قرار وزير الخارجية
رقم 28 لسنة 2008
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (400) الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 11/ 3/ 2008؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 3/ 2008؛
قـــرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (400) الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2007، بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 14/ 5/ 2008
صدر بتاريخ 4/ 5/ 2008
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق