العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)
الاجتماع الثاني للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( 9 من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين صباحاً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٦) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
السادة الأعضاء ، وزع على حضراتكم جدول أعمال الاجتماع (الثاني) متضمناً الآتي .
أولاً: دراسة مشروع اللائحة
ثانياً : انضمام الأعضاء إلى اللجان النوعية
ثالثاً : ما يستجد من أعمال.
هل هناك أي ملاحظات ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
(لا ملاحظات )
إذن اعتمد الجدول
السيد الأستاذ عمرو درویش
مبدئياً لا يوجد ورق أمامنا من باب الاطلاع ، کي نعرف جدول الأعمال.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
شكراً لك، وأنت عضو احتياطي حقاً لابد من أن يكون جدول الأعمال على الأقل، يكون متاحاً لكل الموجودين خصوصاً أن الأعضاء الاحتياطيين، طبقاً للقرار الجمهوري يشاركون في المناقشات فسوف يؤخذ هذا في الاعتبار.
هل هناك أي تعليق على جدول الأعمال ذاته؟.
( لا ملاحظات )
إذن لا يوجد تعليق، موافقة.
أولاً: دراسة مشروع اللائحة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
أعتقد أنه وزع على حضراتكم هل هناك أي عضو ليس أمامه مشروع لائحة العمل.
" المادة الأولى:
تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم صوت معدود".
هل هناك أي تعليق فيما عدا تصحيح كلمة "الاحتياطيين" ؟
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي:
اقترح إضافة قائمة يتم إعدادها لشخصيات وطنية وشخصيات مصرية، كان المتوقع من الرأي العام أن يكونوا أعضاء فى لجنة الخمسين لحضورهم المناقشات وليس لهم صوت، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
أنتم سمعتم هذا الاقتراح، إنما نحن نتكلم عن تكوين لجنة الخمسين وهذا غير التكوين، فمن الممكن أن نستمع منهم والاستشارة منهم إذا وافق الأعضاء ، أنا اتكلم عن الأعضاء الذين صدر بهم قرار جمهوری.
السيد الدكتور سعد الدين الهلالي:
القرار ينص على الخمسين وليس على الاحتياطيين اللجنة الموقرة وافقت على ضم الاحتياطيين، فهل من المناسب أن توافق أيضاً على ضم بعض الشخصيات المصرية الوطنية لحضور المناقشات
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
هذه النقطة تحتاج العودة إلى نص القرار الجمهوري
المادة الأولى :
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة كذا من الإعلان الدستورى من أعضاء فلان أساسي، فلان احتياطي هذا تشكيل يدخل في صلب اللجنة اقتراح سيادتك يضيف إلى اللجنة، فاعتقد أن مكانه سوف یاتی بعد ذلك، وبالتالى نعود كما عدنا الآن إلى نص قرار رئيس الجمهورية
هل هناك أية ملاحظات أخرى بالنسبة للمادة الأولى
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أريد أن أثنى على الاقتراح الذي قاله الدكتور سعد الدين الهلالي وإن كنت أتفق مع سيادتك أن مكانه ليس في المادة الأولى، وتوجد مادة لاحقة "أنها تستعين بذوي الخبرة ويمكن أن يحضروا الجلسة" فهذه تؤدى الغرض.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
أنا أتكلم عن المادة الأولى هل هناك تعديل؟
السيد الدكتور كمال الهلباوی نائب رئيس اللجنة)
نعم، يوجد تعديل في المادة الأولى، ظني أن الصياغة في الفقرة الأخيرة تحتاج إلى أن تكون أخف بدلاً من أن يكون، دون أن يكون لهم صوت معدود، فتكون ليس لهم حق التصويت، لأن لهم صوت معدود في الحياة وفى الدنيا وفى كل مكان
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
دون حق التصويت.
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة):
دون حق التصويت أخف بعض الشيء من كلمة معدود.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
هناك تعديل الآن في دون أن يكون لهم صوت معدود".
الاقتراح هو دون حق التصويت"
صوت من داخل القاعة دون أن يكون لهم حق التصويت
دون حق التصويت تمشي ودون أن يكون لهم حق التصويت " تمشي .
السيد المستشار محمد عبد السلام :
في الحقيقة هو أن دون أن يكون لهم صوت معدود"، هذا تعبير وصياغة قانونية، جرى عليها العمل في الصياغات القانونية باللوائح والتشريعات ، وأنا أقترح إضافة " في مداولاتها".
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
دون أن يكون لهم حق التصويت أو صوت معدود أو غيره لن يضيف شيئاً، المعنى دون أن يكون لهم حق التصويت أرجو ألا نقف في هذه المواضيع لكي نعرف نمشي.
المادة الأولى بعد التعديل"
تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين وفقاً لما ورد بالقرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣، ويشارك الأعضاء الاحتياطيون في مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
هل توافقون حضراتكم؟
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
المادة الثانية"
في حالة انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣".
أدعوكم إلى التعليقات الضرورية.
السيد الأستاذ عمرو درویش
أنا أقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة وأن يكون نصها مع الأخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري" بمعنى أن تحذف فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة لأنه بالطبع في الاحتياطي يوجد شخصيات عامة ويوجد ممثلون عن النقابات وممثلون عن العمال وممثلون عن الشباب، فالقرار الجمهوري اعتقد أنه وضع بالترتيب، أن تجعله شاملاً على الاحتياطي كله سواء كانت عامة أو غير شخصيات عامة، فالنص المقترح هو أن تحذف إذا كان العضو من الشخصيات العامة وتكون مع الأخذ في الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣
السيد الأستاذ محمد عبلة :
في الشخصيات العامة عدد الاحتياطي كبير، فلذلك لابد من الترتيب .
السيد المستشار جميل حليم احتیاطي عن الكنيسة الكاثولوكية ، تكوين اللجنة من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، المادة الثانية عندما نقول في حالة انسحاب أحد الأعضاء نكملها أو إضافة الأصليين لأن الانسحاب هنا معطوف على الأصليين، أرجو إضافة عبارة "الأعضاء الأصليين".
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
التعديلان المقدمان هما ما يلى السطر الأول في حالة انسحاب أحد الأعضاء أن تضاف كلمة الأصليين" وهذه إضافة تفسيرية لا مانع منها، أو قيام مانع لديه في الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد فى القرار المذكور ، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهوري.
السيد الدكتور خبري عبد الدايم :
اقترح تعديل الأصليين إلى الأساسيين، لأن الأعضاء ليسوا أصليين ومزورين.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
نعم، وهذا صحيح
هذه هي لغة المادة الثانية من القرار الجمهوري في حالة انسحاب أحد الأعضاء "الأساسيين" ويؤخذ في الاعتبار كلام المستشار حليم .
السيد الأستاذ سامح عاشور :
أنا ضد الاضافات والاستطراد في النص، حذف المعلوم جائز نحن نتحدث عن غياب العضو الأصلي الأساسي، فلا يصح أن نقول أصلي ونقول أساسى لكي نكبر النص، فهذا ضد الصياغة المنضبطة للنص، أي توسع أو أي إضافة فى هذا الأمر ، وأنا أوافق على النص كما هو .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
النص كما هو لا يضر إنما تفسير إضافي ، إنما الاستماع إلى التعديلات والقبول لبعضها مهم، فعلاً النص يجب ألا نثقله بكلام الذي يسمونه بالانجليزية Redundant أي لا لزوم له لأنه مفهوم، فمثلاً عندما نقرأ في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه للاستمرار في هذه اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، لا يوجد داع لكلمة كما هو محدد في القرار المذكور، لأن القرار المذكور أشير إليه في الفقرة الأولى، وهو الذي يحكم هذا إنما وجودها يفسر أكثر ، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهوري، في الحقيقة أن الترتيب تعلق فقط بالشخصيات العامة، أما الترتيب الآخر فهذا لم يكن ترتيباً مقصوداً بذاته ، ولذلك الإشارة إلى أنه سوف يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد فى الشخصيات العامة له حكمة.
السيد الأستاذ يسري معروف
كنت أطالب بما أننا نفعل الاحتياطيين، وأنه تقريباً لا يوجد فرق بين الاحتياطيين والأساسيين، في حالة مناقشة موضوع هام خاص مثلاً بالعمال وتعذر وجود العضو الأساسي هو لم ينسحب أو يستقيل ولكنه غاب عن هذه الجلسة وتوجد حالة تصويت ، أرجو أن يكون للعضو الاحتياطي حق التصويت، في هذه الجلسة نظراً للتنوع وأهمية الموضوع، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
هذا يغير من طبيعة اللائحة بالكامل ويتناقض مع القرار الجمهوري بالكامل، ولماذا نبحث الشئون الخاصة بالعمال والعضو الأساسي الذي يمثلهم غير موجود فهذه يكون لها ظروف أخرى ومداخلات أخرى، أو تأجيل نص أو غيره، أما إعطاء حق التصويت فهذا أمر يتصل بنص غير موجود في القرار الجمهوري.
"المادة الثانية بعد التعديل"
"في حالة السحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار المذكور، فإذا كان هذا العضو من الشخصيات العامة يؤخذ في الاعتبار الترتيب الوارد في القرار الجمهورى رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٣.
فهل توافقون حضراتكم؟
(موافقة)
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
"المادة الثالثة"
" يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يوماً متصلة بغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلاً من عضويتها، ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون".
أنا أرى أصابع كثيرة تعلو أريد قبل أن أعطى الكلمة لطالبيها، ونحن بصدد المادة الثالثة وقبل أن أدخل فيها باعتبارى عضواً في اللجنة وأقول رأيي أرحب بالأستاذ الدكتور بسام السيد حسانين متولى عضو حزب النور ، والعضو الأصلي في هذه اللجنة، وقد فاتك مادتان وتبلغني بموافقتك عليهما إن شاء الله، نرحب بك ونتمنى أن تكون لجنة ناجحة بالتعاون سوياً جميعاً .
يعتبر غياب العضو الأساسي عن اللجنة خمسة عشر يوماً متصلة هنا نحن اتفقنا أن تعمل اللجنة على أساس أيام العمل، هل هناك تناقض أم لا ؟ أيام العمل، هل خمسة عشر يوماً أم نحدد عدد جلسات متتالية، بحيث إنه لم يشارك، أعتقد أن المادة الثالثة تحتاج لجهد معين لكي تضبط بعض الشيء
السيد الأستاذ سامح عاشور :
سيادة الرئيس، أنا لى تصور أبعد من الحديث عن عدد الجلسات، لأنني أتصور أن اللائحة لا يمكن أن تنال من القرار الجمهورى ولا أن تضر به ولا يمكن أن نمنح للجنة صلاحيات لم يمنحها القرار الجمهوري ذاته ، حضرتك في المادة الثانية التي أقررناها نتحدث عن حالتي انسحاب أحد الأعضاء أو قيام مانع لديه، هاتان هما الحالتان اللتان يسمح فيهما فقط بالحلول القانوني محل الغائب، هذا الغياب مسألة تقديرية وأنا من رأيي أن المشروع عندما وضع خمسين أساسيين وخمسين احتياطيين أراد أن يملأ فراغات الغياب فنحقق أمرين: محقق أن نحافظ على ألا تمس القرار الجمهوري وأن نبتدع فكرة الغياب سبباً لإقصاء العضو الأساسي وأيضاً ألا تحرم اللجنة من أن تنعقد بخمسين عضو، وبالتالي أنا مع هذا النص لكي أوضحه.
عند غياب العضو الأساسي يحل العضو الاحتياطي محله بالجلسة المذكورة فقط، لماذا؟ نحن أصلاً مصلحتنا كخمسين عضو فالعدد قليل والفترة الزمنية قصيرة نحن نحتاج أن يكون الخمسون موجودين طوال الجلسات، فنفترض أن نقيب المحامين قد غاب يوجد عضو احتیاطي محل نقيب المحامين يحضر هذه الجلسة ويكملها ويكون نصابه في التصويت نصاباً مكملاً للخمسين مادام العضو الأساسي غائب عن الجلسة، بحيث لا تحرم اللجنة من أن الخمسين كلهم يكونون موجودين يتشاورون دون أن يكون لنا حق الاجتراء على عضوية العضو الأساسي ، وبالتالى نحن خرجنا من دائرة تعقب الأعضاء في مسألة الغياب فعندما يغيب نقيب الفلاحين ويحل محله الاحتياطي فهنا ينتهى الغرض من حضور الفلاحين أو حضور التمثيل الخمسين وبالتالي تحافظ على أن الخمسين يظلون في حالة انعقاد متواصل ومستمر حتى عندما يغيب فيها أي عضو أو أكثر من الأعضاء الأساسيين هذا أولاً يعود إلى نص القرار الجمهوري ويضعه في مكانه الصحيح ويتفق معه تماما في أنه ليس فى القرار الجمهوري ما يمنح لهذه اللجنة أن تفصل عضواً للغياب حتى لو كان هذا الغياب بدون عذر، وإنما تملك هيئة مكتب اللجنة أن يحل محل الغائب الحاضر من الاحتياطي بحيث نحافظ على قوام الخمسين عضواً هذا أفضل له وأفضل لدائرة الحوار وأيضاً عدم العودة إلى المساس بالقرار الجمهورى ويكون له صوت في الجلسة المنظورة، نحن نتكلم عن خمسين عضوا يا سيادة الرئيس ، يعملون لمدة شهرين، ما هي المصلحة في أن نبقى خمسة عشر يوماً فيها غائب أو أكثر حتى يحل محله آخر لكي يكون له حق التصويت ربع المدة تقريباً سوف تنقضى دون أن نستفيد بخبرة خمسين عضواً متكاملاً في اللجنة المقررة، هذا ما أرى أنه الأفضل، إنه الأفضل واتساقا مع القرار الجمهوري من حيث الصلاحية وأيضاً فإن من الموضوعية أننا نحافظ على أن يوجد خمسون عضواً لكي يناقشوا الدستور، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً سيادة النقيب .
السيد الدكتور عبد الله النجار :
أتفق مع الأستاذ سامح عاشور فيما قاله بالنسبة للمادة الثالثة وأرى أن في المادة الثانية كفاية عنها وأرى أن تحذفها تماماً لأنها لا مكان لها في هذه اللائحة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
المادة الثالثة ؟
السيد الدكتور عبد الله النجار :
المادة الثالثة تحذف لأن المادة الثانية فيها ما يغنى عنها، لا يجوز أن أحرم العضو إلا إذا عبر عن إرادته الصريحة فى أنه لا يريد الاستمرار الذي يعتبر هو التعبير عن إرادته بالانسحاب، إذا انسحب يكون ذلك شانه واستبان أمره وأنه لا يرغب فى الاستمرار، إنما في حالة الغياب وحالة الأعذار التي تقوم والطوارئ التي تحدث أثناء عمل اللجنة، لا يجوز أن تكون هذه الأمور الطارئة سبباً أن أحرم هذه اللجنة من عضو من خمسين عضواً، وبالتالي المادة الثانية نظمت حالة الانسحاب وحالة قيام المانع وعالجت الموضوع بأن يحل محله العضو الاحتياطي، لذلك أرى أن تحذف المادة الثالثة وتبقى المادة الثانية لأن فيها كفاية عنها
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
شكراً سيادة الرئيس، أنا أريد أن أؤكد الفكرة التي تحدث عنها الأستاذ سامح عاشور ليست غريبة ولا مخترعة، في كل لجان الأمم المتحدة دائماً يوجد عضو أساسي وعضو احتياطي، وعندما يكون هناك عذر طارئ ليوم محدد أو لسبب محدد للسفر للمرض يخطر العضو الأساسي اللجنة أو أمانة اللجنة في هذا اليوم وبموجب هذا الاخطار يحل العضو الاحتياطي في حضور اللجنة يؤدى واجبه كيفما يكون بدلاً من العضو الأساسي، وهذا فعلاً يجعل اللجنة دائماً بكامل قوتها ويحقق الحكمة من وجود أعضاء احتياطيين، نحن جميعاً محترمهم ونعتقد أنهم قادرون على أداء الواجب مثلهم مثل الأعضاء الأساسيين، وبالتالي أنا أؤيد هذا، اقترحنصاً في المادة الثالثة يقرر هذا إنه حالة الغياب لعذر طارئ يخطر العضو الأساسي أمانة اللجنة وبموجب هذا الإخطار يحل العضو الاحتياطي له محله في حضور الجلسات وفى التصويت إذا اقتضى الأمر ذلك خلال مدة غيابه الطارئ، مثلاً الواقع الذي نحن فيه اليوم أن ممثلة المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتورة عزة في مهمة رسمية لمدة ثلاثة أيام مهمة عمل رسمية فنحن سنحرم من وجودها بالرغم من وجود العضو الاحتياطي لها، فإذا اقتضى الأمر التصويت ممكن خلال الثلاثة الأيام يقوم العضو الاحتياطى بالواجب فهذه ليس بميزة يقوم بالواجب نيابة عن العضو الأساسي، فإذا رأت اللجنة ممكن أن نتقدم بنص مقترح لنظر اللجنة، شكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
شكراً يا سيادة الرئيس، أنا أؤيد نفس الكلام الذي قاله من سبقنى حق لا اطيل في حديثي، أنا مقتنع فعلاً أن بديلي يكون له نفس الرأى الذى سوف نقوله فنحن نكمل بعضنا البعض واللجنة لا ينقصها أحد، وشكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد اللواء الدكتور على عبد المولى :
موضوع غياب العضو قيس على ما هو قائم فى قانون ٤٧ لسنة ۱۹۷٨ في شأن العاملين بالدولة يفصل للغياب ١٥ يوم متصلاً على أنه عزوف عن الوظيفة يقيم قرينة قانونية على أنه لا يرغب في تلك الوظيفة، فالقياس عليها ووضعها فى اللائحة سيغير الكثير من الأمور بمعنى أن العضو الاحتياطي لا يمكن أن يكون له صوت معدود إلا إذا تحول إلى عضو أصلي، شكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ محمد عبلة :
المادة تتحدث عن الغياب بدون عذر يعنى المادة الثانية تتحدث عن العذر نعم، لكن المادة الثالثة تتحدث عن بدون عذر عندما يغيب عضو عن ربع المدة بدون عذر لا يمكن أن يتساوى مع العضو في المادة الثانية، فأعتقد أن تظل المادة كما هي
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد الأستاذ محمد سلماوي ( المتحدث الرسمي ) :
في الحقيقة أنا أؤيد اقتراح النقيب الأستاذ سامح عاشور لأنه ١٥ يوماً وهى ربع المدة طويلة جداً لکی تسمح بالغياب فيها لأي عضو من الأعضاء، وأرى أن الأعضاء الاحتياطيين قد تم النص عليهم بالاسم في القرار الجمهورى ولذلك هم موجودون وهناك فرق بين الغياب وبين زوال العضوية، في حالة الغياب يمكن للعضو الاحتياطي أن يحضر ولكن بإخطار من العضو الأساسى يقول فيه بإنني سوف أتغيب لسفر أو المرض وسيحل محلى العضو الاحتياطي وبين أن تزول عنه صفة العضوية لأى سبب من الأسباب فيصبحتلقائياً العضو الاحتياطي هو العضو الأساسي، ولكن في جميع الأحوال يجب أن تفعل دور الأعضاء الاحتياطيين بحيث لا يحدث عندنا في أية جلسة من الجلسات ما تسميه هذه اللائحة غياب نحن ليس لدينا ترف الغياب خاصة إذا كان هذا الغياب سيمتد لمدة ١٥ يوماً، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
السلام عليكم جميعاً، نحن بدأنا المادة الثانية ووافقنا عليها جميعاً، وقلنا إنه لا يصح أن يدخل عضو احتياطي في التصويت أثناء وجود عضو أساسي هذا الكلام يبنى عليه المادة الثالثة، فلا يجوز أن نكون قد أقررنا مبدأ فى المادة الثانية وتأتي في المادة الثالثة وتخالفه، هذا أولاً.
النقطة الثانية أن مدة الـ ١٥ يوماً طويلة خاصة وأننا اتفقنا أمس على ستين يوم عمل وطبعاً ١٥ يوماً ستكون صعبة جداً، فأنا اقترح الآتي :
أولاً : إذا غاب العضو بعذر مسبق دخل العضو الاحتياطي محله، أما إذا غاب لمدة سبع جلسات متتالية بغير عذر مسبق لا استطيع أن أدخل الاحتياطي لأننى سوف أخالف المادة الثانية التي اتفقت عليها، فلا يجوز أن أتفق على مادة وأرجع فيها في المادة التالية النقطة الأخيرة : في سبعة أيام عمل، أو في سبع جلسات عمل اتفقنا أمس على أنها مدة جلسات وليست مدة أيام، لأن من الممكن ستين جلسة عمل تأخذ شهرين أو ثلاثة، وممكن ستون يوم عمل تأخذ ستين يوماً، فنحن لابد نتفق على مبدأ واحد لا يجوز أن تكون ) حبة فوق وحبة تحت ، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً .
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً سيادة الرئيس، وأنا استطلع القرار الجمهوري بتشكيل الأعضاء يمكن فيه المادة التي تخدم المادة الثانية أن الأساسي سيدخل مكانه الاحتياطي بالنسبة للهيئات وبالنسبة للشخصيات العامة سيحل محله طبقاً للترتيب، أنا اطلعت الآن على القرار الفقرة ٢٥ بالنسبة للهيئة الموقرة وهى هيئة الشرطة، لا يوجد سوى عضو أساسي فأنا أسأل سؤالاً هل لو لا قدر الله فى أى ظروف انسحاب أو ما شابه ذلك من سيحل محل العضو الأساسي من هيئة من هيئات وليس له احتياطي؟ هل يمكن معالجة هذا بقرار آخر ؟ لأن انا إذا أخذت الاحتياطي من الشخصيات العامة لن تكون نفس النوعية موجودة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شاكراً جداً .
السيد الدكتور السيد البدوى :
أنا أنضم للأستاذ سامح عاشور والأستاذة منى ذو الفقار في حالة غياب أي عضو من الأعضاء الأساسيين يخطر بغيابه ويحل محله من يفوضه من الاحتياطيين لحضور هذه الجلسة اتساقاً مع القرار الجمهوري السابق بتشكيل هذه اللجنة أيضاً مسألة قانون العمل، نحن أعتقد أن هذه اللجنة لا تخضع لقانون العمل فنحن نؤدي واجباً وليس وظيفة، وبالتالي أنا أرى في حالة غياب العضو الأساسي لأي سبب من الأسباب يخطر الأمانة العامة للمجلس ويحل محله من يفوضه من الأعضاء الاحتياطيين ويكون له أيضاً حق التصويت وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة) :
شكراً جداً
السيد الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس اللجنة)
شكراً سيادة الرئيس، هناك بعض المترصدين لهذه اللجنة، ومن ثم فأنا اتصور أننا نفكر بطريقة تكون موذجاً للمستقبل أمام اللجان الأخرى، وهذه اللجنة ذكرتنى بمواد كثيرة في القانون فيها تحديد، فيها تخويف يعنى لا أظن أننا هنا لمثل هذه الفقرات حتى وإذا كانت فى القوانين، لأن القوانين لا تتعامل مع اللجان التي مثلنا، كلها تتحدث للشعب بأكمله بما فيه من مجرمين، وبما فيه من متهمين وبما فيه من هاربين، فأنا لا أتصور أن اللائحة الداخلية في ضوء القرار الجمهورى يجب أن تتضمن هذا المقترح، حتى وإذا كان في القانون الصياغة تكون محترمة وأن نسعى إلى توافق ومحترم العضو الأساسي الموجود والعضو الاحتياطي كما قيل من قبل، فقط إنذار ويحل محله العضو الاحتياطي كيفما غاب وأينما غاب، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ خالد يوسف :
سيادة الرئيس طبعاً أؤيد اقتراح الأستاذ سامح عاشور، وأنا مندهش من أننا نعتبر حكاية العضو الأساسي والاحتیاطی به ميزة ما، أنا أتصور أن العضو الأساسي والاحتياطى هما يمثلان جهة واحدة ويمثلان قطاعاً معيناً أو فئة وبالتالى لابد أن يكونا متواجدين، أحدهما يكون موجوداً الأساسي غير متواجد يحل محله الاحتياطي بشكل سلس بدون أى مشاكل ولا يحتاج إلى كل هذه التعقيدات ، لأن روح تشكيل هذه اللجنة تقريباً حاولت إلى حد ما أن تمثل الشعب المصرى، حاولت أن تمثل قطاعاته وفئاته وجهاته وبالتالي العضو الأساسي ليس موجوداً، لابد أن يكون العضو الاحتياطى محله، بل أنا أزيد إذا كان العضو الاساسي اعتذر لعذر ما والاحتياطي المفروض يحضر مكانه، إذا تغيب الاثنان ثلاث جلسات متتالية بمعنى أن الجهة التي قد جاءا منها غير ممثلة في صياغة الدستور الجديد فعلينا مباشرة أن نعتبرهما مستقيلين من اللجنة وعلى الجهة التي جاءا منها ترشح غيرهما، لأننا الآن نريد كل فئات وقطاعات المجتمع أن تكون ممثلة في صياغة دستور البلاد فإذا تقاعس العضوان مثلاً الأساسي والاحتياطى يعنى لو أن الفلاحين سيادة العضو متغيب والاحتياطي أيضاً تقاعس ولم يأت لمدة ثلاث وأربع مرات هل نحن نتحمل أن هذا الدستور يخرج للناس دون رأى الفلاحين فيه؟ فالمنطق يقول إن العضو الاحتياطى مثل الأساسي بالضبط إذا تغيب الأساسي ينسق مع الاحتياطي ويحضر، وأنا كما قلت لحضرتك أركز على الاحتياطي والأساسي انه إذا لم يحضرا ثلاث مرات متتالية على الجهة أن ترشح مكانهم
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الدكتور خبري عبد الدايم :
اقتراح سيادة النقيب سامح اقتراح جيد لكن يلزمه ضبط في الشخصيات العامة، يعنى أنا نقابة الأطباء ولی احتیاطی، نحن الاثنان ممكن أن يكون لنا رأى واحد أو تنسق مع بعضنا بشرط أنني أخطر اللجنة بأنني غائب وفلان سوف يحل محلى، إنما في الشخصيات العامة لا يوجد هذا التمثيل فلابد أن كل اثنين يتفقان مع بعضهما بحيث أن كل واحد يتفق مع واحد ثاني احتياطي بحيث أن يبلغ اللجنة إنه غائب وفلان بالذات من الشخصيات الاحتياطية العامة هو من سيكون مكانه هذه نقطة .
النقطة الثانية : بالنسبة لحضور الجلسات والآن الغياب فعلاً أو الحضور يسجل الجلسات العامة والجلسات العامة تقريباً سوف تكون مرتين في الأسبوع، يعنى مجموع الجلسات العامة تقريباً ١٦ جلسة ٢٠ جلسة على الأكثر ولم يجر العرف على أن الغياب يحسب في اللجان، فهل هذا الغياب يعنى الغياب عن الجلسات العامة التي كلها ۲۰ جلسة، أم اللجان أيضاً سوف يحسب عنها الغياب ومن يغيب عن ١٥ جلسة من اللجان أيضاً يفصل نريد أن تحسم هذه المسألة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد المستشار محمد عبد السلام :
شكراً سيادة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا في الحقيقة أريد أن التحدث في نقطتين مهمتين أولاً من حيث المبدأ كلام سعادة النقيب والسادة المؤيدين له هو كلام سليم من الناحية الدستورية أرجو الا نتوجس من الخلل القانوني الذي قد يعرض العمل ان للطعن لأنه نص الإعلان الدستورى لجنة من خمسين عضواً" وهذا يعطى الحرية للجنة لجنة الخمسين تضع القاعدة المنظمة للحلول، والقرار الجمهورى وضع خمسين عضواً أصلياً وخمسين احتياطياً، وهنا يجوز في حالة غياب العضو الأصلى أن يحل محله العضو الاحتياطى ويكون له حق في التصويت، ولكن هذه المسألة تحتاج إلى قاعدة منضبطة إجرائياً توضع في اللائحة، على سبيل المثال أن يخطر كما قال البعض من الزملاء أن يخطر العضو الأساسي الذي تغيب لعذر ما أمانة اللجنة ليحل محله قانوناً العضو الاحتياطي، لأن نص الإعلان الدستورى يقول " تعرض اللجنة أى لجنة الخبراء مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً يمثلون كل فئات المجتمع " إذن هنا الوصف الذي لابد أن يلازم اللجنة هو أنها تضم الخمسين عضواً الذين يمثلون كافة فئات المجتمع ، وأعتقد أنه لا توجد مشكلة دستورية واقتراح سعادة النقيب هو اقتراح وجيه ونتمنى الأخذ به
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
اقترح أننا نصوت على اقتراح سيادة النقيب، حتى لا تخوض في هذه المادة أكثر من ذلك، لأن الستين يوماً قاربت على الانتهاء في اللائحة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى :
شكراً سيادة الرئيس، أنا أوافق على اقتراح سيادة النقيب وعندى ملاحظتان صغيرتان، الأولى تتعلق بملاحظة زميلى الدكتور خيري عبد الدايم أنه في حالة غياب أحد الأعضاء الأساسيين من الشخصيات العامة عليه أن يتفق مع شخص آخر من الاحتياطي ينتقيه لا أظن هناك حاجة لذلك لأن الترتيب للعشرة في الشخصيات العامة يقابلهم ترتيب مماثل للاحتياطي، وبالتالى أول القائمة في الأساسيين سيكون الاحتياطي الخاص به أول القائمة فى الاحتياطيين وهكذا
النقطة الثانية الأستاذ خالد يوسف يرى أنه في حالة غياب الأساسي والاحتياطي لفترة معينة كممثلين لجهة ما تعيين أو انتقاء بديلين لهما أظن أن هذا غير متيسر لأن هذا يحتاج في الغالب لقرار جمهوری آخر مماثل للقرار الذي شكلت هذه اللجنة بموجبه شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً
نعود إلى طرح الأمور وترتيبها وتنظيمها، نبدأ بنص الإعلان الدستورى وقد قرأه المستشار محمد عبد السلام بناء على هذا النص الدستورى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ ، هذا القرار ينص في مادته الأولى تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۹ من الإعلان الدستورى من كل من، وسرد بعد ذلك أسماء الأصليين والاحتياطيين، إذن المادة تقول " تشكل اللجنة من الآتى أسماؤهم ووضع الـ ٩٩ اسم" هذه واحدة
النقطة الثانية : هذا القرار الجمهورى لم يرقم إلا الأعضاء الأصليين فقال واحد الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام
٢ - المستشار محمد محمود عبد السلام، الأزهر .
3 - الدكتور عبد الله مبروك محمد النجار، ثم بعدهم ثلاثة من غير ترقيم، ثم بعد ذلك عندما دخلنا الكنيسة الرقم الأول 1 بعد نيافة الأنبا بولا يوجد المستشار منصف نجيب سليمان، ثم نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، نيافة الأنبا بولا رقم ٤، ونيافة الأنبا أنطونيوس رقم ه، وما بينهما لا وجود رقمى له وهناك تفرقة، رغم أن الفقرة الأولى تتحدث عن تشكيل اللجنة من الآتى أسماؤهم إلا أن الآتى أسماؤهم الأرقام اكتفت بالخمسين والباقى أسماء موضوعة مرسلة دون ترتيب معين هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية، وما أقوله من مجمل الكلمات التي قيلت إن التفرقة ما بين أعضاء اللجنة على اعتبارهم موظفين فننقل النص على أنه من يتغيب الـ ١٥ يوماً يعتبر مستقيلاً، إنما هؤلاء أعضاء لهم وظيفة سياسية مختارين لمهمة معينة، والمسألة ليست مسألة اعتباره مستقيلاً أوتوماتيكيا بعد فترة معينة، آخذاً في الاعتبار الاقتراح الثاني أننا نأخذ معياراً واحداً وهو أننا نتحدث عن أيام وشهور من أول الشهر إلى آخره وخمسة عشر يوماً وعشرة أيام، أو أن نتحدث عن أيام العمل، ومن ثم يكون أي إجراء يتخذ إزاء أي عضو غياباً أو حضوراً يتعلق بخمسة أيام عمل، وليس بأسبوع أو بالجمعة، وهذا أيضاً مدخل آخر، موضوع الإخطار موضوع مهم والذي تحدث عنه الأستاذ محمد سلماوى، لأنه إذا رتبنا هذا الموضوع، فالعضو الذي يتغيب يومين أو ثلاثة بسبب ما سيقول إنه متغيب للأسباب الآتية: ونحن نقبلها، والعضو الاحتياطي من النقابة التي يمثلها أو التيار الذي يمثله سيحل محله، وهذا أدى إلى التساؤل في موضوع الغياب، هل الغياب هنا فقط في الجلسة العامة أم يسرى على اللجان؟ والتغيب الشامل هذا أمر مهم يجب أن نتعامل معه سواء من الجلسة العامة واللجان ومجموعات العمل وهذه نقطة ضرورى أن يفصل فيها، وفى هذا الأمر بالرغبة بعدم الاستمرارية، والآن الطرح الذي طرحه السيد نقيب المحامين يدخل على المادة الثانية من اللائحة تعديلاً، لأن اللغة تقول "في حالة السحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في العضوية" وليست مسألة حضور وغياب فقط إنما عن الاستمرار فى العضوية، هنا يوجد تغيير في المفهوم، وأنا أرى أن هناك تأييداً لهذه الفكرة، والتأييد في المفهوم والغياب لا يتعلق فقط بالاستمرار في العضوية أو الإمعان في الغياب المستمر وإنما حتى بالنسبة لجلسة واحدة، طالما أن الجمعية منعقدة لتدرس موضوعاً معيناً فيجب أن يكون متواجداً مثلاً نقيب الفلاحين غير موجود فيكون التالى له، المشارك له في الصفة التي عينوا فيها، فهذه الأمور تحتاج إلى تغيير فى المبدأ، وضرورى أن يتم تغيير المادة ٢ " في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من المشاركة في المناقشة"، هذا أمر آخر غير الاستمرار في العضوية، ولابد للمادة 3 أن تعالج موضوع الغياب المؤقت المادة ٢ تتحدث عن الاستمرار في العضوية وهذا شيء مطروح، وبالتالى المادتان ۲ و ۳ تحتاجان إلى صياغة جديدة تقوم بها لجنة الصياغة أو من الذين قدموها السيدة منى والدكتور جابر جاد أن يقدما لنا مشروعاً للمادتين ٢ و ٣ لإعادة النظر فيهما وندرسهما مرة أخرى
السيد الأستاذ سامح عاشور :
يتعلق بإعادة صياغة المادة الثانية، وأنا أرى أننا لا نريد إعادة صياغة المادة الثانية ولكن تخفف الحمل فقط في إعداد اللائحة لأن المادة الثانية يفترض أنها تتحدث عن الانسحاب أو المانع الكامل....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المادة 3 هي التي سوف تعالج هذا الأمر .
السيد الأستاذ سامح عاشور :
وبالتالي المادة ٣ كان من الممكن أن تكون فقرة في المادة ٢ في أن تتحدث عن العائق المؤقت أو الغياب المحدود أو المتقطع وليس له دلالة على أنه قد خرج من الجمعية، وهنا تكون الحلول طبيعية ومنطقية و خصوصاً التأكيد الذي أكدته سيادتك في بداية كلامك المتعلق بالأرقام، وهذا معناه أن القرار حدد من يحل محل من، وعندما نقول إن الدكتور شوقى إبراهيم، مفتي الديار المصرية رقم 1 والمستشار محمد عبد السلام رقم ٢ والدكتور عبد الله مبروك رقم ٣ والدكتور محمد الشحات رقم ٤ ثم الدكتورة مهجة رقم . بالترتيب، وبالتالى المسألة سهلة جداً ولا تحتاج إلى أن نعيد ترتيبها ولكن أرجو أن أعرض على سيادتك صياغة إذا كانت تنفع كفقرة في المادة الثانية وتلغى المادة ٣ أو تجعلها المادة ۳ حتى لا تغير في اللائحة وتربك الدنيا المقترح تحديداً عند غياب العضو الأساسى يحل العضو الاحتياطي محله بالجلسة المذكورة" والجلسة المذكورة معناها ولا أريد أن أقول أن يقال له حق التصويت لأن هذا تكرار وهذا معناه أن يأخذ كافة حقوق العضو الأساسي في الجلسة التي انعقد فيها حقه في البقاء، وبعض الأحاديث قالت إنه لابد من إخطار فأقول ليس من الضرورى إخطار لأن هناك إخطاراً قانونياً في اللائحة يقول إن نقيب المحامين يحل محله الثاني فى القرار، وكذلك نقيب المهندسين يحل محله الثاني في القرار وهكذا، القوى السياسية المختلفة كل واحد له من يحل محله ونحن لا تحتاج إلى هذا التفويض، ويكفى أن الأمانة تتأكد من أن هناك اعتذاراً أو أن هناك غياباً من العضو الأساسي، وبالتالى الاحتياطي الموجود مكانه له حق التصويت عند مناقشة أي موضوع يتعلق باللجنة العامة أو باللجنة الفرعية، وبالتالي أرجو من سيادتك أن تضع مقترحى البسيط المتواضع الذي ذكرته محلاً للتصويت على المادة الثالثة المقدمة ضمن الاقتراحالمعروض على السادة أعضاء اللجنة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سنضع ذلك للتصويت فعلاً، ولكن ليس الآن والاقتراح مهم وأنا مقتنع به، إنما أرجو إعطاء الفرصة لصياغة المادة الثالثة، لأن هناك آراء أخرى في هذا الإطار، والصياغة تتم، ونحن هنا في الجلسة وسوف ننتقل للمادة الرابعة لحين صياغة المادة الثالثة
السيد الدكتور أحمد خيري :
في قرار تشكيل اللجنة السيد الرئيس حدد الشخصيات العامة، في حالة غياب أو استقالة أحد هذه الشخصيات العامة بالتالى الذى يحل محله هو أكبر الأعضاء سناً، وعندما يحدد ذلك في الشخصيات العامة ولا يحدده فى اللجنة الأساسية لغير الشخصيات العامة يكون هناك كلام آخر، فهو حدد من يتولى من الشخصيات العامة يكون بديلاً للشخص الذي استقال أو (مشى) لأى سبب أكبر الأعضاء سناً ولم يحدده لغير ذلك، وأنا لم أستوعب هذا الأمر حق لا يكون هناك إبطال للتصويت في اللجنة .
السيد الأستاذ محمود بدر :
أولاً أتفق مع كلام النقيب ولا أعتقد أن السادة الأعضاء الذين صدر بهم القرار الجمهوري أحد منهم لديه استعداد أن يغيب ١٥ يوماً دون عذر، وإذا كنا نعرف أننا في مهمة وطنية، وفيما يخص قانون العمل ولو نظرنا إلى اللائحة وقرأناها، فالمادة 7 قالت إن أعضاء اللجنة في مهمة تطوعية وأن هذا لا يؤثر عليهم، وهو لا يعاملهم معاملة الموظفين العموميين أصلاً، حتى يطبق عليهم فكرة قانون العمل أو الانقطاع بدون عذر ١٥ يوماً، أخيراً لى رجاء أن أرى أن الاستغراق بهذا الشكل الكثيف في تفاصيل مادة اعتقد أن المواطنين المصريين المنتظرين منا اليوم أن تحدثهم عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقومات الدولة وكل المواد الموجودة في الدستور هي التي ستكون لها الأولوية فى الاستغراق في تفاصيلها، فنحن منذ أكثر من ساعة نناقش المادة 3 فقط من أصل حوالى ٢٠ أو ٢٥ مادة، وأتمنى أن نقلل وقت هذا الاستغراق وتركز على أن تنجز هذه اللائحة حتى تنجز العمل في جلسات أخرى للناس، وشكراً
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة النقيب يقول إنه في حالة غياب العضو الأساسى يحل محله العضو الاحتياطي، إذن يستوجب وجود العضو الاحتياطي، لأن العضو الأساسي ممكن أن يغيب جلسة لظروف ولا يبلغ عنها الاحتياطي لكن هناك تعارض في المادة الأولى أن العضو الاحتياطي ليس له صوت، إذن لابد من التعديل "في حالة غياب العضو الأساسى يحق للعضو الاحتياطي أن يكون له صوت"، وشكراً .
السيد الأستاذ محمد سلماوي ( المتحدث الرسمي ) :
الحقيقة أرى أنه من الأهمية بمكان أن نعطي الجهات الممثلة في هذه اللجنة الحق في الاختيار والحق في الإخطار اتساقا مع روح القرار الجمهوري نفسه الذي لم يقم باختيار الأعضاء بعيداً عن هيئاتهم إنما لجا إلى هذه الهيئات لكى تحدد من الذى يمثلها واتساقاً مع هذا يجب أن يكون هناك أمامنا إخطار رسمي من العضو الأساسي بأن يحل محله العضو الاحتياطي حتى لا يحدث خلط إذا ما تأخر العضو لسبب غير معلوم، فنجد العضو الاحتياطي اكتسب على الفور صفة العضو الأساسي بما فيها التصويت، وهناك في القرار الجمهوري إصرار على أن الجهة هي التي تحدد من يمثلها واتساقا مع هذه الروح يجب أن نعطى العضو الأساسي الحق في أن يخطرنا رسمياً وأن تكون لدينا وثيقة تسمح لنا بأن تحول عضوية العضو الاحتياطي إلى أساسى حتى ولو كان لجلسة واحدة أو لعدة جلسات ولا تكون المسألة تلقائية دون إخطار .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذه أمور تضبط حركة التصرف وأرجو أن تكون الأستاذة منى ذو الفقار قد سمعت بدقة ما قاله الأستاذ سلماوي، سوف ننتقل إلى المادة الرابعة انتظاراً لصياغة المادة الثالثة بعد نصف ساعة
السيد الدكتور عبد الله النجار :
هل ستعدل أم ماذا سيتم بخصوصها ؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ستقدم لنا صياغة أخرى تأخذ في الاعتبار كل الكلام الذي قيل .
السيد الدكتور عبد الله النجار :
المادة الثانية تقول إذا انسحب العضو نهائياً أو قام لديه مانع من الاستمرار، أي أنه لا يستمر في جلسات هذه اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي، ولذلك فمن باب القياس أن المادة الثالثة تقول إذا غاب ١٥ يوماً يحل محله العضو الاحتياطي في حالة الانقطاع الكلى، فمن باب أولى إذا غاب ١٥ يوماً أو أقل من ذلك أو أكثر، فمن باب أولى ألا تعمل هذه الصياغة التي قد يفهم منها أن الشخص الذي غاب متهرباً من خدمة وطنية أو ما إلى ذلك، ويعامل أعضاء اللجنة بما يستحقونه من إجلال واحترام، لذا أرى أن المادة الثانية فيها كفاية عن المادة الثالثة أو ربما تحتاج إلى بعض التعديل الخفيف من باب القياس الأولوى، فالذي يوماً يغيب المدة كلها يحل محله يتغيب ١٥ لا العضو الاحتياطي، فمن باب أولى الذي أقول له لا أنت أهملت وبدون عذر وكذا وأطبق عليه قانون العاملين المدنيين بالدولة، فيحل محله العضو الاحتياطي، ويستمر العمل في اللجنة وأنا لا أتصور أن أي عضو في هذه اللجنة يمكن أن يغيب عن هذه المهمة الوطنية إلا إذا قامت ضرورات ترقى إلى الوفاة، لذا أرى أن في وجود المادة الثانية كفاية عن وجود المادة الثالثة
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أرجو أن نعطى فرصة لصياغة جديدة تعرض علينا وتعلق آنذاك عليها، والمسألة تحتاج إلى ضوابط وبدون اقتراحات أو مفهوم، ولذلك ضروري من ضوابط لكيفية الحركة فيها المادة الرابعة " تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام مجلس الشورى لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قراراتها". سنأخذ الفقرة الأولى أولاً تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها، أي أن الاقتراح فى ذاته قرار، وهنا تحتاج إلى ضبط إنما الأمر الطبيعي أن تنعقد هنا أو تنعقد في مكان آخر بعد إخطار اللجنة
السيد الدكتور شوقي علام :
ارى حذف ويجوز انعقادها في مكان آخر باقتراح من هيئة مكتبها"، لأن هذا مصادم لنص القرار الجمهورى فى المادة الخامسة، ونقول "تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى فقط وهذا .....
السيد الأستاذ سامح عاشور :
القرار الجمهورى محدد، كما قال سيادة المفتى، إن مجلس الشورى هو مكان الانعقاد لكن عندما تكون هناك ضرورة تقتضى هذا النقل، وتكون ضرورة قصوى، أو شديدة يجب أن ننتقل، وأنا في ذهني وأنا أقرأ هذا النص ما حدث للمحكمة الدستورية العليا من حصار لها منعها من الانعقاد وإصدار أحكام هامة كانت تمس مستقبل الوطن كله، وبالتالي لو كان القانون يجيز انعقاد المحكمة أو استخدمت المحكمة صلاحياتها فى الانعقاد في مكان آخر لتغير وجه التاريخ المصرى بعد صدور الحكم المذكور من المحكمة الدستورية، لكن للأسف هذا لم يحدث، ونحن هنا نفترض شيئاً ونتمنى ألا يحدث، وبالتالي نقرنه بالضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي إذا كانت هناك ضرورة تقتضى وبالتالي أرى أن يكون النص كالآتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق