الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 20 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (80) الأربعاء, 25 فبراير 2026


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات العاشر من رمضان أكتوبر 1973، والتي تذكرنا بتقديم رجال قواتنا المسلحة أرواحهم فداء لوطننا الغالي؛ من أجل استعادة أطهر بقاع الأرض المصرية، متمنيا أن يعيد المولى ـ عز وجل ـ هذه المناسبة العظيمة ومصرنا وشعبنا في خير ونماء وازدهار.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي ملفات المشهد الإقليمي والدولي، الذي يشهد عددا من التحولات الجيوسياسية، والتي من شأنها إعادة صياغة الواقع وتشكيل موازين القوة والاقتصاد، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض القضايا التي تفرض نفسها على ساحة الأحداث، وخاصة تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها، والتوتر الأمريكي – الإيراني، لافتا إلى أن هذه التطورات لا تظل في إطار السياسة فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، ولذا فالمطلوب منّا كحكومة أن نقرأ هذه المتغيرات كوحدة واحدة، وأن نربط كل قرار تنفيذي داخلي بتداعياته الخارجية، وأن نتحرك بمنطق استباقي يحمي استقرار الاقتصاد، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.

ثم تناول الدكتور مصطفى مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، والتي من أبرزها الزيارة الأخوية التي قام بها فخامته للمملكة العربية السعودية، ولقائه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، رئيس مجلس الوزراء. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة جاءت تأكيدا للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، كما تطرق لعدد من الملفات الإقليمية والدولية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من الاجتماعات التي عقدها فخامة السيد الرئيس هذا الأسبوع، والتي من بينها الاجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، وهناك توجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، كما يتم العمل على مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وفي الوقت ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اجتماع آخر عقده فخامة الرئيس مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض عدد من ملفات الوزارة في إطار جهود الدولة لرفع مستوى جودة التعليم. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع انتهى بتوجيهات من السيد الرئيس بضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبذل أقصى الجهود للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وفي ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم جنبا إلى جنب قطاع الصحة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن بإيلاء أهمية قصوى لملف التعليم، ونعمل كحكومة على توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بهذا الملف الحيوي؛ من أجل بناء جيل واعٍ قادر على الابتكار والقيادة.

وخلال الاجتماع أيضا، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته ـ نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الذي عقد يوم الخميس الماضي، مؤكدا أنه نقل في كلمته الرسمية أمام مجلس السلام دعم الدولة المصرية للرؤية الرامية إلى تدشين "عصر جديد من السلام والتعايش" في المنطقة، والتزام مصر بالعمل ضمن هذا الإطار الدولي لصياغة حلول مستدامة تنهي الصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقاً للثوابت المصرية.

وعلى الصعيد المحلي، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما شهده أمس من إطلاق المبادرة الرئاسية (أبواب الخير) من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة، والتي تأتي بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي، في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأوْلى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم بجميع المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أن قيمة "أبواب الخير" ليست فقط في حجم ما تقدمه، بل في الفلسفة التي تحكمها والرامية إلى الإسهام في مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، فالدولة تتحرك كوحدةٍ واحدةٍ، الحكومة والصناديق الوطنية، والجمعيات الأهلية، والمتطوعون، من أجل خدمة المواطن المصري.

لقرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر الشريف.

ونص مشروع القانون على أن تكون مكتبة الأزهر الشريف شخصا اعتباريا عاما، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع في محافظات الجمهورية.

وأن تكون المكتبة مركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية.

كما نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام كل من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣، والقانون رقم 8 لسنة ۲۰۰۹ بشأن حماية المخطوطات تباشر مكتبة الأزهر الشريف جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ولها الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات وغيرها مما له صلة بالحضارة العربية والإسلامية في مختلف عصورها وبالتراث العلمي والفكري والثقافي الإسلامي لدول العالم أو نسخ من أي منها وذلك بعد موافقة الحائز لها، هذا إلى جانب جمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر الإسلامي وعلوم الدين في التاريخ الإنساني، وإجراء الدراسات المتصلة بالجوانب التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية للعالم الإسلامي والحوار بين المذاهب الفكرية المختلفة، وللمكتبة تقديم خدماتها للغير والتي يحددها مجلس إدارتها.

وتتكون المكتبة من الكيانات العلمية والثقافية: مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز ترميم المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز دراسات الخطوط العربية، ومتحف المخطوطات العربية والإسلامية، ومجلة علمية محكمة تكون مهمتها نشر الأبحاث على مستوى العالم بعدة لغات وفقًا لما تحدده لائحتها الخاصة، ويجوز لمجلس إدارة المكتبة إنشاء أو إضافة كيانات علمية وثقافية أخرى.

ويكون لمكتبة الأزهر الشريف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية شيخ الأزهر نائبا لرئيس مجلس الأمناء، وعدد من كبار الشخصيات من مصر ومختلف دول العالم والمنظمات الدولية ذات الصلة لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على ثلاثين عضوا.

ويختص مجلس أمناء المكتبة بدعم ومتابعة نشاطها، ووضع السياسات العامة والخطط الإستراتيجية لها، وتحديد أساليب الإشراف عليها وتطويرها، وذلك على النحو الذي يتفق وطبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعقد المجلس اجتماعا مرة كل سنة أو عند الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.

ويشكل مجلس إدارة المكتبة برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشر عضواً، ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً يختارون من بين الشخصيات العامة والمفكرين وأصحاب الخبرة في المجالات العلمية والعلوم الإسلامية والشخصيات المعينة بصفاتهم الوظيفية على أن يكون من بينهم عشرة أعضاء على الأقل من علماء الأزهر الشريف.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة المكتبة ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وترشيح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المكتبة هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص، القيام بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمكتبة، والخطط الإستراتيجية التي يقرها مجلس أمنائها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتبة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والموافقة على مشروعات النظم واللوائح المالية والإدارية ولائحة الموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، واعتماد مشروع الموازنة السنوية للمكتبة، واعتماد الحساب الختامي لها.

ويكون للمكتبة مدير تنفيذي متفرغ، ويكون تعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر بتعيين المدير التنفيذي قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر بعد موافقة مجلس إدارة المكتبة.

وتعد مكتبة الأزهر واحدة من أعرق مكتبات العالم، وثاني أكبر المكتبات في مصر؛ حيث إنه في عام ١٨٩٧ م - ١٣١٤هـ صدر قرار مجلس إدارة الأزهر بإنشاء المكتبة بتوصية من الإمام محمد عبده، مفتى الديار المصرية آنذاك، والمكتبة الموجودة الآن هي امتداد للمكتبة القديمة التي يشير إليها المؤرخون حيث وجدت قبل عام ٥١٧هـ - ١١٢٣م في الجامع الأزهر الشريف، وكانت تسمى "الكتبخانة الأزهرية" أو "دار الكتب الأزهرية"، وكانت المكتبة تشغل ستة أماكن متفرقة داخل الجامع الأزهر وهى: المدرسة الأقبغاوية، والمدرسة الطيبراسية، والرواق العباسي، ورواق الشوام. ورواق الأتراك ، ورواق المغاربة، ثم في عام ١٩٩٤ م / ١٤١٤ هـ نقلت محتويات مكتبة الأزهر إلى مبنى المكتبة الجديد بحديقة الخالدين بالدراسة، والمكون من أربعة عشر طابقا.

ويأتي مشروع القانون المقترح لتنظيم المكتبة كمركز إشعاع ثقافي وفكري في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية يضم مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية النفيسة والمحتويات والرسائل العلمية القيمة، في إطار مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى تطوير المكتبة سواء على المستوى الإنشائي من خلال بناء صرح جديد لها يتماشى مع أحدث التقنيات العلمية لإدارة المكتبات، أو على مستوى الإدارة من خلال العمل على تعديل التشريعات المنظمة لإدارتها لتتوافق مع الأهداف المرجوة من هذا التطوير، واتساع نطاق اختصاصها ليشمل مختلف العلوم العربية والإسلامية والإنسانية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية" بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، حيث تنظم أوجه تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتحتوي الاتفاقية على 26 مادة تضمنت ما يتعلق بالسلطة المركزية، ونطاق المساعدة، ومحتويات الطلب، والقانون واجب التطبيق، والنفقات، والمثول أمام الطرف الطالب، والاتصالات المرئية.

ومن أهم ما تضمنته الاتفاقية أنه يتم تقديم المساعدة القضائية المتبادلة فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية والإجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب المساعدة.

ووفقا لمواد الاتفاقية أيضا، ما يتعلق بتحديد مكان الأشخاص وهويتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادة الشهود والخبراء وأقوال المتهم، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها وحجزها وأي شكل من أشكال المساعدة الأخرى التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.

كما تناولت الاتفاقية كيفية تقديم الطلب ومضمونه والمستندات المؤيدة له والنصوص القانونية وأية معلومات أخرى تعتبر مفيدة بالنسبة للطرف المطلوب إليه لتنفيذ طلب المساعدة.

ونظمت الاتفاقية قواعد الحصول على شهادة الشهود، فيجوز للسلطات القضائية في الطرف الطالب أن تطلب مثول شاهد أو خبير أو متهم في إقليمه للإدلاء بشهادته أو لتقديم أي نوع من المعلومات مع إعطائهم حصانة وعدم جواز إخضاعهم لأي اتهام في إقليم الطرف المطلوب منه، كما أشارت الاتفاقية إلى امكانية نقل الشخص المحتجز مؤقتاً من الطرف الطالب إلى الطرف المطلوب إليه بغرض المساعدة في الإدلاء بشهادته.

وأجازت الاتفاقية للطرفين الاتفاق على الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفقاً للشروط التي تحددها كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية للطرفين.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "تسليم مجرمين" بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في مجال مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين، وتضم الاتفاقية تسعة عشر مادة، وقد نظمت الجرائم القابلة للتسليم والمستندات اللازم تقديمها، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، والسلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للشخص المطلوب تسليمه.

وتضمنت تلك المواد اتفاق الدولتين على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو تنفيذ حكم في الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.

كما تضمنت مواد الاتفاقية أيضا جواز التسليم عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من ابريل لعام 2026.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 5 أفدنة ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثانية بمساحة 0.12 فدان، كائنة ناحية قرية حجازة قبلي، مركز قوص، محافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي.

6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الاتحاد المصري لرفع الاثقال مع احدى الشركات العالمية المتخصصة، لشراء الأدوات الرياضية الخاصة باستضافة وتنظيم جمهورية مصر العربية لبطولة العالم لرفع الاثقال تحت 20 عاما، خلال الفترة من 2-5 مايو 2026.

7. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع احدى الشركات المتخصصة، لترميم واستغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية لمبني الاستراحة، على أن يتم استغلالها كمركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية، وذلك بما له أثر إيجابي على المنطقة وسمعة الدولة بالإضافة إلى وضعها على خريطة المعارف الفنية العالمية.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة متخصصة، لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الالكترونية "سويف أسيس – Swift assess"، للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الوزارة وما توليه الدولة من اهتمام بالعملية التعليمية من خلال تحديث المناهج لتواكب العصر، والتحول الرقمي، وتدريب وتمكين المعلمين في مجال تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، تزامنًا مع تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية، فضلًا عن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأساليب لتمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

9. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء على إنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة الحالية والمستقبلية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل أقصى الجهود لدعم الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، تعظيما للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة، وإيجابية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية.

ونص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات؛ من رئيس وستة أعضاء، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، ويُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صُدور قرار من سُلطة أخرى.

11. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و 103 و 104 و 105 و 106، المُنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026.

12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين المنشأة بقانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2024.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة المؤقتة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس (وكيلا للجنة)، والأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم، أستاذ بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (أمينا للصندوق)، والأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سلمان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد العسال، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور طارق عبد الملاك ميخائيل جاد الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والأستاذ الدكتور جمال عبد المحسن إسماعيل محمد، مدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، والدكتورة راندا محمد حازم عوض الله، وكيل الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، والدكتورة رانيا محمد حسن يوسف الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية.

وتتولى اللجنة وفقاً لنص مشروع القرار، فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024، هذا إلى جانب إعداد لائحة داخلية تنظم أسلوب عمل اللجنة وإجراءات انعقادها واتخاذ قراراتها.

وتنتهى مهمة اللجنة بانتخاب مجلس النقابة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، كما يتولى الوزير المختص بشئون التعليم العالي توفير مكان مناسب للجنة لعقد اجتماعاتها ومباشرة أعمالها، وامداد اللجنة بالعاملين اللازمين لمعاونتها في انجاز عملها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق