العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه التهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمُناسبة انتخابه وتولي مهام منصبه، مُتمنياً له تقديم إسهام بارز في هذا الدور الوطني استناداً إلى خبرته الكبيرة ومسيرته المُتميزة.
كما توجه المجلس بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجلس النواب في تشكيله الجديد، بمُناسبة بدء أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، مُتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء دورهم التشريعي والرقابي؛ بما يخدم صالح الوطن والمواطن، ومُؤكداً حرص الحكومة على التنسيق والتفاعل المستمر بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
على جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية للقاء سيادته مطلع هذا الأسبوع؛ مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في حين أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال أيام.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي مجريات الاجتماع المهم الذي عقده فخامة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام، وتابع خلاله مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، حيث وجه سيادته خلال الاجتماع بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، مع توفير التمويل اللازم بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت، كما شدّد سيادته على أهمية الاستعداد المُكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقاً لأحدث المعايير.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تأكيد ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات التي يتم الانتهاء منها، بما يُسهم في استفادة المواطنين منها وتحقيق الأثر المرجو في الارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
وخلال اجتماع الحكومة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأسبوع شهد عدة تحركات ميدانية مهمة، بدأت بجولة تفقدية موسعة لعدد 5 منشآت صحية في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة موقف أعمال الإنشاء ورفع الكفاءة الجارية بها، مؤكداً أن حجم العمل الذي يتم تنفيذه، يُعزز بقوة الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الصحة؛ والسعي الدائم لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك يوما حافلا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم خلاله افتتاح 9 مصانع جديدة في عدة قطاعات إنتاجية، تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، ودفع الصادرات الوطنية نحو آفاق أرحب، وتوفير فرص العمل، معتبراً أن هذا النجاح يمثل حصاد جهود دؤوبة من جانب الحكومة والمنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية وتوفير عناصر الجذب لتلك المشروعات العملاقة، استفادة من المقومات التي تحظى بها هذه المنطقة الواعدة في ظل موقعها ومزاياها المتعددة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً الإعلان عن خطوات إيجابية فيما يخص توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثلت في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وكذا توقيع اتفاقيات وعقود لدفع تنفيذ مشروعين ضخمين في ذات الإطار؛ الأول مشروع (ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley) والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك النرويجية بمحافظة المنيا، والثاني مشروع مصنع شركة "صنجرو Sungrow الصينية" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، لتلبية احتياجات مشروع ڤالي للطاقة المستدامة، والتوسع في السوقين المصرية والإقليمية.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الاحتفالية المهمة التي أقيمت أمس بالعاصمة الجديدة للاحتفاء بإنجازات 10 أعوام على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، لافتاً إلى أن ما تم عرضه أمس من أرقام ونتائج يُمثل برهاناً على حجم العمل الذي تحقق في هذه المبادرة، وحجم المستفيدين منها في مختلف ربوع مصر، حيث حققت لهم حلم توفير المسكن الملائم في ضوء احتياجات كل أسرة، ضمن مساعي الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وتنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس في هذا الملف.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 823 فدانا، ناحية مدينة العريش – محافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني وما يتضمن ذلك من تنفيذ مخططات تطوير مطار العريش، وأعمال تتعلق برفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر مواز جديد، وإنشاء مبني ركاب جديد ومبني صالة كبار الزوار، ومهبط طائرات جديد بمطار العريش.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 370.48 فدان، ناحية كوم أبو راضي - محافظة بنى سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإقامة المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف، تلبية للطلب المتزايد للحصول على أراضي الاستثمار الصناعي، هذا إلى جانب تعظيم جدوي الميناء الجاف الجاري تنفيذه.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.
ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، هذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.
ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.
وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.
ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.
ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.
كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.
وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.
وتضمن محضر الاجتماع موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.
كما أشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي، ومحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق