الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أبريل 2026

الطعن رقم 10 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع" جلسة 4 / 4 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٤/۰٥⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من أبريل سنة 2026م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 45 قضائية "تنازع"
المقامة من
أحمد زكريا عبد الموجود شحاتة
ضــــد
1- أحمـد عبـــــد الـعظيم حسن زيد
2- محمــد عبـــــد العظيم حسن زيد
3- هالة عبــد العظيم حسن زيد
4- مهـا عبـد الـعظيم حسن زيد
5- سهيـر عبـد الـعظيم حسن زيد
6- يـحيـــــى زكريا عبد الموجود شحاتة
7- محمـد زكريا عبد الموجود شحاتة
8- محمود زكريا عبد الموجود شحاتة
---------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مايو سنة 2023، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر حكمها بجلسة 25/12/2019، في الدعويين رقمي: 2201 لسنة 2016، و4883 لسنة 2018 مدني، وبين محكمة شبرا لشئون الأسرة "ولاية على النفس" الصادر حكمها بجلسة 31/7/2022، في الدعوى رقم 258 لسنة 2020 "أسرة الساحل"، وتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع الموضوعي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائــر الأوراق– في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4883 لسنة 2018 مدني كلي ضد المدعى عليهم الخمسة الأولين، وآخرين غير مختصمين في الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بعزل المصفي القضائي من أعمال تصفية تركة نبيلة عبد العظيم حسن زيد، وحلوله محله، مع إلزامه بتسليم كافة الأعيان التي تسلمها، وضُمت هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 2201 لسنة 2016 مدني كلي شمال القاهرة، المقامة من المدعى عليهم الخمسة الأولين بطلب الحكم بتعيين مُصفٍّ لتصفية التركة ذاتها، وذلك لتسلم التركة وتحرير كشوف بمفرداتها لبيان أصولها وديونها لسداد هذه الديون -إن وجدت– وتوزيع الباقي على الورثة بعد انتهاء أعمال التصفية. وبجلسة 25/12/2019، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعويين وبإحالتهما بحالتهما إلى محكمة الأسرة بشمال القاهرة، وآل قيدهما أمام محكمة شبرا لشئون الأسرة بالدعوى رقم 258 لسنة 2020 "أسرة الساحل". وبجلسة 31/7/2022، حكمت المحكمة، أولًا: باعتماد ما انتهى إليه الخبير مصفي تركة نبيلة عبد العظيم حسن زيد، ثانيًا: بتحميل التركة مصاريف أعمال الخبير، ثالثًا: بعدم الاختصاص النوعي بنظر طلب قسمة التركة وإحالتها إلـى المحكمة المدنية المختصـــة، رابعًا: برفض طلب عزل المصفي القضائي من أعمال تصفية تركة المتوفاة المذكورة. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 21734 لسنة 139 قضائية.
وإذ ارتأى المدعي –وفقًا للتكييف الصحيح لطلباته– أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة شبرا لشئون الأسرة "ولاية على النفس"؛ فقد أقام الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظره.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
متى كان ذلك، وكانت المحكمتان المدعى قيام التنازع السلبي بينهما على الاختصاص تابعتين لجهة قضاء واحدة، هي جهة القضاء العادي؛ الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمــــت المحكمــة بعدم قبول الدعـــوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق