الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أبريل 2026

الطعن رقم 5 لسنة 46 ق دستورية عليا " تنازع" جلسة 4 / 4 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447ه
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 46 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- سعيد جمعة محمد الحديدي
2- منى طلعت عبد الرحمن رسلان
ضد
1- وزير العدل
2- رئيس مجلس القضــــاء الأعلى
3- رئيس التفتيــش القضائـي
4- رئيس محكمة بنها الابتدائيـة
5- رئيس محكمة شبين القناطـر
6- دعاء عبد الحليم محمد عمـر
7- عبد الوهاب لبيب أحمد صالح
--------------
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2024، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى واستئنافاتها أرقام: 101 لسنة 2015 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه 8 لسنة 2016 مدني مستأنف مستعجل بنها، و58 لسنة 2017 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه 33 لسنة 2017 مستأنف مستعجل بنها، و59 لسنة 2018 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه رقم 3 لسنة 2019، و5 لسنة 2019 مدني مستعجل شبين القناطر واستئنافه رقم 89 لسنة 2019، و104 لسنة 2020 مستعجل شبين القناطر واستئنافه 49 لسنة 2021 مستأنف مستعجل بنها، و78 لسنة 2017 مستعجل شبين القناطر، واستئنافه 124 لسنة 2017 مستأنف مستعجل بنها، والاستئناف 150 لسنة 2017 مستأنف مستعجل بنها، و39 لسنة 2018 مدني مستعجل شبين القناطر، والاستئناف 153 لسنة 2018 مستأنف مستعجل بنها، و4 لسنة 2019 مدني مستعجل شبين القناطر، والاستئناف 138 لسنة 2019 مستأنف مستعجل بنها. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، والاعتداد بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي: 79 لسنة 2017 و23 لسنة 2020 مدني مستعجل شبين القناطر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن نزاعًا قضائيًّا نشب بين المدعيين والمدعى عليها السادسة بشأن فرز وتجنيب حصص كل منهم في المركز التجاري المبين بالأوراق المملوك لهم، وفي أعقابه تبادل الطرفان إقامة الدعاوى القضائية التي صدرت فيها الأحكام المطلوب عدم الاعتداد بها، والحكمان المطلوب الاعتداد بهما.
وإذ تراءى للمدعيين أن تناقضًا وقع بين الحكمين المطلوب الاعتداد بهما وبين الأحكام المطلوب وقف تنفيذها وعدم الاعتداد بها، على نحو يتعذر معه تنفيذها معًا؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما؛ تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ذلك، وكانت الأحكام المدعى تناقضها في الدعوى المعروضة صادرة عن محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي، فإن التناقض المدعى به –بفرض قيامه– لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الأحكام السابق الإشارة إليها لحين الفصل في موضوع الدعوى المعروضة، فلما كان طلب وقف تنفيذ هذه الأحكام يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينها وبين الحكمين المطلوب الاعتداد بهما، وإذ انتهت المحكمة – على ما تقدم – إلى عدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، يكون قد صار غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق