الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (71) الأربعاء, 24 ديسمبر 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.


وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني للشعب المصري؛ بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجها لجميع المواطنين الأقباط بخالص الأمنيات بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والتوفيق.



وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع؛ لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وكذا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، لافتا إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات لفخامة الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، ولذا فيجب علينا كحكومة المضي قدما في كل الجهود المبذولة لإسراع الخطى في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.



كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها على رأس وفد رفيع المستوى لجمهورية لبنان، التي استهدفت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة كانت مثمرة؛ إذ تضمنت مباحثات مهمة مع دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، بالإضافة إلى جلسة مباحثات موسعة تم خلالها مناقشة سبل توطيد العلاقات بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، كما شرُفت باستقبال فخامة رئيس الجمهورية اللبناني، كما تضمنت لقاء دولة رئيس مجلس النواب اللبناني.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: شرفت بحضور لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث تم طرح العديد من الاستفسارات من جانب المستثمرين اللبنانيين، حول التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما ما يتعلق بالبرنامج الوطني مع صندوق النقد الدولي، حيث تم تناول هذه الأمور بمنتهى الوضوح والشفافية، لاستفادة الجانب اللبناني منها.



وبمناسبة الحديث عن صندوق النقد، أشار رئيس الوزراء إلى التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ـ على مستوى الخبراء ـ حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.



وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته الميدانية التي قام بها أمس لعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، التي تعد أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا خلال جولاتنا بالقرى في مختلف المحافظات تطورا ملموسا في حياة المواطنين بتلك القرى، وخاصة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيّ، والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية عما تحقق في هذه المبادرة حتى الآن، ونحن مستمرون في المضي قدما نحو تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ونستطيع القول إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرت حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية حقيقية في مختلف الخدمات يمكن أن يلمسها الجميع على أرض الواقع.

وفي سياق ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير لجميع القائمين على مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في مختلف مواقع العمل، كما وجه لهم التحية على إصرارهم على مواجهة التحديات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، مشيرا إلى مواصلة فخامة الرئيس المتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروعات، لدفع العمل بها والإسراع من الانتهاء منها.



في سياق آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بدخول علامة "تاج TAJ" " إلى السوق المصرية عبر مشروع إحياء فندق "كونتيننتال التاريخي"، مشيدا بنجاح قطاع الأعمال العام في هذا الشأن، مؤكدا أن ذلك يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الذي يشهد نجاحا واضحا في جذب كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر.



وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات الأندية الرياضية.



وفي ضوء ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة تتم وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، في إطار العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية عملية الانتخابات بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي.



وأضافت أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.



وفي الوقت نفسه، قدمت الوزيرة ملخصًا عن أعمال التصويت الإلكتروني بنوادي: الزهور، وهليوبوليس، والمعادي، والجزيرة؛ حيث أشارت إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني في أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات، والاتحادات، والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكتروني بنادي الزهور ونادي هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين.
القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.



وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.



وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.



وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.



فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.



فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.

وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).



ووفقا لنص القرار تتولي الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.



3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.



وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.



وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.



4. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (36) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات.



5. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (19) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات والجهات.



6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".

وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.

ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.



7. استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال.



وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير "جاهزية الأعمال" يأتي كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وكأداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي، من خلال قياس مدى التقدم المحرز، ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، كما تشكل مرآة تعكس مدى جاهزية الدولة لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، واستيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث.



8. وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة.



وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.



9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.



ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.



كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.



كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.



10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد، بمدينة المنصورة.



وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال العديد من القطاعات، والسعي للارتقاء بمستوى جودتها، وخاصة في قطاعات البنية التحتية.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق