الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أبريل 2026

منشور فني رقم 7 بتاريخ 18 / 4 / 2026 بشأن خدمات الشهر العقاري المعلق استفادة المحكوم عليه بالنفقة منها

 وزارة العدل

معلمة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ٧ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٨

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وينك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال . ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وحيث صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 61 في 15 مارس سنة ۲۰۲٦ وقرر سيادته : المادة الأولى " كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار ، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين لصالح المحكوم له وينك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين ، والذين سددوا مديونياتهم.

.... ثامنا - وزارة العدل : خدمات الشهر العقاري والتوثيق .

المادة الثانية " لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار . " المادة الثالثة " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وحيث صدر قرار سيادته رقم ۱۷۲۸ لسنة ۲۰۲٦ بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بالمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات وتضمن في مادته الثانية انه يكون للمجني عليه أو البنك بحسب الأحوال و التقدم إلى مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات بالمحكمة الابتدائية المختصة بطلب لتعليق الخدمات التي يحصل عليها المحكوم عليه والتي تتصل بنشاطه المهني وذلك على النحو الوارد به وحيث تم الربط الكترونيا بتلك الوحدة لتنفيذ قرار التعليق أو الرفع وربطه بقاعدة البيانات على التطبيقات. وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٤٨٩٧ بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٦ مكتب الوزير بالموافقة على إذاعة المنشور الفني.

بناء عليه

اولا : كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ، يستوجب قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر والتوثيق ، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وينك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق؛ وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات الصادر بها قرار وزير العدل رقم ١٧٢٨ لسنة ٢٠٢٦.

ثانياً: يتم تنفيذ ذلك الكترونيا على قاعدة البيانات بالربط بين التطبيق المعد لذلك لدى الجهة القائمة بالتنفيذ - السالف بيانها وبين التطبيقات المعمول بها لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويتم رفع التعليق بذات الآلية .

ثالثا: يجب على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة الدقة في أن نطاق الإيقاف حال كون الإجراء المطلوب مرتبط بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه وذلك وفقاً لقائمة المعاملات الواردة بالكشف المرفق.

رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع مراعاة مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة درهاً للمسئولية.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق