جلسة 16 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، هشام العوجي وياسر سرحان "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(51)
الطعن رقم 11921 لسنة 91 القضائية
(1 -3) إيجار "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى الطرد للغصب". حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيْ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه.
(2) حجية الأحكام. تعلقها بالنظام العام. أثره. وجوب قضاء المحكمة بها من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يُثرها الخصوم.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم باعتبار الأخير مستأجرًا من المحكوم له بتثبيت ملكيته على تلك العين رغم إلغاء ذلك الحكم الأخير لاحقًا بالتماس إعادة النظر وصيرورته باتًا وتسجيل الأول عقده الابتدائي بشراء تلك العين. خطأ وفساد. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن وضع يده عليه بغير حق، سواء أكان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها، ولو لم يُثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن مالك الوحدة محل التداعي بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 19/7/2007 والمقضي بصحته ونفاذه، وتم تسجيل ذلك الحكم بالشهر العقاري برقم .... لسنة 2017 شهر عقاري جنوب القاهرة، وأن المطعون ضده قد زال سند وضع يده على تلك الوحدة، إذ قُضي في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 138 ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة الذي قضى بتثبيت ملكية المؤجر للمطعون ضده لعقار التداعي، وبذلك زال السبب القانوني في وضع يد المطعون ضده على شقة التداعي في مواجهة مالكها الحقيقي، وقد ثبت بشهادة رسمية عدم الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض، ومن ثم لا سند له في حيازته لتلك الوحدة، وأصبحت يده على شقة التداعي دون سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن (بطرد المطعون ضده من شقة التداعي وتسليمها له) استنادًا إلى صدور عقد إيجار للمطعون ضده ممن يُدعى/ .... المحكوم له بتثبيت ملكيته على العقار الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2019 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات، وقال في بيان ذلك: إنه يمتلك العقار الكائن به الشقة محل التداعي بموجب عقد سُجل بالشهر العقاري، وأن المطعون ضده وضع يده عليها دون سند من القانون فأنذره بتسليمها له دون جدوى، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19/10/2020 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 137 ق القاهرة، وبتاريخ 10/5/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إنه استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يقدم ما يُفيد التأشير بالشهر العقاري بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائه للعقار الكائن به شقة التداعي والذي صدر في مواجهة المؤجر في عقد الإيجار المؤرخ 1/3/2010 سند المطعون ضده في وضع يده على عين التداعي، على الرغم أنه تم شهر ذلك الحكم وتسجيله برقم .... لسنة 2017 شهر عقاري جنوب القاهرة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن وضع يده عليه بغير حق، سواء أكان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه، كما أن المقرر- أن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تِلقاء نفسها متى توافرت شروطها، ولو لم يُثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن مالك الوحدة محل التداعي بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 19/7/2007 والمقضي بصحته ونفاذه، وتم تسجيل ذلك الحكم بالشهر العقاري برقم .... لسنة 2017 شهر عقاري جنوب القاهرة، وأن المطعون ضده قد زال سند وضع يده على تلك الوحدة، إذ قُضي في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 138 ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة الذي قضى بتثبيت ملكية المؤجر للمطعون ضده لعقار التداعي، وبذلك زال السبب القانوني في وضع يد المطعون ضده على شقة التداعي في مواجهة مالكها الحقيقي، وقد ثبت بشهادة رسمية عدم الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض، ومن ثم لا سند له في حيازته لتلك الوحدة، وأصبحت يده على شقة التداعي دون سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استنادًا إلى صدور عقد إيجار للمطعون ضده ممن يُدعى/ .... المحكوم له بتثبيت ملكيته على العقار الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق