قرار وزير الخارجية
رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٠٤
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣٣ بتاريخ 4 / 2 / 2001، بشأن الموافقة على الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ
7 / 7/ 1990؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 6 /5 / 2001؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9 /5 / 2001؛
قرر
( مادة وحيدة )
ينشر في الجريدة الرسمية الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ 7 / 7 /1990
ويعمل به اعتباراً من 22 /5 / 2001
صدر بتاريخ 20 /9 / 2004
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق