه أو إعفاءً من تنفيذها فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها فى مقام تطبيق القانون التى صدرت تنفيذاً له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذى يفوضها فى إصداره لها يشكل خروجاً على أحكام الدستور وإنما هو طعن بمخالفة القرار للقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها وكــان النص فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 صريح ـ على أنه عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية يعتبـر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهـى المحاكمة بما لازمه أنه لا يسوغ حجب هذه المستحقات كلها أو بعضها أو وضع ضوابط وقيود على استحقاقها حتى لو صدرت هذه الضوابط بقرارات وزارية أو جمهورية ومن ثم فإن تعليق استحقاق أياً من هذه المستحقات على مباشرة العمل الفعلى يعد متجاوزاً لنطاق التفويض الصادر لمصدر هذه القرارات بما تضمنه من تعطيل الحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها بالمخالفة لأحكام نص المادة 111 سالفة الذكر على نحو يوجب على القاضى إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن فى هذا الشق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا النطاق .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإن الطاعن يستحق صرف كافة مخصصاته حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بنقله إلى وظيفة غير قضائية عدا مقابل بدل الدواء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق