الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أبريل 2026

نص مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحين 2026

مشروع قانون

رقم ( ) لسنة ٢٠٢٦

بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية

وعلى القانون المدني

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

وعلى قانون المواريث الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٤٣ ، 

وعلى قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٦ ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٤ ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا

وعلى المرسوم بقانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٥٢ بتقرير حالات السلب الولاية على النفس

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٣ بأحكام الولاية على المال

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وعلى القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية 

وعلى قانون تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية رقم 3 لسنة ١٩٩٦

وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،

وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

وعلى القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

وعلى قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۱٨

وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل ، الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٢

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين الصادرة في سنة ١٩٠٢ ،

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٧ ،

تصا

تحي

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة ١٩٣٨ 

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٤٦ ، 

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للكاثوليك الصادرة في سنة ١٩٩٠ ، 

وعلى لائحة الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس الصادرة في سنة ٢٠٠٣ 

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى 

وبعد أخذ رأى المجلس القومي لحقوق الإنسان 

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة 

وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة 

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف الآتية : الأقباط الأرثوذكس ، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس ، الأرمن الأرثوذكس : الأقباط الإنجيليين ، الكاثوليك .

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق ، بالقواعد الدينية المقررة لكل كنيسة ، فيما لا يخالف النظام العام.

المادة الثانية

تسري - فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق بشأن الوصية - أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة ١٩٤٦.

المادة الثالثة)

تسرى أحكام القانون المرافق على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه ، وتظل الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين واللوائح السارية وقت رفع الدعوى وتسرى أحكام الباب السادس من القانون المرافق على مسائل الارث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة اللاحقة على سريان هذا القانون

(المادة الرابعة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلى أن تصدر القرارات المشار إليها يستمر العمل بالقرارات السارية وقت صدور هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئاسة مجلس الوزراء في    سنة ١٤٤٧هـ

الموافق   سنة ٢٠٢٦ م

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي


قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الباب الأول

الزواج، وما يتعلق به

الفصل الأول)

الخطبة

مادة (1)

الخطبة وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد .

وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، فيجوز عقد الخطبة بين أتباعهم، وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون.

أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقدها إلا لمتحدي الطائفة والملة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز عقد الخطبة إلا بعد تقديم شهادة خلو من الموانع المنصوص عليها في هذا الباب والشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٨ .

كما لا تجوز الخطبة إذا كان سن أي من الخاطب أو المخطوبة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (٢)

إذا كان الخاطبان بالغين سن الرشد ، انعقدت الخطبة بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما، أو بوكيل عن أي أو كل منهما وكالة خاصة موثقة، متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك . وتسري هذه الوكالة لمدة ستين يوماً من تاريخ صدور التوكيل ، ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره .

فإذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقته هو ووليه، وذلك على الترتيب الآتي :

الأب ثم الأم، ثم الجد لأب، ثم الجد لأم، ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأحوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأحوال.

فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة وليا للقاصر من باقي الأقارب، أو من غيرهم، على أن يكون مسيحيا من ذات الطائفة.

مادة (3)

فيما عدا الخطبة لدى طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، والتي تنعقد بغير إثباتها في محضر، يتعين بالنسبة لسائر الطوائف الأخرى إثبات الخطبة بالمحضر المعد لذلك الذي يحرره رجل الدين المسيحي المختص والمرخص له من رئاسته الدينية بذلك، ويشمل هذا المحضر - على الأخص - ما يأتي:

1. اسم كل من الخاطب، والمخطوبة، ولقبه، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي، والطائفة التي ينتمي إليها.
 2. اسم كل من والدي الخطيبين، ولقبهما، ومهنتهما، ومحل إقامتهما، واسم ولي القاصر من الخطيبين، إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي.
 3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه على النحو المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة السابقة ؛ متى كانت الطائفة التي ينتميان إليها تجيز ذلك، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصرًا، وإثبات رضاء كل من الطرفين بالخطبة، وبإتمام الزواج مستقبلًا.
 4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي. وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيد الزواج المنصوص عليها في هذا الباب، مع بيان درجة القرابة بين الخطيبين إن وجدت.
 6. الميعاد المحدد للزواج.
 7. قيمة الشبكة، ومواصفاتها. 8. ما قد يُتفق عليه بين الخطيبين من أمور أخرى. ويوقع على هذا المحضر كل من الخاطب والمخطوبة، ومن ينوب عنهما إن وجد، والشهود، ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية الذي أجرى الخطبة، ويُحفظ هذا المحضر في مقر الرئاسة الدينية، مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منه.

(مادة 4):
يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويُؤشر بهذا التعديل في محضر الخطبة، ويوقع عليه من الطرفين، ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية بإتمام هذا الإجراء.
فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ معقول، اعتبر ذلك عدولًا منه عن الخطبة، ويسري في حقه حكم المادة (8) من هذا القانون.

(مادة 5):
فيما عدا طوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصًا له، خاليًا من الاتفاقات المالية، خلال أسبوع من تاريخ عقد الخطبة، ويعلنه في لوحة الإعلانات بالكنيسة.
فإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانه خلال ذات الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال، يكون الإعلان داخل الكنيسة لمدة شهر كامل.
ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة - خلال مدة الإعلان المشار إليها - على إتمام الزواج إذا علم بوجود مانع من الموانع المذكورة في هذا الباب، وعليه أن يبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئيس الديني المختص أو من يفوضه، قبل الموعد المحدد للزواج.
فإذا لم يبت الرئيس الديني، أو من يفوضه، في الاعتراض قبل الموعد المحدد للزواج، عدّ هذا رفضًا للاعتراض.

(مادة 6):
إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء مدة الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أو من يفوضه أن يعفى من تكرار الإعلان.

(مادة 7):
تنتهي الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص، ويُوقع عليه ممن عدل، ويُرفق بمحضر الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، خلال شهر من تاريخه.

(مادة 8):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون، إذا عدل الخاطب عن الخطبة، بغير سبب مقبول فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، وبغير سبب مقبول، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير المستهلكة، أو قيمتها وقت الرد.
فإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين؛ استرد كل منهما ما أداه للآخر من شبكة أو هدايا، إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ولا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إلا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.
وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر، إن كان العدول عن الخطبة لارتكابه أفعال خاطئة، مستقلة عنه استقلالًا تامًا، ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.
فإذا كان الطرف المسئول عن التعويض، وصما يجب رده قاصرًا، كان وليه ضامنًا للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر.
وأما بالنسبة لطوائف (الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك)، فيخضع إثبات حقوق كلا الطرفين للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإثبات، ويسري ذلك على ما خلا منه محضر الخطبة وبالنسبة للهدايا اللاحقة على الخطبة لباقي الطوائف.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

(مادة 9):
تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
1- إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين، يمنع من إتمام الزواج بينهما.
2- إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.
3- إذا توفى أحد الخطيبين، قبل عقد الزواج.
4- إذا غاب أحد الخطيبين مدة سنة ميلادية متصلة، بغير عذر مقبول، ودون موافقة الطرف الآخر.
5- إذا تبين تغيير أحد الخطيبين طائفته؛ وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس.
6- إذا تبين تغيير أحد الخطيبين ديانته، أو انضمامه إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
وإذا تحقق أي من الأسباب الواردة بالبنود السابقة ؛ عدا بند (3)؛ تؤول للطرف غير المتسبب في فسخ الخطبة ؛ أو ورثته في حالة وفاته، الشبكة والهدايا غير المستهلكة إن كانت قائمة ؛ وإن تعذر ذلك فترد قيمتها وقت الاسترداد.

(الفصل الثاني)
أركان الزواج، وشروطه

(مادة 10):
الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم؛ يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين مستوفيين للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.
وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس؛ فيجوز عقد الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، وفي هذه الحالة تسري أحكام الطائفة التي عقد الزواج بموجبها، وتمت مراسم الزواج بها على كل ما يتعلق بالزواج وآثاره.
أما بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.

(مادة 11):
يكون الزواج المسيحي الديني صحيحًا أمام الكاهن في مصر، وغير قابل للانحلال، إلا بموجب نصوص هذا القانون دون غيره، متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية، على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية، طبقًا لطقوس طائفته.

(مادة 12):
لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

(مادة 13):
إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما لم يبلغ سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج، فضلًا عن موافقتهما، موافقة الولي، طبقًا للترتيب المبين بالمادة (2) من هذا القانون.

(الفصل الثالث)
إجراءات عقد الزواج

(مادة 14):
يثبت الزواج في عقد بمعرفة رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية، ويشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم كل من الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومي. 2. اسم كل من والدي الزوجين، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته والرقم القومي، وكذلك اسم ولي القاصر منهما أو أي منهما إن وجد، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القومي. 3. إثبات حضور ورضاء الزوجين، وولي القاصر، إن وجد. 4. إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين بالغين سن الرشد، واسم كل منهما، ومهنته، ومحل إقامته، والرقم القومي. وبالنسبة لطائفة الكاثوليك، يتعين أن يكون الشاهدان من ذات الطائفة.
5. تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (5) من هذا القانون، ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك. 6. حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها، على النحو المبين بالمادة (5) من هذا القانون؛ ويستثنى من هذا الشرط طوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، واللاتين الكاثوليك، والموارنة الكاثوليك، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والسريان الكاثوليك، والكلدان الكاثوليك. 7. إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج، وفقًا للكنيسة التي ينتمي إليها الزوجان. وأما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، والتي تجيز الزواج بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، فيتم إثبات المراسم الدينية اللازمة للزواج بين مختلف الطائفة، وفقًا للكنيسة التي تمت المراسم فيها.
8. إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي كل منهما إليها. 9. بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فقط، فيشترط، فضلًا عما تقدم، الحصول على تصريح لإتمام مراسم الزواج من الرئاسة الدينية. 10. بيانات الشهادة الطبية - للزوجين - المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008.
(مادة 15):
يكون لدى رجل الدين أو المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية دفتر لقيد عقود الزواج؛ أوراقه مسلسلة الأرقام، ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم؛ وعقب تحرير العقد على الوجه المتقدم ذكره في المادة رقم (14) من هذا القانون يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين، والولي إن وجد، والشاهدين، ورجل الدين الذي باشر العقد، وأتم مراسم الزواج، وتُسلّم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج، والثانية إلى الزوجة، وتُرسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها، لحفظها بها، بعد قيدها في السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.
ويتعين على المطرانيات، والأسقفيات، والكنائس الإنجيلية، الكائنة بالمحافظات المختلفة أن ترسل إلى رئاستها الدينية - في آخر كل شهر - كشفًا ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها.
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يحرر رجل الدين المصرح له من رئاسته الدينية قسيمة واحدة للزواج بدفتر قيد عقود الزواج المُسلّم له من البطريركية، ويتعين عليه تسجيلها في البطريركية، ويحصل الزوجان على صورة طبق الأصل من قسيمة الزواج من البطريركية.

(مادة 16):
يلتزم الموثق المختص من كنيسته، والمعين من وزارة العدل بتوثيق عقد الزواج وملحقه، خلال ثلاثين يومًا من إتمام المراسم الدينية للزواج.

(مادة 17):
يرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل، مثل، ملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية، وكفالة الحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
كما يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم ثمن وثيقة الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو بطلان الزواج أو بإخلاله مدنيًا، وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، وقبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار الوثيقة، من عدمه، وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهاءه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ويعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذوي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.
ولا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت.

(الفصل الرابع)
منقولات الزوجية

(مادة 18):
منقولات الزوجية ملك للزوجة، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في شيء منه، وإنما يكون له حق الانتفاع، بما يوضع في منزل الزوجية.
وللزوجة الحق في طلب استرداد منقولات الزوجية المملوكة لها ولو حال قيام الزوجية، كما لها الحق في المطالبة بقيمتها حال هلاكها أو تعذر استردادها دون سبب راجع إليها، ويسقط هذا الحق حال هلاك منقولات الزوجية لسبب لا يرجع إلى فعل الزوج، ولا يد له فيه، وفي حالة وفاة الزوجة، يؤول الجهاز كله للزوج.

(الفصل الخامس)
الموانع المبطلة للزواج، وانحلاله، وانحلاله المدني

الفرع الأول
(أحكام عامة)

(مادة 19):
لا يجوز الطلاق، ولا الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أية أحكام تتعلق بهذين الأمرين، أينما وردت في هذا القانون.

(مادة 20):
بالنسبة للطائفة الكاثوليكية، تسري بشأن الموانع المبطلـة للزواج، وصيغة الاحتفال به، وتصحيحه، والانفصال الجسماني للزوجين أحكام اللائحة الداخلية للكنيسة الكاثوليكية، بما لا يخالف النظام العام.

(مادة 21):
لا يكون لتغيير أحد الزوجين طائفته - أثناء قيام الزوجية - أي أثر في حالة نشوب نزاع قضائي بينهما، وتطبق شريعة الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.

(مادة 22):
لا يجوز التطليق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، صراحة أو بفريق التحايل، ويكون التطليق للأسباب الواردة في هذا القانون.

(مادة 23):
يجب على المحكمة، في دعاوى التطليق والانحلال المدني للزواج، عرض الصلح على الزوجين في الجلسة التالية لتمام إعلان الخصوم.
فإن تخلف أحد الزوجين عن المثول بجلسة الصلح، بغير عذر مقبول، عُدّ رافضًا له، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.
فإن حضر الطرفان بالجلسة المحددة للصلح وعجز القاضي عن الصلح بينهما، كلف كلا منهما بتسمية حكم من أهله، قدر الإمكان، في الجلسة التالية لجلسة الصلح، ليحاولا الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا.
فإن تقاعس أي منهما عن تسمية حكمه، أو لم يحضر بالجلسة المحددة، عينت المحكمة حكمًا عنه.
ومع عدم الإخلال بالميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذه المادة، تحدد المحكمة للحكمين جلسة للمثول أمامها لمناقشتهما فيما آلت إليه مساعي الصلح، فإن أسفر ذلك عن الصلح بين الطرفين، أثبت القاضي هذا بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى بالصلح.
وإن لم تثمر مساعي الحكمين عن الصلح بين طرفي الدعوى، أثبت القاضي هذا في محضر الجلسة، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.
• 9 -
(مادة 24):
يتعين على المحكمة في دعاوى الخطبة، والتطليق، وبطلان، وانحلال الزواج أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة في النزاع كتابةً، وذلك بموجب قرار موضح به سبب الدعوى، ويتعين على الرئاسة الدينية إبداء الرأي في الأجل الذي تحدده لها المحكمة، على ألا تزيد مدته على خمسة وأربعين يومًا.
وفي حالة ما إذا انتهت المحكمة إلى رأي مخالف لما أبدته الرئاسة الدينية، فيتعين عليها تسبيب ذلك.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة تقضي المحكمة في موضوع الدعوى.

(مادة 25):
تنتهي دعاوى التطليق أو الانحلال المدني للزواج، إذا حصل صلح بين الزوجين، قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى.

(مادة 26):
يترتب على صدور حكم نهائي بالبطلان أو التطليق أو الانحلال المدني للزواج، انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي، فتزول حقوق كل من الزوجين، وواجباته قبل الآخر، ولا يرث أحدهما الآخر.

(مادة 27):
يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الانحلال المدني للزواج أن يتصالحا، ويستأنفا الحياة الزوجية من جديد ؛ على أن يثبت ذلك بعقد زواج جديد، ووفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الانحلال ؛ كتابةً أمام رجل الدين المرخص له من رئاسته الدينية بعقد الزواج الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(مادة 28):
يلتزم الطرف الذي وقع التطليق أو الانحلال المدني أو البطلان بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر، إذا توافرت شروطه، ووفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية.

(الفرع الثاني)
موانع الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 29):
تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:
1- بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.
2- بالإخوة والأخوات، ونسلهم.
3- بالأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، دون نسلهم.
• 10 -
(مادة 30):
يُمنع زواج الرجل بأي من الآتي ذكرهن:
1. أصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها، وإن علت، ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر، أو ببنت ابنتها، أو ببنت ابنها، وإن نزلت. 2. زوجات أصوله، وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهم، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله أو جده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو حفيدة ابنها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو حفيدتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها. 3. أخت الزوجة، وأصولها، وفروعها، ونسائها، وبنت أخيها، ونسلهم. 4. زوجة أخيه، وأصولها، وفروعها. 5. عمة زوجته، وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها. 6. أخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وفي جميع الأحوال، ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يجوز الزواج بأخت الزوجة، وزوجة الأخ في حالة الوفاة، شريطة عدم وجود أبناء لدى الطرفين.
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الخامسة بتصريح من الرئاسة الدينية.
وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز الزواج بالأقارب من الدرجة الرابعة بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 31):
يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انتهاء أو انحلال أو بطلان الزواج القائم بينهما بحكم نهائي، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينته أو ينحل أو يبطل باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتعدد الزوجات، والأزواج محظور في المسيحية.

(مادة 32):
لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
كما لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان بقصد الزواج.
وبالنسبة لطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، يجوز زواج من طلق لعلة زناه، بتصريح من الرئاسة الدينية.

(مادة 33):
لا يجوز الزواج في الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر - كتابة - قبيل الزواج، وبعد أخذ رأي الرئاسة الدينية:
1. إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من المعاشرة الجنسية أو كان مصابًا بمرض عضال أو مُزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية. 2. إذا كان أحدهما مدمنًا للمواد المخدرة، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي. • 11 -
ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم، وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 34):
يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضي بحكم نهائي بتطليقها أو انحلال أو بطلان زواجها، أن تعقد زواجًا آخر، بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يومًا لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.

(مادة 35):
لا يحول العقم دون صحة انعقاد الزواج، حتى ولو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

(مادة 36):
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالات الآتية:
1- زواج من هو مقام في درجة مقدسة.
2- زواج من أدى نذر العفة العلني الدائم، بإنخراطه في الحالة الرهبانية نهائيًا، بموجب خطاب رسمي من الرئاسة الدينية.
3- زواج الإشبين بالمعمد أو والدية، وزواج المعمد بأبناء الإشبين.
4- زواج من سبق تطليقه ثلاث مرات.
ويجوز للبطريرك أن يصرح بالزواج في الحالات التي يقدر فيها ذلك، شريطة ألا يخالف هذا التصريح النظام العام.

(مادة 37):
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، بالإضافة إلى الموانع المبطلـة للزواج المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون، لا يجوز الزواج في أي من الحالتين الآتيتين:
1- من كان راهبًا، ولم يحصل على موافقة مكتوبة من البطريرك.
2- من توفى زوجه قبل مرور ستين يومًا على تاريخ الوفاة.

(الفرع الثالث)
بطلان الزواج لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 38):
يكون الزواج باطلًا إذا ثبت أي من الحالات الآتية:
1. عدم رضاء أحد طرفي الزواج رضاءً صحيحًا. 2. عدم إتمام المراسم الدينية علنًا، بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. 3. عدم بلوغ أحد الزوجين أو كليهما السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. • 12 - 4. قيام مانع لدى أحد الزوجين من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين رقمي (29) و(30) من هذا القانون. 5. زواج من هو مرتبط بزيجة، لم تنته أو تنحل أو تبطل وقت انعقاد الزواج. 6. زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله، متى ثبت أن القتل كان، بقصد الزواج. 7. انتماء أحد الزوجين إلى دين آخر أو غير الطوائف التي يسري عليه أحكام هذا القانون وقت انعقاد الزواج. 8. قيام مانع لدى أحد الزوجين من الموانع المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، ولم يقبله الطرف الآخر كتابةً. 9. قيام مانع العنة النفسية أو العضوية لدى أحد الزوجين مع عدم الزواج، على أن تكون الزوجة قد مكثت الزوج من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات العنة بشهادة طبية رسمية لأي منهما. وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فيشترط قيام مانع العنة لدى الزوج من بداية الزواج، واستمراره لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وما زالت الزوجة بكرًا.
10. سبق تطليق أحد الزوجين لعلة زناه، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من هذا القانون. 11. غش أحد الزوجين في أي من المعلومات الجوهرية، كتاريخ الميلاد، أو المؤهل، أو غش الزوجية في بكارتها، أو إخفاء أحد الزوجين ما يعلمه من كونه عقيمًا عن الآخر.
(مادة 39):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 32، 36 من هذا القانون، لا تقبل دعوى البطلان بعد انقضاء ستة أشهر ميلادية من وقت علم راهفها اليقيني بسبب البطلان، ما لم يكن الأمر قد تطور إلى الإيلام الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة.

(مادة 40):
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون، إذا عُقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي، وذلك حتى بلوغ القاصر سن الرشد، ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنًا، أو مضت ستة أشهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضًا من أي من الزوجين، بعد مضي شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى من الولي أو من أي من الزوجين إذا تبين أن الزواج أسفر عن حمل أو إنجاب.

(مادة 41):
الزواج الذي حُكم ببطلانه، يترتب عليه - رغم ذلك - آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسني النية، أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية، وللزوج حسن النية.
• 13 -
(مادة 42):
لكل من حصل على حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنيًا، ووفقًا لأحكام هذا الباب، أن يتقدم للكنيسة التي ينتمي إليها وقت التقدم بالطلب، طالبًا الزواج كنسيًا بأخرى، وتثبت هذه الكنيسة في طلبه، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وبالنسبة للطائفة الإنجيلية في حالة الموافقة يتم اعتمادها من رئيس المذهب الذي ينتمي إليه مقدم الطلب.
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس يقدم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى المجلس الإكليريكي المختص للبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا كانت المرأة هي التي ترغب في التقدم بهذا الطلب، أو يطلب الزواج الكنسي بعد وفاة زوجها، فيجب أن يكون ذلك بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إلا إذا وضعت حملها قبل انقضاء هذا الميعاد، أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملًا، شريطة ألا تقل العدة عن ستين يومًا لمن توفى زوجها بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس.
وفي جميع الأحوال إذا رفض الطلب أو لم يتم الرد عليه خلال الأجل المبين بالفقرتين الأولى والثانية، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى الرئاسة الدينية لاتخاذ ما يلزم.
وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجب على كل من حصل على حكم من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يخطر به الرئاسة الدينية بإحدى الطرق المقررة قانونًا.

(الفرع الرابع)
انقضاء الزواج بالنسبة لكافة الطوائف – عدا الطائفة الكاثوليكية

(مادة 43):
ينتهي الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:
1- موت أحد الزوجين حقيقةً، أو حكمًا.
2- التطليق.

(مادة 44):
يجوز لأي من الزوجين طلب التطليق في الحالات الآتية:
1- زنا أحد الزوجين، على أن يتم رفع دعوى التطليق للزنا، خلال موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ علم الطالب بالواقعة، ولا تقبل الدعوى إن كان راضيًا ووافق على الزنا.
2- ترك أحد الزوجين الدين المسيحي إلى دين آخر، أو إلى غير الطوائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون.
3- الشذوذ الجنسي، أو قيام أحد الزوجين بمعاشرة الآخر بغير الطريق الطبيعي للمعاشرة الزوجية.
وبالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كالحالات الآتية:
1- هروب الزوجة مع رجل ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه، أو هروب الزوج مع امرأة، ليست من محارمه، أو مبيته معها.
2- تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور أو تعويضه لذلك.
• 14 -
3- إذا حملت الزوجة في فترة يستحيل معها معاشرة زوجها بها، ما لم يثبت بالطريق العلمية أن الحمل منه.
وبالنسبة للطوائف المشار إليها يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، يعتبر من الأدلة في الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، ويثبت ذلك بكافة طرق الإثبات.
كما يجوز بالنسبة للطائفة الإنجيلية طلب التطليق بعد الزواج، وذلك بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما، شريطة عدم حصول المخالطة الجسدية.

(مادة 45):
بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين، بالإضافة إلى الأسباب المنصوص عليها بالمادة (44) من هذا القانون، طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
(1) مضي ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي لا يشفى، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
(2) صدور حكم نهائي على أحد الزوجين بعقوبة مقيدة للحرية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
(3) شروع أحد الزوجين في قتل الآخر.
(4) رفض أحد الزوجين المعاشرة الزوجية - أثناء الزواج - لغير مانع شرعي، ما لم يكن هذا الرفض ناشئًا عن سلوك الزوج الآخر.
(5) تقصير أحد الزوجين في واجبات المودة، والنجدة، والحماية التي يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر.
(6) رفض أحد الزوجين المعيشة مع الآخر، ما لم يكن لهذا الرفض مبرر.
(7) غياب أحد الزوجين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بغير مبرر.
(8) إصابة أحد الزوجين بمرض جنسي مُعدٍ أثناء الزواج، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
(9) إصرار أحد الزوجين على عدم الإنجاب، وخصوصًا عند اتخاذه وسائل للإجهاض.
(10) تكرار اعتداء أحد الزوجين على شخص الآخر، أو إذا سلك أحدهما سلوكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للزوج الآخر، أو إذا تعمد أحد الزوجين الإضرار بالمصالح المالية للزوج الآخر ضررًا جسيمًا.
(11) وجود تنافر شديد بين طباع الزوجين، بما يجعل اشتراكهما في المعيشة مستحيلًا.
(12) قيام مانع طبيعي أو مرضي لدى أحد الزوجين كالخنوثة أو الخصاء، لا يرجى زواله، ويمنعه من المعاشرة الزوجية، أو إصابته بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، شريطة أن يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي.
وللزوجة طلب التطليق إذا فسدت أخلاق الزوج، وخصوصًا إذا دفع زوجته للرذيلة، ولا يقبل طلب التطليق من الزوج في هذه الحالة.
• 15 -
(مادة 46):
بالنسبة لطائفة السريان الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
(1) إصابة أحد الزوجين بمرض نفسي أو عصبي غير قابل للشفاء، ويمثل خطرًا على الأسرة، شريطة أن يثبت هذا بتقرير طبي رسمي.
(2) استحكام النفور بين الزوجين، شريطة أن يقترن بالهجر، لمدة ثلاث سنوات متصلة.
(3) ترك أحد الزوجين منزل الزوجية، دون مبرر، لمدة ثلاث سنوات متصلة، شريطة انقطاع التواصل مع الطرف الآخر.

(مادة 47):
بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، يجوز لأي من الزوجين - بالإضافة للأسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون - طلب التطليق في أي من الحالات الآتية:
1- تعدي أحد الزوجين على حياة الطرف الآخر.
2- قيام أحد الزوجين بترك الطرف الآخر مدة ثلاث سنوات متصلة، بسوء قصد.
3- غياب أحد الزوجين، وانقطاع أخباره لمدة ثلاث سنوات متصلة.
4- إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي أو نفسي لمدة سنة، أو مرض مُعدٍ غير قابل للشفاء، أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
5- العجز الدائم عن المعاشرة الزوجية لمدة ستة أشهر أثناء الزواج، على أن يثبت ذلك بموجب تقرير طبي رسمي.
6- صدور حكم مقيد للحرية لمدة ثلاث سنوات على أحد الطرفين عن حكم واحد أو أحكام متعددة.
7- قيام أحد الزوجين بترك منزل الزوجية، رغمًا عن إرادة الطرف الآخر، ويغير مقتضى، لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
8- اتهام أحد الزوجين الطرف الآخر بالزنا أمام المحكمة أو الرئاسة الدينية، وعدم تمكنه من إثبات ذلك.
9- تعريض أحد الزوجين العلاقة الزوجية لخطر الانفضاض، بما يؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية.
ويجوز للزوج طلب التطليق من زوجته في حالة رفضها الإنجاب منه، بغير مبرر أو عذر مقبول، كما يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها، في حالة اعتدائه على عفافها، كأن يدفعها للزنا مع آخرين.
وتسقط دعوى التطليق، بالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس، بمرور عام واحد من تاريخ علم رافعها بسبب التطليق، وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال تنقضي دعوى التطليق بمرور ثلاث سنوات على تاريخ حدوث الواقعة المتسببة في التطليق.
• 16 -
(الفرع الخامس)
(الانحلال المدني للزواج)

(مادة 48):
بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية، يجوز لأي من الزوجين طلب انحلال الزواج مدنيًا من المحكمة، حال افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وبالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، يجوز أيضًا طلب انحلال الزواج مدنيًا إذا أتى أحد الزوجين فعلًا أو امتناعًا يهدد حياة الزوج الآخر.
وفي جميع الأحوال، يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، ويترتب على الحكم النهائي بالانحلال المدني للزواج ذات الآثار المترتبة على الحكم النهائي بالتطليق.


الباب الثاني
النفقات

(الفصل الأول)
أحكام عامة

(مادة 49):
النفقة: هي ما يكفي لاحتياجات الإنسان، ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكنى، ومصاريف العلاج، ونفقات التعليم للصغار، وغير ذلك مما يقضي به العرف.
والنفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء، والأمهات، والأقارب.

(مادة 50):
تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها، ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها.
وتفرض نفقة مؤقتة لطالبها في حالة استحقاقها، وتوافر شروطها، قبل الفصل في موضوع الدعوى، على النحو المبين بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وللمحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة أن يُسقط قدرًا أداه من النفقة المؤقتة، مما حكم به عليه نهائيًا من نفقة.

(مادة 51):
النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعًا لتغير أحوال أي من الطرفين، من حيث اليسر والعسر، والحاجة والظروف الاقتصادية، وهو ما يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات.
وتجوز زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الملتزم بالنفقة يسرًا أو عسرًا، ويكون بدء الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.

(مادة 52):
يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها، وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة، ولا تقبل دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يحول دون إقامة الدعوى، والحكم فيها غياب الملزم بها، أو إقامته بالخارج.
وفي جميع الأحوال، لا تسقط النفقة إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.

(مادة 53):
يكون لدين النفقة امتياز على جميع أموال الملزم بها، ويتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

الفصل الثاني  
النفقة بين الزوجين  

(مادة 54):  
تجب النفقة بين الزوجين، من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.  

(مادة 55):  
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت - بدون سبب مقبول - السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.  

ويسري على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى.  

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية لسبب مبرر، ولا خروجها للعمل المشروع كحق أصيل لها، ما لم يثبت أنها أساءت استعمال هذا الحق أو أنه مناف لمصلحة الأسرة.  

(مادة 56):  

إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم، متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.  

(مادة 57):  

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته، ومركز الأسرة الاجتماعي، فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة متى كانت قادرة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والمقدرة المالية لكل من الزوجين.  

وتلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.  

ويفرض النفقة للزوجة قضاءً أو رضاءً يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة بإذن من المحكمة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.  

(مادة 58):  

لا تقبل دعوى زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوج يسراً وعسراً، إلا بعد مرور سنة على فرضها اتفاقاً أو صيرورة الحكم الصادر بها نهائياً إلا لظروف استثنائية استجدت بعد فرضها يقدرها القاضي، وتكون الزيادة أو نقصها من تاريخ الحكم.  

(مادة 59):  

يترتب على تصالح الزوجين بعد صدور حكم النفقة، سقوط الحق في تنفيذ الحكم عن الفترة السابقة على الصلح ؛ شريطة استمرار الصلح لمدة ستة على الأقل.  

(مادة 60):  

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم نهائي بالتطليق أو بالبطلان أو بانحلال الزواج.

الفصل الثالث  

النفقة بين الآباء والأبناء، ونفقة الأقارب  

(مادة 61):  

تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها، وإلى أن يبلغ الذكر سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، بما لا يزيد على المرحلة الجامعية، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته على أبيه.  

ونفقة القاصر المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة، ورضاع، وحضانة، وتعليم، وباقي احتياجاته الأخرى.  

(مادة 62):  

تجب النفقة على الأب لولده الراشد المعسر الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة ابنته الراشدة المعسرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدما أو عاجزاً عن العمل أو التي أبطل زواجها أو أبطل أو طلقت؛ ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.  

(مادة 63):  

إذا كان الأب معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب، حسب الترتيب الوارد بالمادة (68) من هذا القانون.  

(مادة 64):  

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000: إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض عليه نفقة لهم، وتعطى للأم أو للحاضن للإنفاق عليهم.  

(مادة 65):  

يجب على الولد الموسر - راشداً كان أو قاصراً، ذكراً كان أو أنثى - نفقة والديه، وأجداده المعسرين، فإن كان لهم مال لا يفي بحاجاتهم، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب يساره.  

(مادة 66):  

لا تقبل دعوى تعديل نفقة الأقارب المفروضة بالزيادة أو النقصان قبل مرور سنة على فرضها ما لم تستجد ظروف استثنائية تقدرها المحكمة ويكون التعديل من تاريخ صدور الحكم.  

(مادة 67):  

لا تجرى المقاصة بين نفقة الولد على أبيه وبين دين ثبت للأب على حاضنته.  

(مادة 68):  

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي، الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

(مادة 69):  

إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها، فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.  

(مادة 70):  

إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك.  

لا يقبل من الزوج المحكوم عليه بنفقة التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.  

(مادة 71):  

تلتزم كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بناءً على قرار أو تصريح واجب النفاذ من محكمة الأسرة المختصة بتقديم بيان بالدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة من جهة عمله، شاملاً كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية (أجر وظيفي - أجر أساسي - أجر مكمل - أجر متغير - أو غير ذلك تحت أي مسمى)، وتلتزم جهة عمل المكلف بالنفقة بتسليم البيان المُشار إليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة وإن كان المكلف هو صاحب العمل يلتزم بتسليم البيان المشار إليه.  

ولمحكمة الأسرة المختصة إن كان المكلف بالنفقة، أياً كان نوعها، من العاملين بالخارج، أن تأذن لنيابة شئون الأسرة بالاستعلام عن طبيعة عمله، ودخله منه، بالطرق الدبلوماسية، خلال أجل مناسب، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تكون مصر طرفاً فيها.  

 

الباب الثالث  

فيما يجب على الولد لوالديه - وما يجب له عليهما  

(الفصل الأول)  

السلطة الأبوية  

(مادة 72):  

يجب على الأولاد أن يحترموا الوالدين، ويحسنوا معاملتهما.  

(مادة 73):  

يجب على الوالدين تربية ورعاية وتعليم الأولاد، وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والوطنية، وحفظ أموالهم، والإنفاق عليهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.  

(الفصل الثاني)  

الحضانة، وما يتعلق بها  

(مادة 74):  

الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد قانوناً.  

وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي:  

الأم، فالأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، وللمحكمة وفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.  

فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهلاً للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.  

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.  

فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من يوثق به من الرجال أو النساء المسيحيين أو إيداعه لدى جهة مأمونة.  

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.  

فإذا فقدت من تستحق حضانة الطفل حقها في حضانته أو تنازلت عنها لا يعود لها هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

(مادة 75):  

يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية،  

* أن يكون مسيحياً.   • العقل والبلوغ والأمانة.   • القدرة على تربية الصغير ورعايته.   • السلامة من الأمراض المعدية.   • ألا يقيم معه مبغضاً للمحضون أو بينهما عداوة أو خصومة.   

(مادة 76):  

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (75) من هذا القانون ألا يأتي مع المحضون بعد بلوغه سن سبع سنوات ما يخشى منه على دينه.  

(مادة 77):  

ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.  

(مادة 78):  

الحق في حفظ المحضون يبدأ بعد انتهاء سن الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.  

(مادة 79):  

يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصاباً بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.  

(مادة 80):  

لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأن حضانته إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار مصلحة الأحوال المدنية بذلك.  

(مادة 81):  

زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.  

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة في الحالتين التاليتين:  

أ- إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.  

ب- إذا كان بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم.  

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بطلان زواجه ولها أجر مسكن حضانة.

(مادة 82):  

يسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانوناً دون عذر ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.  

(مادة 83):  

زواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.  

(مادة 84):  

لا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته والا سقط حقه في الحضانة ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.  

(مادة 85):  

يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 86):  

يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.  

(مادة 87):  

إذا قضت المحكمة بنقل الحضانة لمدة مؤقتة عملاً بنصي المادتين (100)، (110) من هذا القانون فللحاضن المؤقت أن يطلب من المحكمة تمكينه من مسكن الحضانة طوال تلك المدة وتقضي المحكمة بإعادته للحاضنة بعد انتهائها.  

(مادة 88):  

مسكن الزوجية هو آخر مسكن أعده الزوج لزوجته سواء بنفسه أو بواسطة غيره للسكنى فيه معه أثناء الزواج مستوفياً للمرافق والمنقولات والأدوات خالياً من سكنى الغير وفي مكان آمن تأمن فيه على نفسها ومالها سواء كان قد أقاما فيه أم لا، ولا يعد السكن الإداري أو المسكن الذي أعدته الزوجة في حكم مسكن الزوجية.  

(مادة 89):  

على المحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بطلان زواجه أن يهيئ لصغاره من المحكوم بتطليقها أو بانحلال أو بطلان زواجها وحاضنتهم ، المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل خلال مدة الحضانة استمروا في شغل مسكن الزوجية دونه ؛ فإن كان المسكن مملوكاً للحاضنة استمروا فيه واستحقت أجر مسكن حضانة.  

وإن كان مسكن الحضانة ملكية مشتركة بين الوالد والمحضونين والحاضنة، استمروا فيه دونه ، واستحقت الحاضنة أجر مسكن يقاس على أجرة المثل وبما يعادل قيمة حصتها في الملكية، فإن كان المسكن مؤجراً التزم والد المحضونين بأداء قيمته الإيجارية، فإن امتنع عن السداد ألزمته المحكمة أجر هذا المسكن.

وتخير المحكمة الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر أجر مسكن مناسب لها وللمحضونين فإذا اختارت الأجر عند ذلك ملزماً لمن يليها من حاضنات.  

ولوالد المحضونين خلال مدة الحضانة أن يهيئ مسكناً آخر للحاضنة غير مسكن الزوجية، ويدعو الحاضنة للانتقال إليه ، فإن رفضت عرض الأمر على المحكمة للنظر في ذلك، وعلى المحكمة بعد التحقق بأي وسيلة تراها بأن المسكن مناسب مكاناً وإعداداً وسعة، أن تعرض أمر الانتقال إليه على الحاضنة؛ فإن رفضت ألزمتها المحكمة بتسليم مسكن الزوجية لوالد المحضونين ، وقدرت لها أجر مسكن حضانة ، وإن قبلت ألزمت المحكوم بتطليقه بسداد أجر المسكن إليها إن كان مؤجراً.  

وإن كان للحاضنة مسكن آخر لها حق الإقامة فيه قانوناً ، سقط حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية ولها أن تتقاضى أجر مسكن حضانة.  

(مادة 90):  

لا يجوز للحاضنة إن استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقة الأب صراحة أو ضمناً إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.  

وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب.  

(مادة 91):  

في جميع الأحوال لا تقبل المطالبة بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق أو الانحلال المدني أو بالبطلان نهائياً.  

فإذا انتهى الحق في الحضانة فللمحكوم بتطليقه أو بانحلال أو بانتهاء زواجه أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.  

(مادة 92):  

إذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكناهم أو مسكن خاص بهم مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.  

(مادة 93):  

تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلالها مدنياً نفقة رضاع من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها، ويُستحق لغيرها من وقت الإرضاع، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، وتكون من مال المحضون إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.  

كما تستحق المحكوم ببطلان زواجها أو بتطليقها أو بانحلالها مدنياً الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها لنفقتها، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ القاصر أقصى سن الحضانة.  

ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة أو بوفاة من تقررت له.

الفصل الثالث:  

الولاية التعليمية  

(مادة 94):  

الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.  

(مادة 95):  

تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.  

(مادة 96):  

بعد انتهاء الحضانة، يرفع أي خلاف يثار في شأن الولاية التعليمية للصغير لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 97):  

يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء المرحلة الجامعية، فإذا كان الأب قد اختار لأولاده نوعاً معيناً من التعليم الخاص فليس له الرجوع عن ذلك طالما كان يساره به ولم يستجد مسوغ مشروع لرجوعه.  

(مادة 98):  

إذا كان الولد يتلقى تعليماً خاصاً لم يقبله الأب صراحة أو ضمناً وكانت مصاريفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقه بهذا التعليم استكمال تلك المصاريف من ماله دون الرجوع على الأب.  

الفصل الرابع:  

الرؤية  

(مادة 99):  

يثبت الحق في رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد.  

إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمتها المحكمة على أن تتم في مكان لا يضر بالمحضون نفسياً وبدنياً.  

(مادة 100):  

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول ، فعلى المحكمة أن تقضي بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة ، على النحو المنصوص عليه بالمادة (74) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة ، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في الحضانة ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.  

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الرؤية على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.  

(مادة 101):  

لا ينفذ حكم الرؤية من السلطة العامة جبراً.  

(مادة 102):  

يسقط الحق في الرؤية إذا كان طالبها هو ذاته الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي ما دام امتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة.  

(مادة 103):  

مع مراعاة أحكام المواد السابقة يجوز طلب الحكم بالرؤية الإلكترونية ابتداءً، كما يجوز طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بالرؤية المباشرة والعكس وبالتتابع، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بوصفه قاضياً للأمور الوقتية، بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

ويصدر بتنظيم الرؤية الإلكترونية قرار من وزير العدل.  

(مادة 104):  

تكون الرؤية المباشرة أو الإلكترونية في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً على أن يراعي في تحديدها مصلحة المحضون، وسنه، وحالته الصحية، على أن تكون بين الثامنة صباحاً والعاشرة مساءً مع مراعاة فصول السنة.  

وفي حالة الرؤية الإلكترونية يراعى توقيت البلد الذي يقيم فيه المحضون.  

(مادة 105):  

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الرؤية، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن رؤية المحضون ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الرؤية لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

(مادة 106):  

يسقط الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الخامسة عشرة سنة ميلادية ويكون الأمر بعد هذا السن راجعاً لأي منهما دون توقف على حكم من المحكمة.  

الفصل الخامس:  

الاستزارة  

(مادة 107):  

الاستزارة هي طلب اصطحاب صاحب الحق فيها للمحضون بعد استلامه من حاضنه، وذلك لمدة مقررة وإعادته إليه بعد انتهائها، كما يجوز أن تشمل مبيته.  

ويكون الحق في الاستزارة لغير الحاضن من الوالدين، وفي حالة عدم طلبها يكون الحق في ذلك للأجداد، وذلك مع مراعاة مصلحة المحضون الفضلى، ووفقاً للأحكام التالية:  

1- لا يقبل طلب الاستزارة للمحضون الذي يقل سنه عن خمس سنوات ميلادية، إلا بالاتفاق، على أن تكون حالته الصحية تسمح بها.

2- ألا تقل مدة الاستزارة عن ثماني ساعات ولا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة كل شهر على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا تستمر بعد العاشرة مساءً ولا يجوز الجمع بين الاستزارة والرؤية لصاحب الحق في الاستزارة أو غيره في ذات الأسبوع، ما لم تر المحكمة غير ذلك، مع مراعاة مصلحة المحضون.  

3- يكون مبيت المحضون لدى المحكوم له على ألا تقل المدة عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام متصلة كل شهر.  

وبالإضافة لما سبق، يكون لصاحب الحق في الاستزارة طلب مبيت المحضون لأربع فترات منفصلة على الأكثر، متصلة الأيام، على ألا يزيد مجموع تلك الأيام على ثلاثين يوماً من كل سنة ميلادية.  

ويجوز النزول عن الحدين الأدنيين للمدتين المنصوص عليهما بالبندين (2)، (3/ فقرة أولى) من هذه المادة، بناءً على طلب صاحب الحق في الاستزارة.  

(مادة 108):  

يسقط الحق في الاستزارة إذا كان طالبها ملزماً بنفقة المحضون بموجب سند تنفيذي وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، وذلك حتى يتم سداد النفقة. كما يسقط حقه حال صدور حكم نهائي ضده وفقاً لنص المادة 159/1 من هذا القانون.  

(مادة 109):  

يكون لصاحب الحق في الاستزارة أن يصطحب المحضون من محل حضانته ويعيده إليه فور انتهاء ميعادها حال الاتفاق على ذلك.  

فإذا تعذر ذلك تنظمتها المحكمة، مع مراعاة حكم الرؤية إن وجد، على أن يتم اصطحاب المحضون من المكان المقرر لرؤيته وإعادته إلى ذات المكان، ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية لذلك.  

(مادة 110):  

إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الاستزارة دون عذر مقبول، فعلى المحكمة بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق في الحضانة، على النحو المنصوص عليه بالمادة (74) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ، وتؤدى نفقة المحضون من الملتزم بأدائها إلى الحاضن المؤقت خلال تلك المدة، فإن عاود الامتناع بدون عذر مقبول بعد صيرورة حكم النقل نهائياً - ورأت المحكمة عدم تكرار نقل الحضانة مؤقتاً - أسقطت عنه الحضانة ونقلتها إلى من له الحق في حضانته ولا يجوز إعادتها إليه إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك.  

وفي جميع الأحوال على المحكمة إعادة تنظيم الاستزارة على ضوء الحكم الذي ستصدره إذا طلب منها ذلك.  

(مادة 111):  

يجوز للحاضن أن يقدم طلباً لرئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بوقف الاستزارة، إذا امتنع صاحب الحق فيها عن الاستزارة ثلاث مرات متتابعات، وكان ذلك دون إخطار سابق في كل مرة، ما لم يكن الامتناع عن الاستزارة لعذر مقبول. ويصدر الأمر بالوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

(مادة 112):  

يجوز للحاضن أو لصاحب الحق في الاستزارة طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بتنظيمها لمدة محددة، إذا استجدت ظروف قهرية لأي طرف من أطرافها تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم، ويكون ذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن.  

(مادة 113):  

يجوز لذوي الشأن إثبات الاتفاق على تعديل مكان وزمان الاستزارة المحكوم بها، وذلك بقرار من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.  

(مادة 114):  

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن تعديل الحكم الصادر بالاستزارة وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون إذا ما استجد ما يوجب ذلك.  

(مادة 115):  

لا ينفذ الحكم الصادر بالاستزارة من السلطات العامة جبراً.

الباب الرابع  

ثبوت النسب  

(مادة 116):  

يثبت نسب الولد شرعاً إذا وُلد من الزواج، بعد مضي ستة أشهر ميلادية على الأقل من تاريخ المعاشرة الزوجية، أو خلال عشرة أشهر ميلادية على الأكثر من تاريخ الحكم ببطلان الزواج أو التطليق، أو الانفصال المدني للزواج أو الوفاة أو الغيبة، أو الانفصال الجسماني بالنسبة للطائفة الكاثوليكية.  

وفي جميع الأحوال يحسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوماً كاملاً.  

ويكون إثبات النسب بموجب شهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، أو بالأدلة العلمية المعتمدة، أو بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.  

وللزوج أن يطلب نفي نسب الولد إذا أثبت أنه وُلد قبل مدة الستة أشهر أو بعد فوات مدة العشرة أشهر المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك ما لم يكن قد أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه، أو كان يعلم أن زوجته حامل منه قبل الزواج.  

وفي جميع الأحوال، لا تقبل دعوى نفي النسب، سواء أقامها الزوج أو ورثته من بعده، إذا كان النسب ثابتاً على وجه اليقين أو بدليل علمي معتمد.  

(مادة 117):  

مع عدم الإخلال بالحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يتعين على الزوج الراغب في نفي نسب الولد أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً أو من تاريخ علمه بها إذا كان غائباً، بشرط ألا يكون قد اعترف بالتنسب صراحة أو ضمناً، وألا يكذبه دليل علمي معتمد.  

فإذا توفي الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة، دون أن يرفع دعواه، يجوز لورثته نفي نسب الولد، شريطة أن يقيموا الدعوى، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته.  

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة - من تلقاء نفسها - بعدم قبول الدعوى المقامة بعد المواعيد المنصوص عليهما بهذه المادة.  

(مادة 118):  

يثبت نسب الولد شرعاً بزواج والديه اللاحق، بشرط أن يكونا أهلاً للزواج، وأن يقرّا - كتابةً - ببنوته وقت العقد.  

والأولاد الذين ثبت نسبهم بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم كل الحقوق، وعليهم كل الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.  

(مادة 119):  

يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط.  

ويثبت نسب مجهول النسب شرعاً بإقرار الرجل أو المرأة به، ولو في مرض الموت، طالما كان من الممكن أن يولد لمثل من أقر، ولا يكون الإقرار حجة إلا على من صدر منه.  

ويشترط لثبوت النسب بالإقرار ما يلي:  

1- أن يكون المقر واقعاً عاقلاً مختاراً.  

2- أن يكون الولد مجهول النسب.

3- أن يصدقه المقر له إن كان عاقلاً مميزاً.  

4- ثبوت أن المطلوب نسبه ابناً للمعرّ، بتقرير طبي رسمي من مصلحة الطب الشرعي.  

وإذا ادعى مجهول النسب البنوة لرجل أو لامرأة وتوافر فيه هذا الادعاء الشروط المبينة بالفقرة الثالثة من هذه المادة، وصدقه المدعى عليه في دعواه، ثبت نسبه منه، ويجوز طلب ثبوت النسب بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، بما في ذلك الدليل العلمي المعتمد.  

ولا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعى عليه بالنسب، إلا إذا كانت ضمن المطالبة بحق مالي.  

(مادة 120):  

يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالنسب، وذلك خلال سنة من تاريخ الإقرار.  

ويثبت النسب بالطرق العلمية المعتمدة في حالات إنكار من يُنسب إليه الطفل أو التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم.  

(مادة 121):  

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين للأب في الحالات الآتية:  

أولاً: الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.  

ثانياً: الإغراء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.  

ثالثاً: وجود خطابات أو محررات - ولو بكتابة إلكترونية - صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.  

ورابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل، وعاشرا بعضهما كزوجين.  

(مادة 122):  

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحوال المدنية، تختار الجهة الإدارية اسماً رباعياً محايداً لمن لم يثبت نسبه لأب.  

ولا يجوز لقير الولد أو الأم رفع دعوى ثبوت النسب للأب.  

ويسقط حق الولد في رفع الدعوى، بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وبالنسبة للأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.  

(مادة 123):  

مع عدم الإخلال بالمادة (6/124) من هذا القانون، إذا ثبت النسب وفقاً لأحكام هذا القانون فلا تقبل الدعوى بنفيه.  

(مادة 124):  

مع عدم الإخلال بالقانون رقم (64) لسنة 2010 في شأن تنظيم مكافحة الاتجار بالبشر، يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر، فإذا ثبت ذلك تقضي المحكمة بتسليم الشخص محل الواقعة إذا لم يكن يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة.  

وللنيابة العامة - في تلك الحالة - طلب نفي النسب وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية.

الباب الخامس  

المفقود  

(مادة 125):  

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ فقده.  

ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرهما من الحوادث المُهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.  

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.  

وفي غير الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين يُفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.  

(مادة 126):  

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار اعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة (125) من هذا القانون، تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى المترتبة على الوفاة.  

(مادة 127):  

إذا تبين أن المفقود حيّ فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، وعاشرها معاشرة الأزواج غير عالم بحياة الأول، فتستمر العلاقة الزوجية بينها وبين الزوج الثاني وينفسخ عقد زواجها من الأول، فإن كان لم يعاشرها معاشرة الأزواج، أو كان أحدهما عالماً بحياة الأول اعتبر عقد زواجها من الثاني مفسوخاً.  

وفي الحالة الأخيرة لزواجها من الثاني - بعد فسخه - لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية. كما أنها لا تعود لكنف زوجها - المفقود الذي ثبت حياته - إلا بعد وضع حملها إن كان أو ثبت بشهادة طبية رسمية أنها ليست حاملاً.

خامساً: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.  

رابعاً: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.  

(مادة 125):  

تكون الوصية بما لا يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.  

الفصل الثاني  

في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف، عدا الطائفة الإنجيلية  

(مادة 126):  

بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، تكون أيلولة التركة كالآتي:  

1- كل ما يتركه البابا البطريرك من مال يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أميناً عليه، ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له.  

2- كل ما يتركه الأسقف من مال يؤول إلى أبرشيته، ويكون البابا أميناً عليه إلى حين تسليمه لمن يخلفه، ولا يرث أقارب الأسقف شيئاً منه.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، تؤول التركة إلى البطريركية في مصر.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره، ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيه لصالح الدير، ولا يرث أقارب الراهب شيئاً منه.  

أما بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فكل ما يتركه المطران، أو الراهب، أو الأسقف من مال يؤول إلى البطريركية في مصر.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فكل ما يملكه البابا البطريرك، والمطرانية، والأساقفة، والرهبان، قبل رسامتهم، فيؤول لورثتهم، وكذلك كل ما يرثونه من ذويهم بعد رسامتهم، أما ما آل إليهم بعد الرسامة وحتى الوفاة، أو ترك منصبهم الكهنوتي والرهباني، فيؤول للبطريركية.  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك:  

1- كل ما يقتنيه البطريرك عن طريق رتبته يؤول إلى البطريركية ولا يجوز أن يرثه فيه أحد من أقاربه، أما ما كان له قبل ارتقائه إلى الرئاسة أو ما حصل عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك له يتصرف فيه كيفما يشاء وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

2- كل ما يقتنيه الأسقف عن طريق رتبته يؤول إلى الأبراشية، ولا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى الرئاسة أو ما حصلوا عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره.

الفصل الثالث  

الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث  

(مادة 127):  

الورثة قسمان، قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (128، 129) من هذا القانون، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقي منها، بعد فرض الزوج أو الزوجة والوالدين، ويشمل الفروع، والإخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وآباء الأجداد، وأعمام الأبوين، وأخوالهم.  

الفرع الأول  

استحقاق الزوج والزوجة، والوالدين  

(مادة 128):  

يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقاً لآتي:  

أولاً: ثلث التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.  

ثالثاً: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكوراً كانوا أم إناثاً، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد، فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث.  

رابعاً: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.  

وتسري ذات الأحكام المبينة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.  

(مادة 129):  

يكون للوالدين الحق في ميراث ابنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقاً لآتي:  

أولاً: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث.  

ثانياً: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الزوج أو الزوجة.  

ثالثاً: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة.  

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.  

الفرع الثاني  

استحقاق باقي الورثة  

(مادة 130):  

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة، والوالدين هم ست درجات، مقدم بعضها على بعض، كالترتيب الآتي:  

الأولى: الفروع.  

الثانية: الإخوة.


الباب السادس

الإرث

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (128)

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم هذا القانون، وفي جميع الأحوال تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة التي يخلفها المتوفون من غير وارث، وذلك من تاريخ الوفاة.

مادة (۱۲۹)

شروط الميراث على النحو الآتي: 

أولاً: موت المورث حقيقة أو حكما وفقا لأحكام القانون.

ثانيا: تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو إلحاقه بالأحياء - تقديرا - كالجنين، بشرط أن يولد حيا.

مادة (130)

إذا مات شخصان أو أكثر وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا، وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا، فلا يرث أحد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل واحد منهم إلى ورثته

مادة (۱۳۱)

أسباب الإرث هي الزوجية، والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم، وامرأة الأب، ولا قرابة طبيعية، لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية.

مادة (١٣٢)

يحرم من الإرث كل من:

أولاً: من قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصلياً أم شريكا ، متى كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ميلادية أو أكثر، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي، وفقا لنص المادة (۲۵۱) من قانون العقوبات، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام، وتنفيذه على المورث

ثانيا: من اعتنق دينا غير الدين المسيحي، وظل كذلك حتى وفاة المورث.

مادة (١٣٣)

لا تركة إلا بعد سداد الديون، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما آل إليه منها.

مادة (١٣٤)

يتعلق بمال المورث حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

أولاً : ما يصرف في تكفين الميت، ودفنه، وجنازته.

ثانيا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.

ثالثاً: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.  

رابعاً: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم، بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.  

(مادة 135):  

تكون الوصية بما لا يجاوز نصف التركة لأي شخص أو لأية جهة في حالة وجود وارث.  

الفصل الثاني  

في تركات البطاركة والأساقفة والرهبان لجميع الطوائف، عدا الطائفة الإنجيلية  

(مادة 136):  

بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، تكون أيلولة التركة كالآتي:  

1- كل ما يتركه البابا البطريرك من مال يؤول إلى البطريركية، ويكون القائم مقام أميناً عليه، ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية، على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له.  

2- كل ما يتركه الأسقف من مال يؤول إلى أبرشيته، ويكون البابا أميناً عليه إلى حين تسليمه لمن يخلفه، ولا يرث أقارب الأسقف شيئاً منه.  

وبالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس، تؤول التركة إلى البطريركية في مصر.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره، ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف فيه لصالح الدير، ولا يرث أقارب الراهب شيئاً منه.  

أما بالنسبة لطائفة الأرمن الأرثوذكس فكل ما يتركه المطران، أو الراهب، أو الأسقف من مال يؤول إلى البطريركية في مصر.  

وبالنسبة لطائفة الروم الأرثوذكس فكل ما يملكه البابا البطريرك، والمطرانية، والأساقفة، والرهبان، قبل رسامتهم، فيؤول لورثتهم، وكذلك كل ما يرثونه من ذويهم بعد رسامتهم، أما ما آل إليهم بعد الرسامة وحتى الوفاة، أو ترك منصبهم الكهنوتي والرهباني، فيؤول للبطريركية.  

وبالنسبة لطائفة الكاثوليك:  

1- كل ما يقتنيه البطريرك عن طريق رتبته يؤول إلى البطريركية ولا يجوز أن يرثه فيه أحد من أقاربه، أما ما كان له قبل ارتقائه إلى الرئاسة أو ما حصل عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك له يتصرف فيه كيفما يشاء وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

2- كل ما يقتنيه الأسقف عن طريق رتبته يؤول إلى الأبراشية، ولا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى الرئاسة أو ما حصلوا عليه لا عن طريق الرتبة بل عن طريق آخر كميراث أو وصية أو هبة شخصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة.  

3- كل ما يتركه الراهب من مال يؤول إلى ديره.

الفصل الثالث

الورثة، واستحقاق كل منهم في الميراث

المادة (۱۳۷)

الورثة قسمان قسم يأخذ سهما معينا من التركة أو يأخذ التركة كلها، وذلك على النحو المبين بالمادتين (۱۳۸) ، (۱۳۹) من هذا القانون، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يقي منها، بعد فرض الزوج أو الزوجة والوالدين، ويشمل الفروع، والإخوة والأجداد، والأعمام، والأحوال، وآباء الأجداد، وأعمام الأبوين، وأخوالهما.

الفرع الأول

استحقاق الزوج والزوجة، والوالدين

مادة (۱۳۸)

يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي

أولا: ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والوالدين.

ثانيا: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث، ووجود الوالدين أو أحدهما.

ثالثا: ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل، ذكورا كانوا أم إناثا ، أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد ، فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم ، ويعد من الأولاد من توفي منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث

رابعا: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وراث من المنصوص عليهم في هذا القانون.

وتسري ذات الأحكام المبينة بالفقرة السابقة على الزوجة في ميراث زوجها.

مادة (۱۳۹)

يكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفين، سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة، وفقا للآتي:

أولاً: سدس التركة، في حالة وجود الفرع الوارث.

ثانيا: نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ، ووجود الزوج أو الزوجة

ثالثا: كل التركة، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، والزوج أو الزوجة

وفي جميع الأحوال، يقسم النصيب الذي آل للوالدين بالتساوي بينهما، للأنثى مثل الذكر.

الفرع الثاني

استحقاق باقي الورثة

مادة (١٤٠)

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة والوالدين هم ست درجات مقدم بعضها على بعض، كالترتيب الآتي

الأولى الفروع.

الثانية: الإخوة.

الثالثة: الأجداد.

الرابعة الأعمام، والأحوال.

الخامسة آباء الأجداد.

السادسة أعمام الأبوين، وأحوالهما.

وتحجب كل درجة من الدرجات التي تليها ، فدرجة الفروع تحجب درجة الإخوة، وهذه تحجب درجة الأجداد، عدا ما استثنى في هذا القانون.

أما إذا كان زوج المورث ووالداه متوفين، فتأخذ تلك الدرجات التركة كلها.

الدرجة الأولى: الفروع

مادة (١٤١)

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها، بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة، والوالدين، فإذا تعددت الفروع، وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم على أنصبة متساوية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فإذا ترك المورث ابنا وينتا أخذ كل منهما النصف، وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث، أما إذا كانوا من درجات مختلفة، وكان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص على قيد الحياة، حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن، وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه

أما إذا كان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص مات قبله، فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى

ويأخذون النصيب الذي كان يؤول إليه لو كان حيا، فإذا مات وارث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله، قسمت التركة إلى نصفين، أحدهما للابن الحي يرثه بصفته هذه، والثاني الأولاد ابن المتوفى يردونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.

فإذا تعدد الأولاد قسمت التركة بينهم بالتساوي ويحل أولاد الابن المتوفي مكان أبيهم على أن يقسم تصيبه بينهم بالتساوي

والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر، فلا يقف عند حد ، وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.

مادة (١٤٢)

الدرجة الثانية: الإخوة، وفروعهم إذا لم يكن للمورث فرع أو الوالدان أو أحدهما فإن صافي تركته - بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة - يؤول إلى إخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية .

فإذا اختلف الإخوة في الدرجة بأن كان بعضهم أشقاء ، وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فإن صافي التركة يقسم بينهم ، بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء سهمان ، ولكل من الإخوة لأب أو لأم سهم واحد. وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفي قبل المورث ، فإن حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي ، بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ، ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه، درجة بعد درجة مهما نزلوا.

أما إن لم يوجد سوى إخوة لأب أو إخوة لأم ، فإن صافي التركة يقسم بينهم ، بحيث يكون لكل من الإخوة لأب سهمان ، ولكل من الإخوة لأم سهم واحد .

الدرجة الثالثة: الأجداد.

مادة (١٤٣)

إذا لم يوجد الوالدان أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة أو الفروع أو أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم، فإن الميراث ينتقل إلى الأجداد (الجد والجدة بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى الآخر.

الدرجة الرابعة الأعمام والأقوال، وفروعهم.

مادة (١٤٤)

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة إلى الأعمام والعمات، والأخوال والخالات بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم درجة بعد درجة

الدرجة الخامسة آباء الأجداد.

مادة (١٤٥)

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة إلى آباء الأجداد والجدات بالتساوي.

الدرجة السادسة: أعمام الأبوين، وأخوالهم:

المادة (١٤٦)

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا من قبل تؤول التركة لأعمام وعمات الأبوين، وأخوال وخالات الأبوين ويقسم بينهم حصصا بالتساوي، ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده وكذلك حكم نسلهم من بعدهم، درجة بعد درجة.

مادة (١٤٧)

اختلاف الجنسية لا يمنع من الإرث إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

إذا أقر المورث قبل وفاته بالنسب على غيره استحق المقز له نصيبه من التركة إذا كان مجهول النسب، ولم يثبت نسبه من الغير، ولم يرجع المورث عن إقراره قبل وفاته.

ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من مواقع الإرث.

عادة (١٤٩)

إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن المحكوم بتطليقها، فلا يرثه حملها، إلا إذا ولد حيا العشرة أشهر ميلادية على الأكثر، من تاريخ الوفاة أو الحكم بالتطليق.

أما بالنسبة لولد الزنا فيرث من الأم وقرابتها ، وترثه الأم وقرابتها.

مادة (١٥٠):

يوقف للحمل نصيب من تركة المتوفي، وإذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.

مادة (١٥١)

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها ، فإن ظهر حيا أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته، أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.

عادة (١٥٢)

للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى - نصيب في تركة مورثه على حسب درجته

مادة (١٥٣):

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم، فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه، وحل محله في التركة، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم، فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبانهم فيها ، وإن كان المدفوع من مالهم . ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج - قسم عليهم بالتساوي بينهم.


الباب السابع

العقوبات

مادة (١٥٤):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (١٥٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على ماتتي ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على الموثق بالعزل.

ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

مادة (١٥٦)

يعاقب الموثق بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا خالف نص المادة (١٦) من هذا القانون أو وثق زواجاً دون حصول الزوجين على الشهادة الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ۲۳۸ لسنة ۲۰۰۸ ، ويجوز أن تقضي المحكمة بعزله".

عادة (١٥٧)

يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للملتزم بالنفقة والمشار إليه بالمادة (۷۱) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

مادة (١٥٨)

مع عدم الإخلال بنص المادتين ( ۱۰۲ ، ۱۰۸ ) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من استعمال حقه، دون عذر تقبله المحكمة.

وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (١٥٩)

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من له الحق في الاستزارة وامتنع عمداً عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن.

وللحاضن أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة (١٦٠)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة - في حالة العود - الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة، بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق