السكان في سن العمل من (15) - (64) 61.9%.
نسبة الأمية 25.8 % عام 2017 للذكور 21.2 - الإناث )30.8
تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة (10.64%) من إجمالي تعداد السكان وفقاً لتعداد 2017 (2)
عدد الأسر في تعداد 2017 على مستوى الجمهورية 23455079 أسرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تنوعاً وثالث أعلى معدل نمو في العالم 5.8 % حالياً.
يبلغ متوسط عدد القوى العاملة نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2016 يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51% والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%.
زيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي على ما يزيد على 45 مليار دولار.
انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% عام 2019 وانخفاض معدل التضخم إلى 4.3% في سبتمبر 2019.
تطور الإنفاق في الموازنة العامة للدولة وما يوجه منه للطفولة 2011/2010 .018/2017
أولاً- تدابير التنفيذ العامة
(أ) الوضع القانوني للاتفاقية في التشريع المصري
3 - يتخذ الدستور منحى أكثر تقدما في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، فيقرر - لأول مرة - في المادة 93 منه وضعًا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، فيجعل التزام الدولة باحترام تلك الاتفاقيات التزاما دستوريا، مما يسبغ على الحقوق والحريات الأساسية الواردة بها الحماية المقررة للقاعدة الدستورية. وبموجب هذا النص الدستوري تلتزم السلطة التشريعية - أيضا - بعدم من أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة بموجب هذه الاتفاقيات. كما تناول الدستور قضايا الطفولة، وأكد على التزام الدولة بحقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي يتسق مع كافة المواثيق والعهود الدولية النافذة والمنضمة لها مصر، ومنها اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين، حيث حددت المادة (80) من الدستور من الطفولة وفقاً لما ورد بالاتفاقية الدولية، وكفالة الدولة لحماية حقوق الطفل.
4 - وصدرت مجموعة من التشريعات الوطنية الجديدة المرتبطة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز حرياتهم والتي سيتم الإشارة إلى كل منها في موضعها من التقرير .
---------------
(2) وفق آخر تعداد رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017
(ب) الممارسات الوطنية
5 - شهدت مصر منذ بداية عام 2011 اضطرابات وتوترات داخلية خلال أحداث ثورتين عاشهما الشعب المصري تطلبت الأوضاع على إثرهما وضع خارطة للمستقبل لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وقد صدر دستور 2014 وتعديله في عام 2019 ليمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئها ونقلة نوعية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحقوق الأطفال.
6 - وقد تضمن الدستور اعتبار الأسرة أساس المجتمع وتأكيد حرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وكفالة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، والتزامها بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة المواد أرقام ،9، 10، 11، (80). كما أورد الدستور ضمانات خاصة الحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ نذكر منها :
- الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاضا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
- التزام الجامعات بتدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة بهدف تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان.
- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
- منح الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك، والتدخل انضمامياً إلى المضرور في حالة طلبه ذلك.
- إنشاء آليات وطنية مستقلة ومتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس عام 1990 الخاصة بالآليات الوطنية للرصد والمتابعة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يكفل القانون حياد أعضائها، ومنحها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها - وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الغني والمالي والإداري، وتؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
المساهمة المصرية على الساحة الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان
7 - انضمت مصر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بها وذلك إيماناً من الدولة بملف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يتوافق مع هويتها الوطنية وموروثها الديني والحضاري والثقافي، ونحيل إلى التقارير السابقة بشأن الاتفاقيات المنضمة إليها مصر ونضيف بالنسبة للفترة التي يغطيها التقرير ما يلي:
- الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 7/3/ 2008
- الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2018 الصادر في 15 سبتمبر 2018
8 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 11 و 12، أكد الدستور المصري على التزام الدولة بتحقيق المساواة العادلة في المواد (2) 3 9 11 (53) ، والالتزام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الأحوال الشخصية تنظمها الشرائع السماوية، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل والالتزام بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وضمان الحماية القانونية الكاملة ضد أي عمل تمييزي، كما قرر بأن سن الطفولة 18 سنة بما يتفق والاتفاقية الدولية محل التقرير، وتغطي التشريعات الوطنية بصفة خاصة في قوانين الطفل والعقوبات والأحوال المدنية كافة أشكال العنف ومنها العنف الأسري والزواج تحت سن الطفولة والإكراه على الزواج.
9 - يكفل القانون لطرفي العلاقة الزوجية حقوقاً متقابلة تحقق التوازن العادل بينهما، وفقاً للنظام التشريعي المصري فللمرأة حق اختيار الزوج، فعقد الزواج عقد رضائي قوامة الإيجاب والقبول، فلا يمكن عقده إلا برضاء الزوجة كما ألزمت الأب بالاتفاق عليه حتى زواج البنت وإنهاء الولد لتعليمه، كما جعل القانون حضانة الصغار للنساء بصفة خاصة مع مراعاة المصلحة الفضلى للصغار - واستمرارها بعد انتهاء السن المقرر قانونا باختيار الطفل الصغير البقاء معها، والتزام الرجل بتوفير المسكن الملائم للحاضنة والإنفاق الكامل على الصغار خلال تلك الفترة، والتزامه بأجر الحضانة، كل ذلك تأكيداً لحقوق الطفل ويكفل القانون المصري الحقوق المالية للطفل فحدد له نصيبا في الميراث حتى وهو ما زال جنيناً حسب درجة قرابته للمتوفى لذلك ما بعد حقوقاً للطفل ينتقي معها أوجه القلق التي أشارت إليها اللجنة في توصياتها .
10- وبشأن محدودية تطبيق أحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية نحيل بشأنها فيما ورد بالمقدمة بأن الاتفاقيات المنضمة لها مصر تعد قوانين نافذة أمام جميع سلطات الدولة، وقد استقرت الأحكام القضائية في هذا الشأن على الاستناد إلى أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة على النحو الذي سيرد تفصيلاً في التعليق على المواد.
11 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 13، أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة في مارس 2018 وثيقة الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018 - 2030 بالتشاور مع كافة الشركاء ومجموعات ممثلة الأطفال مصر ، وهي تمثل إطار عمل موحد للمعنيين وتقدم لصناع القرار أولويات العمل وتضع الوثيقة الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري للنجاح والاستدامة، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة، وقد استندت في إعدادها إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنضمة لها مصر.
(ج) التنسيق
12 - حرصت الحكومة على إنشاء لجان وهياكل إدارية متنوعة المستويات والصلاحيات لتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بموجب لوائح وقرارات وزارية
المجالس القومية المتخصصة:
(1) المجلس القومي للطفولة والأمومة
13 - أنشئ بمقتضى القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 المعدل ثم تم النص على إنشاءه في قانون الطفل (3)، وقد تضمن نص المادة 214 من الدستور إنشاء هذا المجلس ويعمل في إطار الاختصاصات المقررة وفقاً للدستور، وهو مجلس مستقل مالياً وإدارياً، وتم إنشاء صندوق يتبعه يسمى "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" يتمتع بالاستقلالية وله موازنة خاصة به، بنص المادتين (144) و 144 مكرراً) من قانون الطفل.
(2) المجلس القومي للمرأة
14- أنشئ بمقتضى القرار الجمهوري 90 لسنة 2000 واستناداً لنص المادة 244 من الدستور صدر القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وهو مجلس مستقل ماليا وإدارياً ؛ ويهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وحمايتها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز .
(3) المجلس القومي لحقوق الإنسان
15- أنشئ بمقتضى القانون 94 لسنة 2003، استناداً لمبادئ باريس الصادرة عام 1990، وتم تعديله بالقانون 197 لسنة 2017 استنادا إلى المادة 244 من الدستور وهو مجلس مستقل فنياً ومالياً وإدارياً في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
(4) المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
16 - نفاذا للمادة 244 من الدستور صدر القانون 11 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مجلس مستقل فنياً ومالياً وإدارياً في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتها وحمايتها ونشر الوعي بها.
17- وإيماناً بأهمية التنفيذ الجاد والفعال لأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين تم اتخاذ العديد من الخطوات الجادة في هذا الإطار نذكر منها :
- تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وإعداد الدليل الاجرائي الموحد للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر يناير 2018
- التنسيق من خلال بلاغات خط النجدة مع إدارتي حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، والمحافظين.
- إصدار كتيبات دورية من النيابة العامة وتدريب أعضاء النيابة بهدف التنسيق وتعزيز الاستعانة بلجان الحماية.
---------------
(3) رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
- التنسيق مع اليونيسف، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بشأن تطوير منظومة حماية أطفال في حراك".
- التنسيق المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأوروبي، واليونيسيف في تمويل وتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم، وحماية الأطفال المعرضين للخطر".
18 - تشجيع وتعزيز نمو الجمعيات الأهلية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصدور قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، حيث تم زيادة أعدادها لمواجهة الإشكاليات التي تعوق عملها وتحد من نطاقه
19 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 14 و 15 و 16، فإن الجهود السابق الإشارة إليها تبدد ما يساور اللجنة من قلق في هذا الخصوص، خاصة أن هذه التوصيات صدرت في ظل الأوضاع السابقة على المستجدات الدستورية والتشريعية السابق الإشارة إليها.
(د) الميزانية والرصد المستقل
20 - أكد الدستور في مادته (214) على استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره آلية وطنية متخصصة من الناحية المالية والفنية والإدارية تختص بأمور الطفولة وتتمتع بالمزايا المقررة بمبادئ باريس للآليات الوطنية؛ وفي هذا السياق تم:
- إنشاء وحدة مستقلة لحقوق الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2012 بالتعاون مع اليونيسف، تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الطفل.
- تنظيم برامج تدريبية لتوعية الأطفال بحقوقهم، وتنفيذ تدريبات للعاملين مع ولأجل الأطفال، وتلقي الشكاوى الخاصة بأي انتهاكات يتعرضون لها، وتقديم الدعم اللازم لهم،
- منح لجان الحماية السلطة المطلقة فيما تبديه من توصيات بشأن الطفل المعرض للخطر المواد 98 99 مكرراً، 122 من قانون الطفل، ويتم اتخاذ بعض الإجراءات بعد عرض الأمر على نيابة أو محكمة الطفل المختصة وفقا لكل حالة على حدة.
21 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 17 و 18، فإن ما سبق الإشارة إليه بشأن إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة يؤكد تمتعه بالاستقلال المالي والفني والإداري بما يكفل سهولة وصول الأطفال إليه وتزويده بما يكفي من موارد بشرية وتقنية والقيام بالتنسيق الفعال والمنهجي المؤسسي بينه وبين الجهات الحكومية المعنية والمجالس المختلفة بما يوفر الضوابط والمعايير المشار إليها بالتوصيتين.
(هـ) آليات تلقي شكاوى الأطفال
22 - قام المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2014 برفع كفاءة الخدمات التي يقدمها من خلال خط النجدة، وتشكيل وحدات الدعم القانوني، والتواصل الاجتماعي للوصول مباشرة لعدد أكبر من الأطفال وذويهم والمستهدفين، ولجنة تقصي الحقائق والتي تولت الحضور بتحقيقات النيابة العامة في العديد من القضايا وقدمت تقارير بالرأي النفسي والاجتماعي فيها، كما تم تحديث البنية المعلوماتية للخط عام 2018
23 - يعمل خط النجدة بالتعاون مع 40 جمعية أهلية في 15 محافظة تقوم بدراسة البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ويقوم المجلس بتقييم هذه الجمعيات بالتعاون مع اليونيسف، ووصلت نسبة ردود الجمعيات ومتابعة البلاغات إلى أكثر من 96%.
24 - وفي سياق تعزيز خطوط نجدة الطفل، أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014 خط مجاني لتلقي شكاوى المواطنين بشأن جميع مؤسسات الرعاية.
25 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 84 85 خصص المجلس العديد من خطوط النجدة المجانية 7/24، والإبلاغ من خلالها عن حالات العنف والإساءة وسوء المعاملة، وتسهيل حصول الأطفال وأسرهم على الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية المجانية لهم.
(و) تخصيص الموارد
26 - وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، تم تطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب الأولويات ووضع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على رفع الوضع الاجتماعي، سواء من الناحية الجغرافية أو باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً، أو للتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث تم تخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي لضمان حق الأطفال في التعليم والصحة. وتلتزم الحكومة بتدابير استباقية لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونتيجة لذلك فإن الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2017 - 2018 قد خصصت ما يزيد عن 81.2 مليار جنيه موجهة بشكل كامل إلى الطفولة وأكثر من 101.4 مليار جنيه تمثل إنفاق يوجه جزء منه للطفولة.
27 - إنشاء حساب الصندوق رعاية الطفولة والأمومة بالبنك المركزي عام 2016 أودع فيه خمسة ملايين جنيه نتيجة زيادة مخصصات الميزانية، للتخفيف من عدم الاستقرار في التمويل الخارجي ولضمان استمرار الأنشطة ذات الأولوية في مجال الطفولة.
28 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 19 و 20، قامت الحكومة المصرية بحماية وتعزيز حقوق الطفل بضمان المساواة في وصول جميع الأطفال إلى الخدمات والمساعدات اللازمة لنمائهم وتعزيز مخصصات الميزانية لهم ووضعها في الميزانيات القطاعية للصحة والتعليم، وحماية الطفل.
(ز) جمع البيانات
29 - قام المجلس بإنشاء مرصد لحقوق الطفل يتولي تجميع كافة المؤشرات عن الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن أبرز ملامح هذا التنسيق ما قام المجلس بإضافته من مجالات معنية بالطفولة باستمارة تعداد سكان مصر الأخير.
30 - يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ عام 2015 بإعداد منهجية وطنية للإحصاء بهدف تطوير الإحصاءات وتحقيق تنسيق إحصائي أقوى بين جميع جهات النظام الإحصائي في مصر لتسهيل تبادل وتكامل المعلومات.
31 - وفي سبيل سد الفجوات المعلوماتية، يقوم المجلس بدراسات عن القضايا التي لا تتوافر عنها بيانات على المستوى الوطني مثل مسح أطفال الشوارع الذي أجراه عام 2009، وأصدر بالتعاون مع يونيسف عدة دراسات مثل فقر الأطفال والتفاوت في مستوى معيشتهم في مصر 2008، و اتجاهات وتفاوتات فقر الأطفال في مصر ما بين 2000 و 2008.
32- أضاف المجلس من خلال المرصد، جزءاً عن عمل الأطفال وتنميتهم إلى استمارة مسح أحوال الأسرة المصرية في مايو 2009، وتم استخدام المؤشرات الناتجة عنه في دراسة بعنوان "دراسة أوضاع الطفولة في مصر (2009) ، وأضيف جزء عن ضبط سلوك الطفل إلى استمارة المسح في أكتوبر 2009 وتم استخدام المؤشرات الناتجة عنه في دراسة بعنوان أساليب ضبط سلوك الطفل في المنزل" (2009)
وفي استمارة المسح الصادر في يناير 2011، تم إضافة جزء عن وعي الأمهات بحقوق الأطفال واستخدمت المؤشرات الناتجة في دراسة حول وعي الأم بحقوق الطفل (2011).
33 - قام المرصد بإجراء دراسة عن تقييم الحالة الغذائية للأطفال والمراهقين وتحديد عوامل الخطورة في القرى الأكثر فقراً" تضمنت تقديراً لمؤشرات سوء التغذية والأنيميا لدى الأطفال بين 5-11 سنة، وشمل المسح السكاني الصحي في مصر لسنة 2014 حساب هذا المؤشر لهذه الفئة العمرية.
34 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 21 و 22، ما سبق الإشارة إليه بعد تأكيداً على الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل بالتنسيق مع المركز القومي للإحصاء ويونيسيف وبمشاركة منظمات المجتمع المدني.
(ح) النشر والتوعية
35 - قامت العديد من الجهات الحكومية والوطنية المعنية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني بجهود متواصلة لرفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والممارسات الاجتماعية الضارة وذلك من خلال أنشطة ترويجية وتوعوية مختلفة ومن بينها :
- أطلق المجلس عدة حملات لخط النجدة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لتشجيع التفاعل والتواصل مع الفئات المختلفة المعنية بحماية الأطفال وإنفاذ حقوقهم وتوعيتهم بالقضايا الهامة مثل القضاء على زواج الأطفال، العنف المدرسي والأسري، وتقديم الإرشاد الأسري للأهالي عن كيفية التعامل مع الأطفال.
- إطلاق حملة إعلامية تحت شعار أولادنا" برعاية المجلس واليونيسف والاتحاد الأوروبي ارتكزت على ثلاث مراحل: الأولى عن أساليب التربية الايجابية، والثانية أنا ضد التنمر " ووصلت إلى 97 مليون مستفيد، والثالثة عن كيفية التعامل مع المراهقين.
- عقد المجلس ورش عمل وندوات للأطفال والمتعاملين معهم في عدد من المحافظات عن تطبيق سياسة حماية الطفل، والتوعية بالاتفاقية، وقانون الطفل، وقانون الاتجار بالبشر، ومناقشة موضوعات مثل الحق في عدم التمييز، وحرية التعبير .
- تشكيل فرق للدعوة لحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال من مجموعات تمثل جميع الأطفال دون تمييز، وبناء قدراتهم لرفع وعى أقرانهم بحقوقهم وفق ما ورد بالاتفاقية وقانون الطفل وتعريفهم بدور خط النجدة، وخطورة بعض الممارسات الضارة كزواج الأطفال وختان الإناث، وشارك هؤلاء الأطفال في تطوير الخطة التنفيذية للإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة.
- تنفيذ معسكرات في (10) محافظات خلال الفترة 2015-2019) بالتعاون مع يونيسيف والاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي لتعريف الأطفال بحقوقهم وفق القانون والاتفاقية، ودور المجلس، والخدمات التي يقدمها خط النجدة.
- شارك المجلس في التوعية على مستوى الجمهورية من خلال الحافلة المتنقلة التثقيفية أتوبيس دوت كوم بهدف رفع الوعي بقضايا الطفولة، وإتاحة إمكانية استخدام الأطفال للكمبيوتر وتعليمهم المهارات الأساسية لاستخدام شبكة الإنترنت بطريقة آمنة.
36 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 23 و 24 يؤكد ما سبق الإشارة إليه فعالية الجهود الحكومية في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال أنشطة التوعية بالاتفاقية وقانون الطفل وحقوق الطفل بصفة عامة، وزيادة مشاركة وسائل الإعلام في هذا الشأن، فضلا عن مشاركة الأطفال أنفسهم.
(ط) التدريب
37 - تحرص الحكومة على تعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان، وتلتزم الجهات الحكومية المعنية بتدريب كافة الفئات المعنية بإنفاذ القانون، بما فيها ما يتعلق بأحكام الاتفاقية وقانون الطفل؛ وتذكر منها على سبيل المثال:
- نظمت وزارة العدل في الفترة من 2009-2018 دورات تدريبية وورش عمل للقضاة ووكلاء النائب العام وضباط الشرطة، والخبراء، والمراقبين الاجتماعيين، والإخصائيين الاجتماعيين العاملين بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، وأعضاء لجان الحماية.
- تقوم النيابة العامة بتدريب أعضائها في مجال عدالة الأطفال، وتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في معاملة الأطفال الضحايا والمجني عليهم والشهود، وتطبيق العدالة التصالحية، وإدراج مفهوم المصلحة الفضلي ضمن برامج التدريب.
- يقوم المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية بتدعيم قدرات أعضاء هيئة الشرطة في مجالات الاتجار بالبشر، والعنف وحماية أطفال الأمهات السجينات وتدريب العاملين بالسجون، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية للسجينات.
- نظمت وزارة التضامن بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية ومحلية دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين في مجال رعاية الأطفال بالمؤسسات بهدف توعيتهم بأسس منظومة حقوق الطفل، وسبل تطبيق سياسات الحماية ومحاورها الأساسية، والتعريف بكافة المعايير الدولية والوطنية.
- نفذ المجلس دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأخصائيين بالمدارس الحكومية على دليل المدرس للتوعية بالاتجار بالأطفال" لرفع الوعي بالقضية ومخاطرها وصورها وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.
38 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 25 و 26، فإن الحكومة والجهات المعنية تواصل تكثيف جهودها المتعلقة بالتدريب لحماية وتعزيز حقوق الطفل
(ي) التعاون مع المجتمع المدني
39 - يتعاون المجلس مع المجتمع المدني من خلال العديد من الأنشطة وذلك على النحو التالي:
- في عام 2015، أسند لوحدة الجمعيات الأهلية العمل كنقطة اتصال مع منظمات المجتمع المدني، لدعم إنشاء قواعد بيانات للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقييمها بشكل مؤسسي في النواحي الفنية والمالية، وتقديم الدعم المناسب لها.
- تشارك الجمعيات الأهلية في الخدمات التي يقدمها خط النجدة على مستوى الجمهورية.
- توقيع بروتوكول شراكة بين المجلس والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في دعم حقوق الطفل من خلال الورش التدريبية للتوعية، وبناء قدرات العاملين، وتقوية الجمعيات الفعالة في مجالات عمل الطفولة والأمومة، وتقييمها.
40 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 27 و 28 و 29 ، فبالإضافة إلى الجهود سالفة الذكر، فقد كفل الدستور في المادة (75) حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونفاذاً لذلك صدر القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتعزيز دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حيث أنه طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون تكتسب الجمعيات الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار .
(ك) حقوق الطفل وقطاع الأعمال
41 - يكفل الدستور في المادة (36) تحفيز الدولة للقطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
42 - أطلقت مصر المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2010، لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تطبق هذا المؤشر ، والثانية على مستوى العالم، وقد تم تقييم المائة شركة المدرجة في البورصة المصرية وفقاً لهذا المؤشر .
43 - وضع المجلس، بالاشتراك مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية، الخطة الوطنية المكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018) - 2025)، ويتم تنفيذ برامج توعية للأهالي وأصحاب الأعمال في المناطق التي يكثر فيها عمالة الأطفال.
44 - تنفيذ عدة مبادرات بين وزارة التضامن وشركات قطاع الأعمال الخاص ومؤسسات المجتمع المدني؛ نذكر منها :
- مبادرة بينا مصر بكرة أحلى لدعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة، ورصد حالات الانتهاكات الموجودة فيها والإبلاغ عنها.
- مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر الذي يضم في أعضائه أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية، ويوفر لهم رعاية اجتماعية وثقافية ويصقل مواهبهم الفنية.
- مبادرة العيبة بلدنا وتهدف إلى استخدام الرياضة كوسيلة لدمج الأطفال بلا مأوى في المجتمع أو الأسرة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتأهيلهم اجتماعياً ونفسياً.
- مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا وتهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والمبادئ المهنية والأساليب العلمية من خلال إعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مكلفي الخدمة العامة بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
- إطلاق وزارة التعليم المشروع القومي المعلمون أولاً عام 2016 أعده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع الوزارة وشركة Imagine Education للاستشارات التعليمية واستهدف تدريب 10.000 معلم ومعلمة بهدف إحداث تغيير جذري على العملية التعليمية ل 1.000.000 متعلم ومتعلمة بحلول مايو 2017.
- تدريب المعلمين ومديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مجال دمج الأطفال ذوي الإعاقة على استراتيجيات التعلم النشط بالتعاون مع منظمة اليونيسف وهيئة بلان وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية ومصر الخير .
45 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 31، فإن ما سبق الإشارة إليه يبرز الجهود الفاعلة التي قامت بها الحكومة المصرية بالاشتراك مع قطاع الأعمال في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل.
ثانياً - تعريف الطفل
46 - نص الدستور ولأول مرة في مادته (80) على تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وهو الأمر الذي انتهجه المشرع في قانون الطفل.
47 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 32 و 33 بشأن غياب نص صريح خاص بحظر وتجريم الزواج من أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة عاما، فإن الدستور حدد سن الطفل والتزمت التشريعات القانونية ذات الصلة بعدم تجاوزه الثامنة عشر عاماً، وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
48 - تضمن قانون الطفل تعديل قانون الأحوال المدنية في المادة 31 مكرر حيث حظر توثيق عقد زواج من لم يبلغ ثمانية عشرة عاماً ميلادية من الجنسين وتقرير العقوبة المشددة على الموثق - المأذون عند قيامه بإبرام مثل تلك العقود على خلاف المادة آنفة البيان.
49 - صدر إعلان رئيس الجمهورية لعام 2017 بمكافحة الزواج المبكر للأطفال.
50 - أصدر المجلس ورقة سياسات عن زواج الأطفال بالتعاون مع يونيسيف (2018)
51 - استضافت القاهرة في يونيو 2019 المؤتمر الإقليمي للقضاء على زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إفريقيا تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ثالثاً - المبادئ العامة
(أ) مبدأ عدم التمييز
52 - تلتزم الدولة بمقتضى الدستور بتحقيق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب بما فيها الإعاقة المواد 9 و 11 و 53 و 80 و 81).
53 - كفل قانون الطفل في المادة (3) الحماية للطفل من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
54 - يكفل القانون أيضا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التأكيد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بها في مختلف المجالات، كما قرر في المواد (10) - (17) من ذات القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الأساسي والجامعي، وحقهم في تعليم دامج في المدارس والفصول والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.
55 - وفي إطار تلك المبادئ قامت الحكومة بالجهود الآتية:
- تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 لتحسين جودة التعليم في المناطق الفقيرة وتقليص نسب الفجوات بين المحافظات بنسبة 50% في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والتوظف
- سد فجوة الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث التي كانت لصالح الذكور في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث أصبحت لصالح الإناث بنسبة 2.2% في المرحلة الابتدائية و 5.4% في المرحلة الإعدادية في عام 2017/2016 وارتفعت نسبة القيد الإجمالي للفتيات في جميع المراحل التعليمية.
56 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 34 و 35، قامت الحكومة بالعمل على تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف وأطلقت المبادرة القومية لتعليم البنات، كما وفرت الخدمات التعليمية والصحية للأطفال اللاجئين وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلاً في البندين ثامناً وتاسعاً من التقرير .
(ب) مبدأ مصلحة الطفل الفضلي
57 - كفل الدستور من خلال المادة (80) مراعاة مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في كافة الإجراءات التي تتخذ حيالهم، ونص قانون الطفل في مادته الثالثة على أن الحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وقد شهد الواقع العملي في مجال الحضانة والرؤية والنفقة للصغير بصفة خاصة جهوداً عديدة نذكر منها :
- مراعاة الأخذ بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة والمتعلقة بمنازعات حضانة الأطفال، وفي التقارير التي تقدمها في مراحل التقاضي الخاصة بحالات الاتجار بالبشر وقضايا المسئولية الجنائية المختصة بها وذلك بالتعاون مع المجلس
- صدور مجموعة من القرارات الوزارية بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، والتصريح للجمعيات الأهلية والمنشآت الخاصة بفتح قاعات رياض الأطفال بهدف إدماج هؤلاء التلاميذ في العملية التعليمية
- قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تحديد أماكن ومواعيد لمنح القاضي السلطة التقديرية لتحديد أماكن رؤية الصغير ومدتها كموجبات للمصلحة الفضلى للطفل.
58 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 36 و 37 تشير الجهود السابقة للحكومة إلى توفر البيئة القانونية والتدريبية اللازمة للعمل على ترسيخ هذا المبدأ لدى الجهات المعنية والتزامهم به.
(ج) الحق في الحياة
59 - تحيل مصر في هذا الخصوص إلى ما ورد من معلومات في التقارير السابقة وتضيف ما يلي:
- التزمت الدولة بمقتضى المادة (16) من الدستور بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم؛
- كفلت المادة (3) من قانون الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
60 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 38 و 39 في الشق الأول منها، فإن المادة 111 من قانون الطفل نصت صراحة على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مما مفاده أن العبرة عند توقيع عقوبة الإعدام بسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت تنفيذها. كما أن المشرع المصري حرصاً منه على الحماية التي أسبغها على الطفل في مجال المعاملة الجنائية نص في المادة (133) من القانون على أنه إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف. وفي الحالتين السابقتين يتم وقف تنفيذ الحكم، كما أن القضاء المصري حريص بشأن حظر توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال، لا سيما وأن تطبيق تلك العقوبة يخضع للعديد من الضمانات التشريعية، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تناول من الطفل أمراً جوهرياً وقضت بنقض حكم صادر بالإعدام لعدم استظهار المحكمة من المتهم.
61 - وفيما يتعلق بالشق الثاني من التوصيتين سالفتي الذكر بشأن التقارير التي أفادت باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين أثناء وبعد ثورة يناير 2011 وتعرض أطفال للوفاة والإصابة، فقد خضعت تلك الأحداث للعديد من التحقيقات والإجراءات والمحاكمات القضائية بالنسبة للوقائع التي تشكل جرائم سواء كانت مرتكبة من أشخاص عاديين أم من رجال إنفاذ القانون، وسواء وقعت على بالغين أو أطفال.
62 - وفيما يتعلق بالشق الثالث من التوصيتين سالفتي الذكر بأنه عملاً بالمادة (39) من اتفاقية حقوق الطفل، تدعو اللجنة الدولة إلى تقديم تعويضات لجميع الأطفال الذين عانوا من إصابات أثناء ثورة يناير 2011، وضمان شفائهم الكامل وإعادة إدماجهم الاجتماعي"، ونفاذاً للمادة (16) من الدستور أنشأت الحكومة مجلساً قومياً لرعاية أسر الشهداء والمصابين تابع لرئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الجهة الرسمية المختصة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساندة لأسر الشهداء والمصابين، وفي عام 2017 أصدر المجلس تقريراً عن أنشطته خلال الست سنوات السابقة والتي شملت صرف دعم مادي لأسر الشهداء بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة وذات المبلغ لكل مصاب بالعجز الكلي، وتوفير خدمات طبية بالمستشفيات الخاصة، ورحلات حج، بالإضافة لإعفائهم من مصروفات الانتقال على خطوط السكك الحديدية، وإصدار اشتراكات مجانية للانتقال بخطوط مترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام، وإعفاء أطفالهم من الرسوم الدراسية، وإصدار بطاقات تموينية لعدد 261 مصاباً وأسرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وخصصت وزارة الإسكان 64 وحدة سكنية لحالات العجز الكلي من المصابين عام 2013 وقد تم ضم الشهداء والمصابين ضحايا العمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونية 2013 إلى الفئات التي يدعمها المجلس.
(د) احترام آراء الطفل (المادة (12)
63 - يكفل الدستور حرية الرأي والفكر ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر (المادة (65).
64 - يضمن قانون الطفل في المادة (3) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية. وأكدت أيضاً المادة (116) مكرر (د) من ذات القانون علي الحق الاستماع الى الطفل في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ. وفي إطار ذلك قامت الحكومة بالعديد من الأنشطة بالتنسيق مع المجلس لتشجيع مشاركة الأطفال في مجالات مختلفة نذكر منها :
- قيام وزارة التعليم بإعداد برامج وأنشطة تعزز مشاركة الأطفال كإعداد موسوعة التعلم النشط، والبدء في تطبيقها في المدارس الإعدادية، وتدريب المدرسين على المناهج المتطورة.
- قيام وزارة الشباب والرياضة بدعم مبدأ المشاركة للأطفال من خلال برنامجي التعليم المدني (4)، وبرلمان الشباب والطلائع
- قام المجلس ببعض الأنشطة التي تخص مشاركة الأطفال ونذكر منها :
- تدشين منتدى الطفل المصري عام 2011
- تنظيم ملتقى أطفال مصر عام 2015 بهدف تفعيل مشاركة الأطفال في كتابة تقرير مصر الدوري المقدم للجنة حقوق الطفل، وفي وضع الاستراتيجية والخطة الوطنية للطفولة، وبمشاركة 50 طفلاً وطفلة، وأيضاً ملتقى أطفال المحافظات لمناقشة الخطة الوطنية للطفولة عام 2016
- تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع اليونيسف تهدف لتهيئة البيئة المشاركة الطفل في المجالات القانونية والاجتماعية والسياسية
- دعم الآباء والأسر الضمان المشاركة الفاعلة للأطفال والتعبير عن الرأي داخل نطاق الأسرة.
- نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع المدارس الديمقراطية بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال في المدارس بثقافة حقوق الإنسان وبالانتخابات، وضرورة قيامها على مبادئ الديمقراطية من خلال القيام بمحاكاة العملية الانتخابية وبرامج توعية وتدريب لنشر ثقافة حقوق الطفل
65 - وفيما يتعلق التوصيتين رقمي 40 و 41، تؤكد التدابير السابق الإشارة إليها على التنفيذ الفعال للمادة (3) من قانون الطفل.
-----------
(4) برنامج التعليم المدني للمرحلة العمرية من (13) 17 عاماً) يتم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسف، ويعمل على إكساب النشء المعلومات والمهارات اللازمة ليمارسوا حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز البرنامج على أربعة محاور هي المعرفة - القيم - الممارسات - العلاقات)؛
رابعاً - الحقوق والحريات المدنية
(أ) الاسم والجنسية والحفاظ على الهوية
تسجيل المواليد
66 - نص الدستور بأن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية طبقاً لنص المادة (80)، وأورد قانون الطفل في المواد (4) و 5) و (20) بأن لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، ولا يجوز أن يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية، كما حدد المكلفون بالإبلاغ وبيانات الإبلاغ بما فيها حالات العثور على الأطفال حديثي الولادة ومنح مستخرج من القيد ونص على عقوبة بمخالفة هذه الإجراءات في المادة (24).
67 - تناول القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية في المواد (4) و 6 و 19 و 20-27، (29) تسجيل المواليد داخل البلاد سواء كانوا مصريين أو أجانب أو أطفال غير شرعيين، وأفرد العقوبة لتخلف أصحاب الشأن عن التسجيل، وتصدر شهادة قيد الميلاد الأولى مجاناً من خلال مكاتب وزارة الصحة والسكان في المواد (68، 76 (77)
68 - أسفرت نتائج المسح السكاني الصحي الذي أجراه المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2014 عن أن نسبة تسجيل الأطفال تحت 5 سنوات قد بلغت 99.4%.
كما قضت محكمة القضاء الإداري عام 2019 بأحقية الطفل مجهول الأب في القيد بسجلات مصلحة الأحوال المدنية باسم أب وهمى حماية للوضع الظاهر ليميز المولود مجهول الأب، وأن حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحاً بعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدواناً على أخص ما منحه الدستور من حقوق، وأن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به دون أن يرد بها ما يحقر من شأنه أو يسبب المهانة له على المستوى الشخصي والاجتماعي هو هدر لحقوقه المصونة دستورياً.
69 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 42 و 43، تتفق الجهود المشار إليها مع ما جاء بالتوصيتين بشأن إلزامية التسجيل لجميع الأطفال الذين ولدوا في الدولة على النحو الذي يكفله القانون.
الحق في الجنسية
70 - نصت المادة (6) من الدستور لسنة 2014 على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، وحق يكفله وينظمه القانون، كما يحدد شروط اكتساب الجنسية.
71 - قرر القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المستبدلة بالقانون 154 لسنة 2004 في المادتين (2) و (3) حالتين الأولى بأن يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية، أو ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس، ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، والثانية بأن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
72 - صدر قرار وزير الداخلية 1225 لسنة 2004 بتحديد إجراءات منح الجنسية لأولاد الأم المصرية المولودين من أب غير مصري تنفيذاً لأحكام القانون 154 لسنة 2004، ويشمل أولاد الأم المصرية بعد العمل بالقانون الجديد، كما يشمل أولاد الأم المصرية المولودين قبل العمل بالقانون الجديد.
73 - بلغ عدد الأطفال الحاصلين على الجنسية المصرية تبعاً لجنسية الأم خلال عام 2018 -المولودين اعتباراً من 2018/1/1 (37835) طفلاً.
74 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 44 و 45، فإن المشرع المصري قد استهدف تعديل قانون الجنسية على النحو سالف البيان للمساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية الأصلية بالولادة لأب مصري أو أم مصرية بعد أن كان اكتساب الجنسية قاصراً على الأب المصري فقط أو بالنسبة للمولودين من أبوين مجهولي الجنسية ويعتبر لقيطاً وبعد مصرياً ما لم يثبت العكس وبالتالي تنتفي حالات انعدام الجنسية في مصر.
(ب) الحق في الحصول على المعلومات المناسبة وحرية التعبير
75 - نص الدستور على أن الحق في الحصول على المعلومات مكفول وحرية التعبير مكفولة طبقاً للمادتين (65) و (68) من الدستور، وكفلت القوانين ذات الصلة هذه الحقوق:
76 - قامت شبكة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من 2009 إلى 2015 بـ:
- تخصيص فترة مفتوحة على الهواء وبرامج يومية وأسبوعية تتناول حق الأطفال في الصحة والتعليم والثقافة والمعرفة وحماية الأطفال منذ الميلاد، والرعاية الصحية والنفسية
- قيام الاستراتيجية الإعلامية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بتعزيز حق الطفل في التعبير عن نفسه، ومشاركته في البرامج الموجهة له، والسياسات والقرارات التي تخصه، وتضع الهيئة العامة للاستعلامات موضوعات الطفولة ضمن الندوات التي تنفذها مراكز الإعلام الداخلي التابعة للهيئة وعددها (65) مركزاً على مستوى الجمهورية، كما تقوم بتنفيذ نشاط خاص بالطفل من خلال نوادي الطفولة والتابعة لها وتشمل أنشطة لتنمية مهارات الأطفال وتنظيم رحلات ومكتبة للطفل.
77 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 46 و 47، فقد حققت مؤسسات الدولة الكفاية من البرامج والسياسات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الطفل وتمتعه بحرية التعبير والحصول على المعلومات اللازمة له، وتواصل تكثيف جهودها في هذا الشأن.
خامساً - العنف ضد الأطفال
78 - جرم الدستور التعذيب بكل صوره وأشكاله، وأكد على أن تلك الجريمة لا تسقط بالتقادم في المادة (52)، كما نص قانون العقوبات على توقيع العقاب على العديد من الجرائم المتعلقة بهذا الشأن ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في حالة إذا ما وقعت الجريمة من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم (116) مكرراً) من قانون الطفل.
(أ) الحظر القانوني لأشكال العنف
79 - تضمن الدستور في المادة (80) حماية الأطفال من العنف وكافة أشكال الإساءة، ونص على حقوق الأطفال المجني عليهم والتزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
80 - تم تعديل قانون العقوبات بتشديد العقوبة عام 2011 في جرائم اغتصاب الأنثى وهتك العرض بالقوة أو التهديد أو الشروع في ذلك، وجريمة خطف الأطفال حديثي الولادة أو إخفائهم أو إبدالهم بآخر أو عزاهم زورا إلى غير والديه، وتجريم وقائع خطف الأطفال من غير تحيل ولا إكراه وتشدد العقوبة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية أو إذا اقترنت بها الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
81 - تضمن القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عدم الاعتداد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه بالاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أياً الوسائل المنصوص عليها في القانون، وتشديد العقاب إذا كان المجني عليه طفلاً في المادة (6) بفقرتيها الثالثة والسادسة.
82 - شدد القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة في المادتين (6) و 7).
83 - صدرت العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف ووقايتهم من حالات التعرض للخطر :
- قرار وزير الاتصالات بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الأمن للإنترنت للأطفال، وتهدف إلى وضع خطة وطنية لمنع استغلال الأطفال وتعرضهم للإساءة والعنف خلال استخدامهم لشبكة الإنترنت
- قراري وزير التضامن بتطبيق المعايير الدنيا لرعاية وحماية الأطفال داخل مؤسسات إيواء الأيتام، وبتطبيق معايير الجودة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتضمن لائحة نموذجية لمؤسسات الرعاية
- قراري وزير العدل بتخصيص دوائر جنائية للنظر في جرائم العنف ضد المرأة والطفل؛ وإنشاء عيادات الطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل "عيادة المرأة والطفل".
- قرار وزير التربية والتعليم بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتشكيل لجان متخصصة للحماية المدرسية للتصدي لحالات العنف.
(ب) تنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال:
84 - وضعت الحكومة استراتيجية وطنية لمنع والتعامل مع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، والحظر القانوني لها، واتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لمكافحتها بالتعاون والتنسيق مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدنى على النحو التالي بمراعاة الترتيب الوارد بالتوصيات:
- وضع استراتيجية حكومية بالتعاون بين المجلس واليونيسف للقضاء على العنف ضد الأطفال في عام 2018 ؛
- إصدار الدليل الإجرائي للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي عام 2018.
- تضمنت الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2020-2030 هدفاً للقضاء على العنف ضد الأطفال يشمل كافة التدابير اللازمة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، والممارسات الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، والفكر المتطرف، والاستغلال الجنسي سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو وسائل التواصل المجتمعي.
(ج) التدابير المتخذة للتعامل مع الأطفال المحكوم عليهم
85 - حرصت الحكومة على مراعاة أطر حقوق الإنسان في التعامل مع الأطفال المحكوم عليهم من خلال الأحوال المقررة للمساءلة الجنائية للطفل مثل : الإيداع بالمؤسسة العقابية للأحداث، وذلك على النحو التالي :
- تقوم وزارة التضامن بتنفيذ برامج الرعاية الموجهة للأطفال المودعين بالمؤسسة بالتنسيق مع جهاز الشرطة وجميع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بهدف إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع
- تتولى وزارة الصحة تقديم الرعاية الصحية الأولية والتدريب على المهارات الحياتية والخدمات الداعمة للأسر كالبرامج التربوية للحد من العنف ضد الأطفال المصريين وأبناء المهاجرين واللاجئين وأسرهم، ولحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمجلس في مجال حماية الأطفال يتم من خلاله فحص كافة الشكاوى الواردة لخط النجدة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها ومشاركة الوزارة في أعمال الفريق الوطني لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال، والإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وتنظيم ندوات توعية الأطفال المدارس حول العنف ضد الأطفال بأشكاله المختلفة
- تقوم وزارة الداخلية بعقد دورات وفرق تدريبية لإعداد كوادر جيدة وثقلهم بالخبرات والمهارات للتعامل مع تلك الفئة، والتنسيق مع وزارة التضامن لرصد الانتهاكات التي تحدث للأطفال في دور الرعاية والتنسيق مع الجهات المختلفة لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك الانتهاكات والمشاركة في لجان تقييم العمل بتلك الدور ؛
- كما أصدرت الوزارة دليل عمل يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالطفل وكيفية التعامل مع الحدث، والعديد من الكتب الدورية الخاصة بالتعامل مع الأحداث وفقاً القانون الطفل وذلك من خلال استراتيجية الوزارة لمكافحة التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة.
(د) وفي شأن التعاون مع الهئيات الدولية، قامت الحكومة بما يلي:
86 - توقيع وزارة العدل مذكرة تفاهم مع اليونيسف في مجال العدالة الجنائية للطفل وحماية الأطفال المجني عليهم والشهود وذلك من خلال التعاون المشترك لوضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم، وتنظيم العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية حول حماية الأطفال ومنع تعرضهم للخطر وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة.
87 - قام المجلس بما يلي:
- التعاون مع مركز خدمات التنمية واليونيسف عام 2013 لاجراء دراسة استطلاعية عن العنف ضد الأطفال استهدفت الفئة العمرية 13 - 17 سنة في عدة محافظات، كما تم جمع بيانات على المستوى الوطني عن العنف البدني والنفسي ضد الأطفال (1-14) سنة في المسح السكاني الصحي 2014
- تنظيم ندوات للتنديد بالعنف داخل المدارس للتعريف بأشكال العنف ضد الأطفال وبالآثار النفسية والبدنية الناتجة عن تعريضهم للعنف، والعقوبات التي يتعرض لها القائم بتعنيف الأطفال والأساليب الإيجابية البديلة التي يمكن أن تستخدم لتعديل السلوكيات
88 - إعداد المركز الدولي الإسلامي للبحوث السكانية التابع للأزهر الشريف دليل العلماء لحماية الأطفال من العنف" بالتعاون مع الكنيسة القبطية واليونيسف، وإصدار ثلاث مؤلفات حول المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، وكتاب السلام والمحبة والتسامح. وعقد مؤتمر بمشيخة الأزهر عن كرامة الطفل في العالم الرقمي يهدف إلى حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، و 18 دورة تدريبية بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال" خلال الفترة من 2016 حتى 2018 استهدفت الطلبة والأئمة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع اليونسيف لرفع الوعي بقضايا العنف ضد الأطفال والوقوف على أسبابها والوصول إلى سبل الحل؛
89 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 48 و 49، قام المجلس بجهود متواصلة لتوفير البنية الإحصائية والمعلوماتية في جميع المجالات المتعلقة بالطفولة وإعداد المنهجية الإحصائية في هذا الخصوص.
90 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 50 و 59 و 88، تواصل الحكومة جهودها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال منع ومعالجة أشكال العنف ضد الأطفال، وذلك لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها دراسة الأمين العام للأمم المتحدة.
(هـ) الممارسات الضارة
(1) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروفة إعلاميا بختان الإناث)
91 - تناولت القوانين المصرية تجريم هذا الفعل على عدة مراحل، كما تناولت الجهود الحكومية المواجهة هذه الممارسة الضارة العديد من الأنشطة والإجراءات بهدف مكافحتها والحد منها، ونشر التوعية بمخاطرها الطبية والنفسية وذلك على النحو التالي:
- صدر القانون 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبات المقررة بالمادة 242 مكرراً، وإضافة المادة 242 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بهدف مواجهة هذه الجريمة وتوسيع نطاق التجريم بشأنها بالنص على عقوبة القائمين بممارسة ختان الإناث وقد تصل إلى السجن المشدد في حالة وفاة الضحية أو التسبب لها في عاهة؛ كما عاقب كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس؛
- صدر الكتاب الدوري من النائب العام رقم (14) لسنة 2016 بتوجيهات الأعضاء النيابة العامة في التحقيق في جرائم ختان الإناث
- أصدر المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2020-2016، وكذا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي صدرت عام 2015 من المجلس القومي للمرأة، وتتضمن مكافحة ختان الإناث باعتباره أحد صور العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، كما أصدر المجلس عام 2018 ورقة سياسات حول القضاء على ختان الإناث
- الزام جميع المنشآت الصحية بإبلاغ الشرطة عند استقبال حالات لختان الإناث، بما فيها المنشآت الطبية الحكومية والأهلية والخاصة بمقتضى منشور وزير الصحة لعام 2017
- أوضحت بيانات المسح السكاني لعام 2014 انخفاض ممارسة ختان الإناث، حيث انخفضت نسبة الختان بين البنات في الفئة العمرية (170) سنة) من (24%) عام 2008 إلى (18%) ، كما انخفضت نسبة السيدات (15-49 سنة) اللاتي تؤيدن استمرار تلك الممارسة من %62% عام 2008 إلى 58% عام 2008.
- إطلاق المجلس القومي للسكان مبادرة أطباء ضد ختان الإناث بالتعاون مع البرنامج القومي لتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث في فبراير 2017 لتوعية الأطباء وطلاب كليات الطب بختان الإناث من المنظور الطبي والاجتماعي والديني والقانوني.
- موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017 على إدماج مكون تعليمي ضد الختان ضمن مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبية المختلفة، بما فيها للممرضات وللرائدات الريفيات
- إطلاق الموقع الإلكتروني كفاية ختان في إطار حملة كفاية ختان بنات عام 2017 حيث يتناول جميع الإجراءات المنفذة في إطار البرنامج القومي لمكافحة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان - الذي يتعاون مع أكثر من 300 جمعية أهلية بالمحافظات والقرى
- تنظيم عدة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال مناهضة الختان لأعضاء الفريق الطبي أطباء وممرضين والجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات والمشرفين وبعض الإعلاميين بالصحافة والراديو والتلفزيون ورجال الدين من عام 2009 وحتى 2014 عام
- تشكيل وبدأ أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (مايو (2019)، بعضوية جميع الأطراف المعنية من الوزارات والجهات الحكومية الشريكة والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، والأزهر الشريف، والكنيسة، وفي إطار أنشطتها تم تنفيذ حملة تحت شعار أحميها من الختان بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام، ووصلت الحملة إلى 4 مليون و 101 ألف و 346 مستفيد حتى عام 2019
- عقد المجلس المؤتمر الإقليمي الأفريقي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني في يونيو 2019 بالقاهرة.
- أطلقت الحكومة استراتيجية القضاء على العنف ضد الأطفال" بالتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني
- أصدرت اللجنة الوطنية للأستخدام الآمن للأنترنت أول دليل بعنوان معاً من أجل انترنت آمن" يهدف إلى توجيه النصح والإرشاد للأسرة والفئات المختلفة لحماية الأطفال من الانترنت
- توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية عام 2013 لمكافحة العنف ضد الفتيات لإيجاد آليات حديثة لتفعيل الحماية للفتيات وتقديم المساعدة القانونية والأمنية لها:
- مشاركة المجتمع المدني في مناهضة التحرش حيث تم إطلاق حملة للقضاء على التحرش والإيذاء الجنسي من خلال تقديم مواد تعليمية للأطفال في المدارس وبرامج تليفزيونية موجهة للآباء، وتوفير تدريبات للمدارس والآباء والأجداد، وذلك بهدف تمكين الطفل والأسرة والمؤسسات الاجتماعية من المعرفة عن الإبداء الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه
- تأسيس مركز السلام لتأهيل وإعادة دمج الأطفال ضحايا جرائم الاستغلال والعنف بالتعاون مع هيئة "فيس" والمنظمة الدولية للهجرة ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية.
- تقدم وزارة التضامن خدمات لتدعيم الكيان الأسري من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، والمؤسسات والحضانات الإيوائية، بهدف نشر وتنمية الوعي الأسرى بالمجتمع لتفادي المنازعات الزوجية، ومعاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لها، وكذلك القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأسر ونشر نتائجها. وفي عام 2016 بلغ عدد مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية 171 مكتباً، وعدد المستفيدين منها بلغ 15700 مستفيد
- أنشأ المجلس غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال عام 2014 لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحالات التي يتم استقبالها من خلال خط النجدة، وقد تم استقبال 16423 حالة حتى ديسمبر 2019
- تقدم وزارة التضامن دعم مباشر لغير القادرين مثل معاش الضمان ومعاش الطفل.
- الطفل المهاجر هجرة غير شرعية (غير المصحوب) له حق التقدم للسفارة المصرية في دولة المقصد لطلب العودة الطوعية، فقد جعل القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من المجلس القومي للطفولة والأمومة جهة مسئولة عن الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على من يمثلهم قانوناً وتمثيلهم أمام القضاء وعاقب القانون كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فيها. وشدد العقوبة في عدة حالات منها : إذا كان هناك خطر على حياة من يتم تهريبهم أو يعاملون معاملة غير إنسانية وإذا كان المهاجر إمرأة أو طفل أو ذو إعاقة أو عديم الأهلية وفقاً لنص المادة (3) من القانون المشار إليه، ونحيل إلى ما ورد بالتقرير من جرائم بشأن حماية الطفل من جرائم تهريب المهاجرين
- رعاية الأطفال المحرومين من (5) الرعاية الأسرية من خلال المؤسسات والحضانات الإيوائية (6). وفي عام 2016، بلغ عدد دور المؤسسات الإيوائية (471) داراً واستفاد منها 9739 طفلاً، وبلغ عدد الحضانات الإيوائية 86 حضانة استفاد منها (1451) طفلاً
- تقوم مكاتب المراقبة الاجتماعية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمتابعة التدابير التي تصدر عن المحكمة وتقديم الخدمات لخريجي مؤسسات الرعاية، وتعد الأبحاث الاجتماعية البيئية للأطفال الذين سيعرضون على المحكمة في بيئتهم الطبيعية ولم يتم إبداعهم دار الملاحظة ومتابعة تنفيذ التدابير التي تصدر عن المحكمة وتقديم تقارير للمحكمة في نهاية المدة مصحوباً برأي الأخصائي في إنهاء التدابير وفق هذه المدة أو إطالتها أو إبدالها بتدبير آخر وفقاً لما يراه الأخصائي خلال متابعة الإبن، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة على إنهاء التدابير السابقة، وتقديم المساعدات المالية للملتحقين بالتعليم. تحسين البيئة المعيشية للفئات المستهدفة من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وقد زاد عدد الأطفال الذين تم رعايتهم من قبل الأسر البديلة من 5705 عام 2009 إلى 12000 في عام 2017
- أصدرت الوزارة في عام 2014 اللائحة النموذجية الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات، وأطلقت عام 2014 الخط الساخن (16439) لتلقي الشكاوى بخصوص دور الرعاية، كما تم الإنتهاء من تقييم ما يزيد عن 333 دار رعاية في عدة محافظات
- اتخذت الدولة الكثير من الخطوات الجادة لتغطية جميع المصريين بالتأمين الصحي مع ضمان الإنصاف والتدرج في تمويل الرعاية الصحية وفقا لاستراتيجية مصر 2030.
- التعاون بين وزارة الصحة ومعهد التغذية واليونيسف لإصدار البرنامج القومي لتغذية الأطفال ودعم الحوامل بأقراص الحديد وحمض الفوليك لمكافحة أنيميا نقص الحديد والحد من العيوب الخلقية بالجهاز العصبي للمواليد وكذلك دعم الأمهات خلال الأربع أسابيع الأولى من الولادة بكبسولة فيتامين "أ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق