The African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC)
الجريدة الرسمية - العدد 44 في 28 أكتوبر سنة 2004
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 33 لسنة 2001
بشأن الموافقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته
الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ 7 / 7 / 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الذي أقر في أديس أبابا بتاريخ 7/7/1990 مع التحفظ على المواد أرقام (21 فقرة "2"، 24، الفقرة الفرعية هـ من الفقرة 5 من المادة 30، 44، 45 "1") وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ذي القعدة سنة 1421هـ
( الموافق ٤ فبراير سنة 2001 م ) .
حسن مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٢ صفر سنة ١٤٢٢هـ
(الموافق ٦ مايو سنة ٢٠٠١ م ) .
مشروع الميثاق الأفريقي
لحقوق الطفل ورفاهيته
الديباجة
إن الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.
اذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وإن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأى شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم (٤) الرؤساء الدول والحكومات (د - ١٦) التعديل الأول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في متروفيا (ليبيريا) خلال الفترة من ۱۷ - ۲۰ يوليو سنة ۱۹۷۹ أقر بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي .
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الأفريقيين ما زال حرجاً بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية .
وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الأفريقي وأنه لكي يتحقق للطفل الأفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم.
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن .
وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي وماضيها التاريخي وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل.
وإذ تأخذ في الحسبان أن دعم وحماية وحقوق ووفاة الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.
وإذ تؤكد مجدداً موافقتها على مبادئ حقوق وحماية الطفل الواردة في بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته توافق على ما يلي :
الجزء الأول
الحقوق والواجبات
(الفصل الأول)
حقوق الطفل وحمايته
مادة 1 - واجبات الدول الأعضاء:
1- تعترف الدول الأعضاء في منطقة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق.
2- لا يسري أي حكم من أحكام هذا الميثاق على أي حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته واردا في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية أخرى أو في أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذكورة.
3- يجب عدم تشجيع أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.
مادة 2- تعريف الطفل:
بموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أي إنسان يقل عمره عن 18 عاما.
مادة 3- عدم التمييز:
لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثراء والمولد أو أي وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعي.
مادة 4- مصلحة الطفل العليا:
1- تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاصة بطفل يقوم به أي شخص أو سلطة.
2- في أي إجراء قضائي أو إداري يتصل بطفل قادر على نقل آرائه الخاصة ينبغي الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في الإجراء، على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي تطبق في هذا المجال.
مادة 5- البقاء والتنمية:
1 ـ لكل طفل الحق في الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون.
2 ـ تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه.
3 ـ لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.
مادة 6- الاسم والجنسية:
1 ـ لكل طفل الحق في اسم عند مولده.
2 ـ كل طفل يقيد فور مولده.
3 ـ لكل طفل الحق في الحصول على جنسية.
4 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالعمل على أن تعترف تشريعاتها بمبدأ حق الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقاً لقوانينها.
مادة 7- حرية التعبير:
يكون لأي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه في شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون.
مادة 8- حرية التجمع:
لكل طفل الحق في حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أي تجمع سلمي يجيزه القانون.
مادة 9- حرية التفكير والعقيدة والديانة:
1 ـ لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
2 ـ على الأبوين والوصي الشرعي، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه في ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل.
3 ـ تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصي الشرعي من حيث تقديم النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في هذا الشأن.
مادة 10- حماية الحياة الخاصة:
لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته أو التعدي على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق في الحماية قانوناً من مثل هذه التدخلات أو التعديات.
مادة 11- التربية:
1 ـ لكل طفل الحق في التربية.
2 ـ تستهدف تربية الطفل ما يلي:
(أ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلاً عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل.
(ب) تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولاسيما تلك المنصوص عليها في أحكام مختلف الوثائق الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفي الإعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.
(جـ) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الأفريقية الإيجابية.
(د) تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسئولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية.
(هـ) الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي.
(و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الإفريقيين.
(ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية.
(ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية.
3 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلي:
(أ) توفير التعليم المجاني والإلزامي.
(ب) تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجياً بالمجان وفي متناول الجميع.
(جـ) توفير التعليم العالي للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة.
(د) اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها.
(هـ) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الإناث لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
4 ـ تحترم الدول الأطراف في هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصي الشرعي في اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التي أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التي تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته.
5 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسي أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالإنسانية واحترام كرامة الطفل. وذلك بما يتمشى مع هذا الميثاق.
6 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكي يتسنى للبنات اللائي يصبحن حوامل قبل إتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مرعاة استعداد كل منهن.
7 ـ لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أي فرد أو هيئة في إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التي تحددها الدولة المختصة.
مادة 12- أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية:
1 ـ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة أوقات الفراغ والحق في ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية والفنية.
2 ـ تحترم الدول الأعضاء حق الطفل في الاشتراك الكامل في الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع.
مادة 13- الأطفال المعوقين:
1 ـ لكل طفل معوق ذهنياً أو بدنياً الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتي ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع.
2 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصي وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن.
3 ـ تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنياً أو بدنياً وتمكنهم من دخول المباني العامة المرتفعة وسائر الأماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.
مادة 14- الصحة والخدمات الصحية:
1 ـ لكل طفل الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة.
2 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض التالية:
(أ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد.
(ب) كفالة تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(جـ) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة.
(د) مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة.
(هـ) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات.
(و) تطوير العلاج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات.
(ز) إدراج برامج العلاج الطبي الأساسي في خطط التنمية الوطنية.
(ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الآباء والمسئولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين في هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية في مجال صحة وتغذية الطفل:
مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها.
(ط) إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال في تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسي للأطفال.
(ى) دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.
مادة 15 - عمالة الأطفال:
1 ـ يتمتع الطفل بالحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل قد ينطوي على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهي التدابير التي تشمل على حد سواء القطاع الرسمي وغير الرسمي وقطاع العمالة الموازي له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يلي:
(أ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذاك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض.
(ب) اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة.
(جـ) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلي لهذه المادة.
(د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الأيدي العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.
مادة 16- حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب:
1 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهني أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل.
2 ـ تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.
مادة 17- الإشراف على عدالة الأحداث:
1 ـ من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقي معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.
2 ـ ينبغي على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يلي:
(أ) العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا إنسانية أو مخزية.
(ب) العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاعتقال أو السجن.
(جـ)العمل على تحقيق ما يلي بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات:
1 ـ اعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً.
2 ـ سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فوري إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة.
3 ـ حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
4 ـ البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وإمكان استئنافه للحكم ـ في حالة إدانته ـ لدى محكمة عليا.
5 ـ عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.
(د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة.
3 ـ الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضاً إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً.
4 ـ ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي.
مادة 18- حماية الأسرة:
1 ـ تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة في حقوق ومسئوليات الزوجين إزاء الأطفال وفي حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.
3 ـ لا يجوز حرمان أي طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.
مادة 19 - عناية الأبوين وحمايتهما للطفل:
1 ـ لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقاً للقوانين الواجبة التطبيق في هذا الشأن إن هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.
2 ـ لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.
3 ـ إذا جاء الفصل نتيجة لإجراء قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضاً على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص (أو الأشخاص) الذين قدم هذا الطلب بشأنهم.
4 ـ إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصي عليه في أسرع وقت ممكن.
مادة 20- مسئوليات الأبوين:
1 ـ يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسئولين في المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي:
(أ) ألا تغيب أبداً عن أنظارهم مصلحة الطفل.
(ب) أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية.
(جـ) أن يراعوا الانضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الإنسانية.
2 ـ على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطني:
(أ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى.
(ب) تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطور المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال.
(جـ) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.
مادة 21- الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة:
1 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادي وتنميته وخاصة:
(أ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته.
(ب) الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب.
2 ـ يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي.
مادة 22- النزاعات المسلحة:
1 ــ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة.
2 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أي طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل.
3 ـ ينبغي على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقاً للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلح وتطبق هذه التدابير أيضاً على الأطفال في حالات النزاعات المسلحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.
مادة 23- الأطفال اللاجئون:
1 ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع اللاجئ أو الذي يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوباً أو غير مصحوب بوالديه أو بوصي شرعي أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الإنسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو بحق الإنسان الذي تكون الدول معترفة به.
2 ـ تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وفي العثور على الآباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.
3 ـ إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل آخر يكون محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب.
4 ـ تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلي أو اضطرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر.
مادة 24- التبني:
ينبغي على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل في جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلي:
(أ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبني وبتنفيذ عملية التبني وفقاً للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى أساس كافة المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبني مرخصاً به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبني بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب.
(ب) الاعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه. أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلي.
(جـ) السهر على أن يتمتع الطفل الخاضع للتبني عبر القومي بالحماية والمعايير المماثلة لتلك السارية في حالة التبني الوطني.
(د) اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل في حالة التبني عبر القوميات ألا يؤدي هذا الإجراء إلى كسب مادي أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا في اتخاذ إجراءات التبني.
(هـ) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم في هذا الإطار وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة.
(و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبنى.
مادة 25- انفصال الطفل عن أبويه:
1 ـ من حق أي طفل يكون محروماً سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة.
2 ـ على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يلي:
(أ) ينبغي على كل طفل سواء كان يتيماً أو محروماً بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال.
(ب) تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3 ـ إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما هو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.
مادة 26- الحماية من الفصل والتمييز العنصريين:
1 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق فردياً وجماعياً بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري.
2 ـ كما تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيها الفصل العنصري والعرقي والديني وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو في الدول المعرضة لعدم الاستقرار العسكري.
3 ـ وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين في القارة الأفريقية.
مادة 27- الاستغلال الجنسي:
1 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع:
(أ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أي نشاط جنسي.
(ب) استخدام الأطفال في أغراض تتعلق بالدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى.
(جـ) استخدام الأطفال في أنشطة وفي مناظر أو مطبوعات خليعة.
مادة 28- تعاطي المخدرات:
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي التي ورد تعريفها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال في الإنتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.
مادة 29- بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم في التسول:
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع:
(أ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك آباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم.
(ب) استخدام الأطفال في التسول.
مادة 30- أطفال الأمهات السجينات:
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات ولأمهات الأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي، وتتعهد بوجه خاص:
(أ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن في جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات.
(ب) اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن.
(جـ) إنشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها.
(د) حظر سجن أم مع طفلها.
(هـ) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات.
(و) السهر على أن يكون الهدف الأساسي من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعي.
مادة 31- مسئوليات الأطفال:
على كل طفل مسئوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكل جماعة معترف بها قانونياً. وكذلك تجاه المجتمع الدولي ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الميثاق:
1 ـ أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين في كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء.
2 ـ أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها.
3 ـ أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن.
4 ـ أن يصون ويدعم القيم الثقافية الأفريقية في علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في المجتمع بروح تنطوي على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه الأدبي للمجتمع.
5 ـ أن يحافظ على الاستقلال الوطني لبلده وسلامة أراضيه ويعززهما.
6 ـ أن يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي كافة المستويات في تشجيع وتحقيق الوحدة الأفريقية.
الجزء الثاني
(الفصل ٢)
إنشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل
مادة ٣٢ - اللجنة:
تنشأ لجنة أفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يلي" اللجنة" داخل منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.
مادة ٣٣ - التشكل:
1- تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل.
2- يجتمع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
3- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة.
مادة ٣٤ - الانتخاب:
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري فور سريان هذا الميثاق بناء على قائمة بأشخاص تقدمها الدول الأطراف في هذا الميثاق لهذا الغرض.
مادة ٣٥ - الترشيحات:
يجوز لكل دول طرف في هذا الميثاق أن تقدم مرشحين على الأكثر يجب أن يكون المرشحون مواطنين في إحدى الدول الأطراف في الميثاق, عندما تتقدم دول بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.
مادة 36:
1- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتهم للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل.
2- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.
مادة ٣٧ - مدة الولاية :
1- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير انه تنتهي صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهي صلاحية ستة آخرين بعد أربع سنوات.
2- عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.
3- يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التي تعقب إنشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل.
مادة ٣٨ - هيئة المكتب :
1- تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي.
2- تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتيه.
3- يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة.
4- في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
5- تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة ٣٩ - خلو منصب العضو :
إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.
مادة 40 - الأمانة:
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بتعيين أمين للجنة.
مادة ٤١ - الامتيازات والحصانات :
يتمتع أعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم بالامتيازات بالحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.
(الفصل ٣)
ولاية وإجراءات اللجنة
مادة ٤٢ - الولاية :
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:
(أ)دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة:
1- تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلق بالمشاكل الأفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل. وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل وإبداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء.
2- إعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا.
3- التعاون من المؤسسات والمنظمات الأفريقية الدولية والإقليمية الأخرى المتهمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
(ب) متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها.
(ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة الأفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو.
(د) القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدولة والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة.
مادة ٤٣ - تقديم التقارير:
1- تتعهد كل دول من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق:
(أ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
(ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2- كل تقرير يتم إعداده وفقا لهذه المادة يجب:
(أ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني.
(ب) أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق.
3- كل دولة طرف تكون قد قدمت تقريرا كاملا إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي تقدمها بعد ذلك إعمالا للفقرة (1 أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي تكون قد قدمتها من قبل.
مادة 44- البلاغات :
1- إن اللجنة مؤهلة لتلقي البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسائل واردة في هذا الميثاق.
2- ينبغي أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجرى بحثه في الكتمان.
مادة 45 - التحقيقات :
1- يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التي اتخذها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق.
2- تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرا عن أنشطتها.
3- تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
4- تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها.
(الفصل 4)
أحكام مختلفة
مادة 46 - مصادر الاستلهام:
تستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وخاصة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وقيم التراث التقليدي والثقافي والأفريقي.
مادة 47- التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ:
1- إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.
2- يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه.
3- تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
4- يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خلال الـ 30 يوما التي تعقب تسلم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.
مادة ٤٨ - التعديل والمراجعة :
1- يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب مكتب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.
2- يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
أجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا - إثيوبيا في شهر يوليو من عام 1990.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق