المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۸ / ۳ / ۲۰۲٦
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع من مارس سنة 2026م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 47 قضائية "دستورية"
المقامة من
-1هلانة بخيت عطية
-2سامح وهبة رزق
-3فؤاد وهبة رزق
-4سامية عوض سلامة
-5 فادي عزيز عبودة
ضد
-1رئيس مجلس الوزراء
-2وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
-3 أمين عام محكمة الزقازيق الابتدائية
-4رئيس قلم المطالبة بمحكمة الزقازيق
بطلب الحكم بعدم دستورية البند "تاسعًا" من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى المعروضة، بالنسبة لنص الفقرة التاسعة من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المار ذكره، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2001، في الدعوى رقم 136 لسنة 21 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية - العدد (20) في 17/5/2001، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق